وجهــة نظــر المشــرفين التربويــين والمعلمــين في تضمين مبادئ حقوق الإنسان فى مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة في المملکة العربية السعودية

نوع المستند : مقالات علمیة محکمة

المؤلف

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارک وکيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر

الموضوعات الرئيسية


المقدمة:

قبل أربعة عشر قرنًا شرع الله تبارک وتعالى حقوق الإنسان في الإسلام في شمول وعمق وجلّى مبادئها في القرآن الکريم لکل البشر وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحقوق الإنسان في الإسلام کما جاءت في الکتاب والسنة،  حقوق أبدية لا تقبل حذفا،  ولا تعديلاً ولا نسخًا ولا تعطيلاً." إنها حقوق لا تسقط حصانتها الذاتية،  لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها،  ولا بإرادة المجتمع متمثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أيًا کانت اختصاصاتها، وکيفما کانت السلطات التي تخولها"([1]). "وحين يوازن أي باحث بين مبادئ حقوق الإنسان التي حواها(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وبين(حقوق الإنسان في الإسلام)يلحظ التميز الواضح الذي سبق به الإسلام ما تفتقّت عنه أفکار البشر في مبادئ حقوقهم، من حيث الشمول والسعة والعمق ومراعاة حاجات الإنسان الحقيقية التي تحقق له المنافع،  وتدفع عنه المضارّ"([2])، ويبين إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان عام 1411هـ(1990م) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي حقوق الإنسان في الإسلام ويعتبر بمثابة وثيقة حقوقية شارک في إعدادها نخبة من کبار مفکري العالم الإسلامي معتمدين في کل ما ورد فيها على مصادر التشريع الإسلامي کتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.([3])،ويتضح من الدراسة الموضوعية المتجردة عن الأهواء أنه" ليس هناک دين من الأديان أو شريعة من الشرائع على ظهر الأرض أفاضت في تقرير هذه الحقوق وتفصيلها وتبيينها وإظهارها في صورة صادقة مثلما فعل الإسلام"([4]).

      والمملکة العربية السعودية کما ورد التعريف بها في النظام الأساسي للحکم الصادر بالأمر الملکي رقم أ/90 في 27/8/1412هـ في المادة الأولى" دولة عربية إسلامية،  ذات سيادة تامة،  دينها الإسلام،  ودستورها کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم" وفي المادة السابعة من نفس النظام إيضاح لمصادر التشريعات والأحکام في الدولة" يستمد الحکم في المملکة العربية السعودية سلطته من کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاکمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة" وفي المادة السادسة والعشرون من النظام تقر الدولة بحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتحميها"([5]).  ووفقًا لهذا النظام الإسلامي للدولة السعودية  يتضح مدى إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان التي أقرتها وأثبتها أصول التشريع الإسلامي. "فحقوق الإنسان رجلاً أو امرأة أو طفلاً مکفولة في المملکة العربية السعودية بالحق الشرعي الذي يکفل العدل والمساواة،  من جانبي الحقوق والواجبات فيما لهم وما عليهم وفق أحکام الشريعة الإسلامية،  والدولة تحمي هذه الحقوق وترعاها من خلال هذا الاعتبار،  فکل فرد آمن على روحه وماله وعرضه، بجانب تأمين حقوقه التعليمية والصحية والاجتماعية"([6]). فهل حقوق الإنسان من هذا الجانب مکفول تعلمها للمتعلمين في مدارسهم من خلال المناهج الدراسية أو الأنشطة التربوية والتعليمية ؟ وما حجم الاهتمام بها ؟.

  إن الحفاظ على حقوق الإنسان هو حجر الأساس في استقرار أي مجتمع،  ومما لا شک فيه أن لتعليم حقوق الإنسان لأفراد المجتمع وإدخالها في ثقافتهم وتحويلها إلى واقع أثرا کبيرا في تعزيز فهم الحقوق من جانب واحترامها والحفاظ عليها من جانب آخر مما يؤدي بالضرورة إلى تنمية الشعور بالکرامة والحرية ويزيد من دافعية المشارکة المجتمعية الإيجابية لتنمية الوطن وحفظ السلام وهو ما أکدته مجموعة من التجارب العالمية. فالحصول على المعلومات حول حقوق الإنسان هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان التي ضمنتها معاهدات ومواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية([7]). ففي بعض المدارس في بعض دول العالم کما أفادت نتائج بعض الدراسات التربوية يعاني الطلاب والطالبات من سلب حقوقهم الخاصة في المشارکة والتعليم بالأساليب التفاعلية والتعاونية،  والمعلمون والمعلمات يصرون على استخدام أساليب تقليدية يعبرون من خلالها بطرق مباشرة وغير مباشرة عن عدم احترامهم لحقوق طلابهم في المناقشة والمشارکة في عمليات التعليم والتعلم،  وقد يتعدى الأمر إلى التعدي على کرامة المتعلمين من خلال التعامل الجاف واستخدام بعض الألفاظ النابية والمحبطة والزجر ومصادرة الحقوق في الدفاع والتوضيح والتبرير، مما يؤسس لدى المتعلمين مشاعر الخنوع والخضوع لانتهاک الحقوق وقد يترتب على ذلک جنوحا أو رفضا مبطنا لعمليات التعليم والتعلم برمتها. والتعليم الذي يتم في أجواء الخوف والحذر والکبت والترقب ليس بتعليم ذي معنى فنتائجه في الغالب ليست بالمستوى المرغوب وقد تکون عکسية ومحبطة([8]).

  ولذلک يرغب الباحث في معرفة مدى الاهتمام بتعليم مبادئ حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية لتحديد نواحي القصور إن وجدت وتقديم المقترحات لتلافيها خاصة وأن الوزارة مقدمة على تطوير شامل لجميع المناهج تراعى فيه المفاهيم والمهارات والقيم والاتجاهات الإيجابية.

مشکلة الدراسة:

  تتمثل مشکلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

  ما مستوى تعليم مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام _المنصوص عليها في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام _ في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين ؟

      ويتفرع من سؤال الدراسة الرئيس الأسئلة التالية:

 1. ما مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية ؟

   2.    ما مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة؟

 3. ما مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لطلاب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة؟

   4.    ما مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة ؟

أهداف الدراسة:

     تهدف الدراسة إلى ما يلي:

1) تحديد مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية.

2) تحديد مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة .

3) تحديد مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لطلاب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة

4)     تحديد مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة .

أهمية الدراسة:

تتمثل الأهمية العلمية والعملية للدراسة فيما قد تسهم به نتائجها في الآتي:

1)  تحديد مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية، والتي يمکن أن يستفيد منها مطورو مناهج الاجتماعيات والقائمون على تنفيذها.

2)   تحديد مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة  ،والتي يمکن أن يستفيد منها المسئولون في وزارة التربية والتعليم عند بناء وتطوير مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة.

3)   تحديد مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة، والتي يمکن أن يستفيد منها المسئولون في وزارة التربية والتعليم عند بناء وتطوير خطط وبرامج الأنشطة الطلابية الصفية وغير الصفية لمناهج الاجتماعيات.

4) تحديد مستوى تعليم مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة  ،والتي يمکن أن يستفيد منها المسئولون في وزارة التربية والتعليم عند بناء وتطوير استراتيجيات التدريس.

5) تقويم مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام، والکشف عن جوانب القوة وجوانب القصور فيها من وجهة نظر عينة الدراسة  ، مما قد يساعد القائمين على تطوير المناهج عند إجراء عمليات تطوير مستقبلية.

6) تقديم مقترحات تساعد على التثقيف بحقوق الإنسان في الإسلام وتعليمها من خلال  مناهج الاجتماعيات  للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية في حالة تقديمها منفصلة أو تقديمها بأسلوب الدمج أو التکامل أو غيرها من أساليب بناء المناهج التعليمية، مما يمکن الإفادة منه عند إجراء عمليات تطوير مستقبلية على مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة.

7) تقديم أدوات علمية محکمة لتقويم مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام يمکن الإفادة منها في عمليات التقويم والتطوير لمناهج الاجتماعيات في جميع المراحل التعليمية.

مصطلحات الدراسة:

حقوق الإنسان: يقصد بحقوق الإنسان في هذه الدراسة حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة عام 1411هـ(1990م) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

تعليم حقوق الإنسان: يقصد بتعليم مبادئ حقوق الإنسان في هذه الدراسة تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة في الکتب الدراسية المقررة وفي الأنشطة الطلابية وتناولها بالشرح والتوضيح والاستدلال من قبل المعلمين من خلال طرق واستراتيجيات التدريس المتنوعة.  

مناهج الاجتماعيات: يقصد بمناهج الاجتماعيات في هذه الدراسة المقررات الدراسية المضمنة خطة المرحلة المتوسطة للصفوف الأول والثاني والثالث وتشمل (التاريخ،  والجغرافيا، والتربية الوطنية)  وما يصاحبها من أنشطة طلابية منهجية داخل الفصل وخارجه.

المرحلة المتوسطة: يقصد بالمرحلة المتوسطة في هذه الدراسة المرحلة الدراسية التي تعقب المرحلة الابتدائية وتسبق المرحلة الثانوية وتقع في وسط السلم التعليمي للتعليم العام في المملکة العربية السعودية وتتکون من ثلاث سنوات.

حدود الدراسة:

      التزمت الدراسة بالحدود التالية:

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على ما يلي:

1) مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة عام 1411هـ (1990م) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي التي يمکن تضمينها في مناهج العلوم الاجتماعية للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية.

2)       اقتصرت الدراسة على مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة للبنين(التاريخ، والجغرافيا، والتربية الوطنية) .

الحدود المکانية: تمثل المرحلة المتوسطة(للبنين)في المملکة العربية السعودية حدود الدراسة المکانية، وقد قام الباحث باختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة من المشرفين التربويين للاجتماعيات وعينة ممثلة لمجتمع الدراسة من معلمي  الاجتماعيات في المرحلة المتوسطة في بعض المناطق التعليمية بالمملکة،  وتناول الباحث  تفاصيل مواصفات عينة الدراسة وأسباب اختيارهما لمکان الدراسة في الفصل الخاص بإجراءات الدراسة. 

الحدود الزمانية: العام الدراسي 1425/1426هـ وهو وقت إجراء الدراسة.

الإطار النظري والدراسات السابقة

      يرى بعض المتخصصين والباحثين أن  الدعوة إلى حقوق الإنسان تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب،  وتعزيز فرص التضامن والتعاون بين الدول حتى يتسنى حل المشکلات العالمية والإقليمية والوطنية المتعلقة بالتنمية والبيئة والسکان والفقر والجفاف، وخلق ظروف ملائمة لحياة أفضل لشعوب العالم تسودها الحرية والعدالة والکرامة والمساواة بغض النظر عن الاختلافات والتباينات بينهم([9]).  وقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى أن التربية والتعليم مصدرًا أساسيًا وأداة فعالة لنشر مفاهيم حقوق الإنسان والتثقيف بها بين الأجيال، فالمناهج الدراسية والأنشطة المصاحبة،  والمعلم بما يمثله من قدوة تعد الفضاءات المناسبة لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.

  وقد ظهرت مجموعة من الاجتهادات الدولية التي تبنت عمليات التثقيف بحقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية بعضها خصصت مادة مقصودة لذاتها تضمنتها الخطة الدراسية،  وبعضها قامت على تضمينها ضمن مواد أخرى مثل اللغات والتربية الدينية والمدنية والوطنية والاجتماعيات والعلوم،  وجميع هذه التجارب في حاجة إلى إغنائها وإثرائها والتوسع فيها وتعزيزها بالممارسات العملية من خلال الأنشطة الصفية وغير الصفية، ويمکن تحقيق ذلک من خلال تبني إستراتيجية واضحة وواقعية لتعليم حقوق الإنسان تستجيب لما ينشده المجتمع الإنساني.  

  وقد برزت مجموعة من الاهتمامات على مستوى العالم العربي في مجال التثقيف بحقوق الإنسان وذلک تنفيذًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5019 وتاريخ 12/3/2001م وقرارها رقم 6521 بتاريخ 3/3/2005م،  ومنها ما قامت به لجنة الخبراء العرب المتخصصين لصياغة خطوط استرشادية عامة لتعليم حقوق الإنسان في الدول العربية وفقًا لمضامين الميثاق العربي لحقوق الإنسان وفي ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، مع الاستئناس بما توصلت إليه المنظمات الدولية والإقليمية،  تستند على التعاليم الشرعية والتوصيات والعهود والاتفاقات الدولية والعربية ومنها:

-    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م.

-    العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م.

-    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م.

-    اتفاقية القضاء على جميع أشکال التمييز ضد المرأة 1979م.

-    الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل 1989م.

- الإعلان المتعلق بالتربية على السلم وحقوق الإنسان والديمقراطية المعتمد من قبل المؤتمر الدولي للتربية وتبناه المؤتمر العام لليونسکو في دورته الثامنة والعشرين 1995م.

-    الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004م.

- التوصية الخاصة بالتربية على التفاهم والتعاون بين الشعوب والسلم الدولية وبالتربية
على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادر عن المؤتمر العام لليونسکو في دورته الثامنة
عشرة 1974م.

-    المؤتمر الدولي حول التعليم والإعلام والتوثيق في مجال حقوق الإنسان،  مالطا1987م.

-    المؤتمر العالمي حول التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية، کندا1993م.

-    الندوة العربية حول التربية على حقوق الإنسان والديمقراطية، تونس 1993م.

-    التوصية ذات الرقم  49/184 التي أعلنت بموجبها الجمعية العامة للأمم المتحدة" عشرية الأمم المتحدة للتربية على حقوق الإنسان"، 1995-2004م.

-    مشروع الخطة العربية الصادرة عن ملتقى بيروت الذي نظمه المعهد العربي لحقوق الإنسان 1997م.

-    إعلان الرباط من أجل إستراتيجية عربية للتربية على حقوق الإنسان 1999م.

-    الندوة العربية الدولية حول مکانة حقوق الإنسان في المناهج والکتب المدرسية للتعليم الثانوي، بيروت 1993م.

-    إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 1990م.

المرجعيات الإسلامية في مجال حقوق الإنسان:

      لقد شرع الله تبارک وتعالى حقوق الإنسان في شمول وعمق قبل أربعة عشر قرنًا وجلّى مبادئها لکل البشر في القرآن الکريم وفي سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم،وأحاطها بضمانات کافية لحمايتها من التغيير والتبديل،  فحقوق الإنسان في الإسلام کما جاءت في الکتاب والسنة،  حقوق أبدية لا تقبل حذفا،  ولا تعديلاً ولا نسخًا ولا تعطيلاً." إنها حقوق لا تسقط حصانتها الذاتية،  لا بإرادة الفرد تنازلاً عنها،  ولا بإرادة المجتمع متمثلاً فيما يقيمه  من مؤسسات أيًا کانت اختصاصاتها،  وکيفما کانت السلطات التي تخولها"([10]). "وحين يقارن أي باحث بين مبادئ حقوق الإنسان التي حواها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام  يلحظ التميز الواضح الذي سبق به الإسلام ما تفتقّت عنه أفکار البشر في مبادئ حقوقهم،  من حيث الشمول والسعة والعمق ومراعاة حاجات الإنسان الحقيقية التي تحقق له المنافع،  وتدفع عنه المضارّ"([11]). ويبين إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان عام 1411هـ(1990م) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي حقوق الإنسان في الإسلام ويعتبر بمثابة وثيقة حقوقية شارک في إعدادها نخبة من کبار مفکري العالم الإسلامي معتمدين في کل ما ورد فيها على مصادر التشريع الإسلامي کتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.([12])، ويتضح من الدراسة الموضوعية المتجردة عن الأهواء أنه" ليس هناک دين من الأديان أو شريعة من الشرائع على ظهر الأرض أفاضت في تقرير هذه الحقوق وتفصيلها وتبيينها وإظهارها في صورة صادقة مثلما فعل الإسلام"([13]).

  وقد ارتبطت فکرة حقوق الإنسان –بمفهومها الحالي – في نشأتها بالفکر السياسي الحديث في الغرب عند نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبخاصة مع الثورة الفرنسية،  وأخذت في التوسع والشمول في دول العالم والثقافات الأخرى من خلال المناداة بها وتقبل مبادئها،  إلا أن الأصول الإسلامية لحقوق الإنسان تعود إلى بداية نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،  وقد برزت مجموعة من الجهود الإسلامية في العصر الحديث لاستخلاص مبادئ حقوق الإنسان من مصادر التشريع الإسلامي فظهرت مجموعة من الدراسات والوثائق والنصوص التي تحدد ذلک واعتبرت فيما بعد مرجعيات إسلامية تضاف إلى مصادر التشريع الإسلامي، ومن أهم تلک الوثائق والنصوص ما يلي:([14])

-    إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادر عن رابطة العالم الإسلامي 1979م.

-    مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام المقدم إلى مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الطائف 1979م.

-    البيان الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن المجلس الإسلامي الأوربي في لندن 1980م.

-    البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن المجلس الإسلامي الأوربي في لندن 1981م.

-    مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعد في إطار جامعة الدول العربية بناء على قرار مجلس الجامعة عام 1970م. الصيغة الثانية عام 1985م.

- مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام المقدم إلى المؤتمر الخامس لحقوق الإنسان في
طهران 1989م.

-    إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 1990.  

  وهذه المرجعيات دعمت نصوصها بنصوص من القرآن الکريم والسنة النبوية وتناولت مجموعة من حقوق الإنسان التي تنادي بها الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان ومنها حق الحياة،  والحرية،  والمساواة،  والعدالة، وحق الفرد في محاکمة عادلة،  وحق الحماية من تعسف السلطة،  وحق الحماية من التعذيب،  وحق المشارکة في الحياة العامة،  وحق حرية التفکير والاعتقاد والتعبير،  وحق الحرية الدينية،  وحق الدعوة والبلاغ،  والحقوق الاقتصادية،  وحق بناء الأسرة، وحقوق الزوجين،  وحق التربية والتعليم،  وحق الفرد في حماية ممتلکاته وخصوصياته،  وحق الارتحال والإقامة.

  وقد کان الهدف الأساسي من إبراز هذه النصوص هو إبراز معالم نظرية حقوق الإنسان في الإسلام وإثبات تفوق الإسلام وسبقه إلى إقرار حقوق الإنسان نظريًا وعمليًا من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية.  

وسائل التربية على حقوق الإنسان:

      تهدف التربية على حقوق الإنسان إلى الإسهام في بناء المجتمع المدني وفق خطة عملية وشاملة تعتمد التوعية بالحقوق بما يساعد على حفظها وممارستها واستثمارها في فضاء من الحرية المضمونة للتعايش السلمي والآمن، ويمکن تنفيذها من خلال محورين أساسيين أحدهما يتمثل في تعليم مبادئ حقوق الإنسان في المؤسسات التربوية والتعليمية من رياض الأطفال إلى التعليم العالي من خلال إدراج تعليم حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية مادة مستقلة أو مفاهيم مضمنة في المواد الدراسية الأخرى،  وثانيهما نشر ثقافة حقوق الإنسان خارج الفضاء المدرسي بالإعلام والتوعية والإرشاد وذلک لضمان التکامل بين ما يتم تعليمه في المدرسة وما يتم ممارسته خارجها([15]).

  وتستمد التربية على حقوق الإنسان مادتها مما احتوته النصوص الدينية والقيم الأخلاقية والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية من مبادئ وأسس وتعليمات،  وهي نصوص جاءت ترسخ قيم التسامح والحوار والوسطية والاعتدال في الرأي والقضاء على جميع أشکال التعصب والتمييز وتکريس مبدأ منح الشعوب حريتها والتنديد بالجرائم المرتکبة ضد الإنسان وتدعو إلى حماية المنتهکة حقوقهم وتدين التعذيب وتولي الاهتمام بالأطفال وبالفئات المحتاجة إلى الرعاية الخاصة.

المنظومة المفاهيمية لحقوق الإنسان:

      قامت اللجنة المشترکة المکلفة بتنفيذ البرنامج الوطني المغربي للتربية على حقوق الإنسان بإعداد منظومة مفاهيمية لحقوق الإنسان التي يمکن اهتمام التربية بإدماجها في المناهج التعليمية واستندت في إعدادها إلى مجموعة من المرجعيات والمصادر ذات الصلة بحقوق الإنسان وعرضتها على عدد من الخبراء المتخصصين في التربية ومن المهتمين بحقوق الإنسان لتحکيمها وخرجت في صورتها النهائية متضمنة إحدى عشر مفهومًا رئيسًا ومجموعة من المفاهيم الفرعية لکل منها وهي على النحو الآتي:

1)       حق الإنسان في الحياة والأمان: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

العيش بسلام، الرعاية الصحية، السکن اللائق، الملبس، الغذاء، العيش في بيئة آمنة وسليمة، السلامة الشخصية، الرعاية الاجتماعية، الحماية من الاعتداء والتهديد والاستبداد.

2)       حق الإنسان في الحرية: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

حرية التعبير، حرية المعتقد، حرية التفکير، حرية الاجتماع، حرية الاتصال، تقرير المصير، حرية البحث العلمي، محاربة الرق والنخاسة، محاربة القمع، مقاومة الاحتلال، منع التدخل في شؤون الشعب، المحافظة على الأسرار الشخصية، الحرية الثقافية، ممارسة الشعائر الدينية.

3)       حق الإنسان في حرية التنقل واللجوء: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

حرية التنقل،  حرية اختيار محل الإقامة، مغادرة بلد الإقامة والعودة إليه، التماس ملجأ في بلدان أخرى، التمتع بجنسية وطنه الأصلي، حق التجنس وتغيير جنسيته في بلد الإقامة.

4)       حق الإنسان في الکرامة: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

ضمان الحد الأدنى من ضروريات الحياة، الاستقلال والشخصية المستقلة، احترام المشاعر والأحاسيس، الاعتراف بهوية شخصية، عدم انتهاک حرمة الحياة، منع الإهانة، محاربة الاضطهاد، عدم استغلال العوز، التمتع بالراحة وأوقات الفراغ، الضمان الاجتماعي، الحماية من الاستغلال.

5)       حق الإنسان في المساواة: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

حق المساواة أمام القانون، المساواة أمام العدالة، عدم التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو اللغة أو الطائفة، محاربة التعصب بأنواعه العرقي والجنسي والاجتماعي والديني والعنصري، المساواة بين الجنسين.

6)       حق الإنسان في العدل: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

حق المحاکمة العادلة، الدفاع عن النفس، البراءة حتى ثبوت الإدانة، إدانة الحجز التعسفي، الحماية من التعرض للاستغلال، الحماية من الظلم، اللجوء إلى المحاکم المختصة للإنصاف، الحماية من تعسف السلطة، حماية العرض والسمعة.

7)       حق الإنسان في الزواج وتکوين الأسرة: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

حق الزواج للبالغين، تأسيس الأسرة، حرية اختيار الزوج أو الزوجة، حرية الإنجاب، تحقيق الأمن الأسري، الإصلاح بين الزوجين، تمتع الأسرة بحماية المجتمع والدولة، رعاية الأمومة والطفولة، عدم فصل الطفل عن أمه.

8)       حق الإنسان في المشارکة بالحياة العامة: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

المشارکة في إدارة الشؤون العامة لبلده، الحصول على الوظيفة الملائمة، الانتساب للجمعيات والهيئات، المشارکة السياسية، المشارکة في صنع القرار، المشارکة في الحياة الثقافية، المساءلة والمحاسبة، النقد البناء للأمور العامة، الانتخاب والترشيح، حق الوصول إلى المعلومات، المشارکة في الحياة الاجتماعية، محاربة الاحتکار.

9)       حق الإنسان في التعليم: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

التعليم المجاني والإلزامي، التنمية الکاملة للشخصية، توفير فرص التعليم للجميع، محو الأمية وتعليم الکبار، المساواة في التعليم والتعلم، دخول التعليم العالي، تعليم راقي النوعية، تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، رعاية الموهوبين.

10)    حق الإنسان في العمل:

  ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:توفير فرص العمل الملائم،  المساواة في العمل بين الجنسين، توفير شروط عمل مناسبة، الترقية وفق أسس سليمة وعادلة، منع الفصل التعسفي، إتقان العمل وسرعة الإنجاز، منع التلاعب بالأجور، محاربة المحسوبية في العمل، محاربة تشغيل الأطفال، الحصول على الضمان الاجتماعي في حالات البطالة والمرض والعجز، حرية اختيار العمل، مقاومة السخرة، التقاعد ورعاية الشيخوخة، التدريب،  الکسب المشروع.

11)    حق الإنسان في التنمية: ويتضمن المفاهيم الفرعية الآتية:

حق التضامن، السيطرة على الثروات والموارد الطبيعية، العيش في ظل السيادة الوطنية.

التربية على حقوق الإنسان  في المملکة العربية السعودية

      المملکة العربية السعودية کما ورد التعريف بها في النظام الأساسي للحکم الصادر بالأمر الملکي الکريم رقم أ/90 في 27/8/1412هـ في المادة الأولى" دولة عربية إسلامية،  ذات سيادة تامة،  دينها الإسلام،  ودستورها کتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم" وفي المادة السابعة من نفس النظام إيضاح لمصادر التشريعات والأحکام في الدولة" يستمد الحکم في المملکة العربية السعودية سلطته من کتاب الله تعالى وسنة رسوله،  وهما الحاکمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة" وفي المادة السادسة والعشرون من النظام تقر الدولة بحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية وتحميها"([16]).  ووفقًا لهذا النظام الإسلامي للدولة السعودية  يتضح مدى إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان التي أقرتها وأثبتها أصول التشريع الإسلامي. "فحقوق الإنسان رجلاً أو امرأة أو طفلاً مکفولة في المملکة العربية السعودية بالحق الشرعي الذي يکفل العدل والمساواة،  من جانبي الحقوق والواجبات فيما لهم وما عليهم وفق أحکام الشريعة الإسلامية،  والدولة تحمي هذه الحقوق وترعاها من خلال هذا الاعتبار،  فکل فرد آمن على روحه وماله وعرضه،  بجانب تأمين حقوقه التعليمية والصحية والاجتماعية"([17]). وتؤکد المملکة حرصها على ترسيخ التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ورغبتها في دعم صناديق الأمم المتحدة التطوعية العاملة في مجال احترام هذه الحقوق وحمايتها. ويتجلى اهتمام المملکة وعنايتها بحقوق الإنسان في انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع، مثل اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1949م واتفاقية الاسترقاق لعام 1926م، واتفاقية حظر الاسترقاق وتجارة الرقيق وإزالة الأنظمة والممارسات الشبيهة بالاسترقاق لعام 1956م  واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984م، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1982م([18]).

  وإيماناً من المملکة العربية السعودية بالأهداف السامية التي تسعى المواثيق ا لدولية لحقوق الإنسان لتحقيقها، لا تدخر جهداً في دعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مجال احترام حقوق الإنسان، وهذه المواقف تأتي انطلاقاً من موقف الشريعة الإسلامية الداعم لهذه الحقوق والالتزام بحمايتها وفقاً لأحکامها.  ويقوم نظام الحکم في المملکة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق أحکام الشريعة الإسلامية التي يشرف على تنفيذها جهات معنية بشؤون الناس وتعمل على رعاية کرامة الإنسان ومعاقبة من يتسبب في هتکها، ومنع کل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.  وقد وقعت المملکة على الاتفاقية الدولية للقضاء على أشکال التمييز العنصري کافة في 26 أکتوبر 1997م([19]).

مراعاة حقوق الإنسان في نظام الحکم بالمملکة العربية السعودية.

  تؤکد المملکة في العديد من المناسبات اهتمامها بمجالات حقوق الإنسان وتأصيلها التأصيل الشرعي ومنها ما ورد في کلمة وزير خارجية المملکة العربية السعودية في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في حديثة عن المملکة".......يقوم الحکم فيها على أساس العدل والشورى والمساواة والحرص الکامل على التطبيق السليم لأحکام الشريعة الإسلامية في جميع مناهجها ومقاصدها،  بما في ذلک ما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان.  ومجتمع المملکة العربية السعودية مجتمع متطور تقوم سياسته وأحکامه وأنظمته على قواعد راسخة وثوابت متينة کانت ولا تزال عمادًا للحضارة الإسلامية والحضارة الإنسانية"([20]).  بل إن النظام الأساسي للحکم في المملکة أکد على حماية حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية في أکثر من عشرين مادة من مواده ومنها: تأکيده على کفالة الدولة لحرية الملکية الخاصة وحرمتها،  وحظر المصادرة العامة للأموال،  ووجه بالعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها،  مؤکدًا کفالة الدولة لحق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة،  ودعمها لنظام الضمان الاجتماعي،  وتيسيرها لمجالات العمل لکل قادر عليه،  ووجه بسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل،  وضمان توفير حق التعليم العام والرعاية الصحية لکل مواطن، کما ضمن حرمة المساکن، وکفل حق التقاضي بالتساوي بين المواطنين والمقيمين. ونستخلص من نتائج  معظم الدراسات واللقاءات والمؤتمرات التي تناولت تحليل النظام الأساسي للحکم في المملکة وعلاقته بحقوق الإنسان الآتي([21]):

1) تقوم حقوق الإنسان في  المملکة العربية السعودية على  مبادئ وحقوق الإنسان في الإسلام التي تضمنتها مصادر التشريع الإسلامي وأکد عليها إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام.

2) تتضمن حقوق الإنسان في نظام الحکم في المملکة مجموعة من مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية منها: الکرامة الإنسانية،  والمساواة وعدم التمييز، والتعاون بين الشعوب،  والشورى، والعدل،  والحق في التعليم،  والحق في العمل، والحق في التملک،  والتکامل والتکافل الاجتماعي،  والحرية،  والأمن،  والرعاية الصحية،  وحماية البيئة.

3) يؤکد النظام السعودي عدداً من صور المساواة بين الرجل والمرأة، مثل المساواة في الأجر والعقاب، وتحمل المسؤولية والتعليم وفي شخصيتها المدنية ومستحقاتها المادية وثروتها الخاصة، وهذه التعاليم الإسلامية سبقت کل ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في رفض استغلال المرأة فيما يخل بشرفها وعرضها باعتباره من حقوقها الإنسانية المهمة، لذا تعد تشريعات المملکة المستمدة من الشريعة الإسلامية حامية لإنسانية المرأة وکرامتها ومحافظة على حقوقها.

4) ترعى المملکة العربية السعودية حقوق الأطفال التي قررتها نصوص الشريعة في القرآن والسنة حيث إن حقوق الطفل إنسانية، والاهتمام بها يجب أن يفوق الاهتمام بحقوق الکبار نظراً لضعف الأطفال الذي يقضي بأن يکون الاهتمام بحقوقهم من الأولويات. واعترافاً ودعماً لحقوق الطفل انضمت المملکة إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1969م واستنبطت العناصر الصالحة في تلک الاتفاقية لصالح أطفالها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

جهود المملکة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان

  لقد انضمت المملکة العربية السعودية إلى أربع اتفاقيات رئيسة لحقوق الإنسان وهي: اتفاقية حقوق الطفل(1996م)، واتفاقية القضاء على العنصرية والتمييز العنصرية(1998)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة(1998)، واتفاقية القضاء على جميع أشکال التمييز ضد المرأة(2000)، کما انضمت إلى الاتفاقية رقم(182) بشأن القضاء على أسوأ أشکال عمل الأطفال الصادرة عن منظمة العمل الدولية.وانتهت اللجنة المکلفة بدراسة العهدين الدوليين أعمالها وهذين العهدين هما: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.([22]). وقد اتخذت المملکة العربية السعودية بعض الإجراءات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ومنها.([23]):

1) إنشاء لجنة دائمة بتاريخ 9 يونيو 1999م للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب، وکان الغرض من إنشاء هذه اللجنة هو الرغبة الجادة في تفعيل وتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها المملکة سنة 1998م، وقد منحت هذه اللجنة صلاحيات واسعة للتحقيق في أي ممارسات قد تمس أي فرد سواء أثناء القبض عليه أو توقيفه أو التحقيق معه.

2)       إنشاء أقسام لحقوق الإنسان في الجهات الحکومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية.

3) تمت مناقشة تقرير المملکة الأول المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب في جنيف خلال الفترة من 30 أبريل حتى مايو 2002م بمناسبة انضمامها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية، خلال الدورة التي عقدتها،  وکانت نتائج هذا النقاش مفيدة وإيجابية إلى حد کبير.

4) قدمت المملکة تقريرها الأول إلى لجنة مناهضة العنصرية والتمييز العنصرية التابعة للأمم المتحدة بناء على انضمامها للاتفاقية، وتمت مناقشة هذا التقرير في مارس 2003م أمام اللجنة في جنيف وکانت نتائج هذا النقاش إيجابية ومفيدة.

5) شارکت المملکة مع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بصياغة مواثيق إسلامية لحقوق الإنسان، فقد انتهت لجنة الصياغة من إعداد(ميثاق حقوق الطفل في الإسلام)،  کما شارکت في صياغة مواثيق أخرى ومنها الميثاق الخاص بمکافحة العنصرية والتمييز العنصري.

6) تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بهدف العمل على حماية حقوق الإنسان وفقًا للنظام الأساسي للحکم الذي مصدره الکتاب والسنة ووفقًا للأنظمة المرعية،  وما ورد في الإعلانات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجامعة العربية،  ومنظمة المؤتمر الإسلامي،  والأمم المتحدة ووکالاتها ولجانها المختصة وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية،  والتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان،  والوقوف ضد الظلم والتعسف والعنف والتعذيب وعدم التسامح،  وقد وافق المقام السامي على تأسيس الجمعية  بقراره ذي الرقم 24/2 في 18/1/1425هـ.

7) إنشاء  هيئة وطنية حکومية لحقوق الإنسان  تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات،  ونشر الوعي بها،  والإسهام في ضمان تطبيق ذلک في ضوء أحکام الشريعة الإسلامية،  وتکون هي الجهة الحکومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان،  وقد تم إقرار نظامها الأساسي بقرار مجلس الوزراء رقم 207 في 8 شعبان عام 1426هـ.  

8) في إطار مشارکة المملکة في آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فقد فاز بعضوية لجنة حقوق الطفل الدکتور إبراهيم الشدي وأصبح أول عضو سعودي في مثل هذه اللجان التي تقوم بمناقشة تقارير الدول الأعضاء المنضمة إلى الاتفاقية.

9) في إطار تعاون المملکة مع الفعاليات الدولية ذات العلاقة، فقد تم دعوة وفد من البرلمان الأوربي لزيارة المملکة في أوائل شهر يونيو 2002م، التقى خلال الزيارة بالمسؤولين في وزارة الخارجية والقطاعات الحکومية الأخرى بما فيها رئيس مجلس الشورى وبعض الأعضاء.

10)  في إطار تعاون المملکة مع آليات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان فقد قامت المملکة بدعوة السيد کومار سوامي المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين التابع للأمم المتحدة لزيارة المملکة خلال الفترة من 20 إلى 27 أکتوبر 2002م، وکانت نتائج هذه الزيارة إيجابية إلى حد کبير، أخذاً في الاعتبار أن معظم الدول الإسلامية قد رفضت طلبات منه لزيارتها، وتعتبر المملکة الدولة الإسلامية الثانية التي يقوم بزيارتها بعد إندونيسيا، وکانت نتائج هذه الزيارة إيجابية إلى حد کبير.

11)  استقبلت المملکة وفد من(منظمة مراقبة حقوق الإنسان) غير الحکومية خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2003م، حيث التقوا خلال الزيارة ببعض المسؤولين في المملکة ومنهم وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل، وزاروا السجون واطلعوا على الأنظمة ذات العلاقة، وتأتي هذه الزيارة في سياق تعاون المملکة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال 0.

12)  نظمت جمعية الهلال الأحمر السعودي بموافقة سامية لخادم الحرمين الشريفين وبالتعاون مع بعض الجهات الحکومية في المملکة مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب في المدة من 18-19 شعبان عام 1424هـ بمدينة الرياض،  وهو دليل قاطع على حرص المملکة على إبراز قضية حقوق الإنسان وضمان حمايتها وفقًا لما تقره الشريعة الإسلامية.

مراعاة حقوق التعليم للإنسان في نظام الحکم بالمملکة  

  لقد أولى النظام الأساسي للحکم في المملکة العربية السعودية حق التعليم فتنص المادة الثلاثون من النظام على واجب الدولة نحو توفير التعليم والتزامها بمکافحة الأمية باعتبارهما حق من حقوق الإنسان.([24])،وقد حرصت الدولة منذ نشأتها على التوسع في تقديم خدمات التعليم العام لکل طالبيه مجانًا، وسعت جاهدة للتغلب على کل العقبات من أجل توفير هذا الحق الإنساني للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتطوير أنظمة التعليم وبرامجه ومناهجه ليواکب المتغيرات والمستجدات العالمية،  وقد حققت المملکة في ذلک إنجازات کبيرة  بشهادات دولية محايدة([25]).  ويعتبر نظام التعليم في المملکة العربية السعودية من أنظمة التعليم من أحد وسائل المملکة للتثقيف والتوعية بحقوق الإنسان في الإسلام بما تتضمنه المناهج والبرامج التعليمية من محتويات تتضمن نصوص الشريعة الإسلامية المتعلقة بالحقوق والواجبات الإسلامية للفرد والجماعة والوطن والدولة والبيئة.

مراعاة حقوق الإنسان في نظام التعليم  بالمملکة العربية السعودية.

  لقد تضمنت سياسة التعليم قي المملکة العربية السعودية التأکيد على احترام حقوق الإنسان في الإسلام وتتضمن الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم في المملکة مجموعة من مبادئ حقوق الإنسان، ومنها الأيمان بالکرامة الإنسانية التي قررها القرآن الکريم والسنة النبوية المطهرة،  وتقرير حق الذکور والإناث في مختلف الأعمار  وذوي الاحتياجات الخاصة منهم في التعليم بما يلائم الفطرة الإنسانية ويلائم خصائص المتعلمين وفق الشريعة الإسلامية، واحترام الحقوق الخاصة والعامة التي کفلها الإسلام وشرع حمايتها حفاظًا على الأمن وتحقيقًا لاستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعرض والعقل والمال،والتکافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع تعاونًا ومحبة وإخاء وإيثارًا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة،  وربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية للدولة،  والتفاعل الواعي مع الحضارات الإنسانية،  والتطورات الحضارية العالمية في ميادين العلوم والثقافة. ([26]).

  وهذه الأسس هي في الحقيقة أسس ومبادئ لحقوق الإنسان الإسلامية التي تؤمن بها المملکة العربية السعودية وتسعى إلى تحقيقها من خلال الخطط والبرامج والمناهج التعليمية، وقد قامت عليها مجموعة من الغايات والأهداف العامة تضمنت جملة من مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام ووجهت إلى تزويد المتعلمين بالقدر المناسب منها بحسب مستوى نموهم، ومنها على سبيل المثال تزويد المتعلمين بالمعلومات والخبرات والمهارات والاتجاهات المتنوعة التي تجعل منهم أعضاء صالحين وعاملين فاعلين في مجتمعهم،  يدرکون الحقوق والواجبات الإنسانية في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية ويتفاعلون مع المجتمع والبيئة وفقًا لها.

تعليم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية

  تعتبر المناهج الدراسية بمفهومها الشامل أهم عناصر العملية التربوية ولقد جعلت الأمم المتحدة العقد الذي يبدأ بعام 1995 إلى 2004م عقد تعليم حقوق الإنسان من خلال المناهج، واستجابة لذلک، فقد قامت جهات متعددة ببذل الجهود الکبيرة التي تسعى لتحقيق هذا الهدف، ولعل أهم هذه الجهود في المنطقة العربية، مؤتمر تعليم حقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة في أکتوبر 2000م في مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حول قضايا نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعليمها في العالم العربي، والذي شارک فيه نحو ما يقرب من 120 مشارک من 28 دولة، 14 منها عربية، ولعل ورشة العمل الإقليمية حول حقوق الإنسان في المنهج التعليمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع تنفيذها بإذن الله في الدوحة بدولة قطر التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(اليونسکو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة(يونسيف) بالتعاون مع حکومة قطر لهي دليل جديد على الاهتمام الدولي بتعليم حقوق الإنسان باعتباره حق من حقوق الإنسان في
جميع الأمم.

   ويعد تعليم حقوق الإنسان إطاراً عامّاً يهدف إلى مساعدة الأشخاص على تنمية إمکاناتهم مما يمکنهم من فهم هذه الحقوق، والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها، والدفاع عنها، ويحوي هذا الإطار بداخله جميع سبل التعلم التي تؤدي إلى بناء ثقافة حقوقية في المجتمع وتطوير المعرفة والمهارات والقيم المتعلقة بذلک. وعلى الرغم من أن نموذج المحاسبة على الأعمال هو الأکثر ممارسة من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين في هذا المجال، إلا أن نموذج المعرفة والإدراک والوعي، والذي يرکز على نشر المعرفة الأساسية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز اندماجها بالقيم العامة(کما في الدورات التدريبية والمناهج الدراسية والجامعية) قد يکون أکثر فاعلية على المدى الطويل في إحداث التحول
الاجتماعي الإيجابي.

  وقد قامت بعض المنظمات العالمية غير الحکومية، کمنظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، بنشر أدلة وقواعد إرشادية حول کيفية تعليم حقوق الإنسان من خلال الدورات التدريبية للبالغين أو التدرج بذلک في المناهج الدراسية من مرحلة ما قبل الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية([27]). وقد أکدت هذه المنظمات على أننا نعيش في عالم متنوع يتميز باختلافات کبيرة بين مجتمعاته من النواحي التاريخية والحضارية والإيديولوجية، لذا فإن تصميم طريقة تعليم حقوق الإنسان يجب أن يرتبط بالقيم الدينية والثقافات المحلية وفي السياق الذي يتم فيه هذا التدريب، وفقاً لاحتياجات مختلف الفئات داخل تلک المجتمعات. ولعل منهجية المشارکة والتفاعل في عملية التعلم لدى الأطفال والبالغين هي الأکثر ملاءمة عند تناول المهارات والمواقف والمعارف المتعلقة بحقوق الإنسان.

  وترى المنظمات العالمية إن تعليم حقوق الإنسان ليس تعليماً حول حقوق الإنسان فحسب، وإنما هو أيضاً تعليم من أجل حقوق الإنسان. فتعليم الناشئة القانون الدولي  أو المشکلات الناشئة عن انتهاکات حقوق الإنسان، کالتعذيب والتطهير العرقي، مثلاً،وتعليم الناشئة کيفية احترام الحقوق وحمايتها، ومساعدة المتعلم  على تنمية إمکاناته إلى الحد الذي يمکِّنه من فهم حقوق الإنسان والشعور بأهميتها وبضرورة احترامها والدفاع عنها، ومساعدته على اکتساب  المعرفة والقيم والمهارات التي تتعلق بتطبيق وتکريس قيم حقوق الإنسان في علاقته مع أفراد عائلته ومجتمعه وفق الاعتبارات والمضامين العقائدية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. وفي هذا الإطار تتجلى أهمية النظام التعليمي المعني بحقوق الإنسان والأنشطة الحقوقية عموما([28]). 

تعليم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المملکة العربية السعودية .

      تنص سياسة التعليم  في المملکة العربية السعودية أن غاية التعليم في المملکة فهم الإسلام فهمًا صحيحًا متکاملاً،  وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها،  وتزويد الطالب والطالبة بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا،  وإکسابه المعارف والمهارات المختلفة،  وتنمية الاتجاهات السلوکية البناءة،  وتطوير المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا،  وتهيئة الفرد ليکون عضوًا نافعًا في بناء مجتمعه([29]). وهذه الغاية السامية للتعليم في المملکة العربية السعودية تحوى الکثير من نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،  وتوضح منهج الإسلام في رعاية حقوق الإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض حامل أمانة التوحيد وتعمير الأرض وتنميتها والمحافظة على مقوماتها بما أمر الله تبارک وتعالى للإصلاح والعدل والأمن والسلام.

  وتبنى المناهج التعليمية في المملکة العربية السعودية وفقًا لسياسة التعليم التي يرسمها المجلس الأعلى للتعليم في المملکة وهي التي تحدد الغايات العليا للتعليم والأهداف والغايات التربوية والتعليمية لکل مرحلة من مراحل التعليم العام، وحيث أن سياسة التعليم في المملکة تؤکد صراحة على تعليم حقوق الإنسان من منظورها الإسلامي ودمجها في محتويات جميع المقررات الدراسية، فإن مبدأ تعليم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في المملکة مبدأ ثابت يقوم على سياسة تعليمية تؤمن بحقوق الإنسان وتؤکد عليها([30]).    وتستشعر  وزارة التربية والتعليم الترابط الوثيق بين التربية والتعليم وحقوق الإنسان المشروعة وفق منهج الإسلام ،  وتقدر مجهودات الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ولجانها الفنية لدعم هذا الترابط من خلال أهدافها واستراتيجياتها العليا،  وتحرص على تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عنها لدعم هذا الترابط وتفعيل آلياته.

  وقد اختارت وزارة التربية والتعليم أسلوب دمج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وذلک بتخصيص مجموعة من الأهداف العامة والوحدات والموضوعات الدراسية عن مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام  وإدراجها في وثائق المنهج وفي المقررات الدراسية ذات العلاقة،  وتخطيط بعض الأنشطة التربوية والتعليمية لتحقيق أهداف محددة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان في الإسلام وممارستها، وتقديم مجموعة من برامج التوعية والإرشاد للطلاب والطالبات وأسرهم وللأسرة التربوية بکافة عناصرها. وفيما يلي ملخص ما تم تنفيذه لتحقيق دمج تعليم حقوق الإنسان من منظورها الإسلامي  في المناهج الدراسية:

تعليم حقوق الإنسان في مقررات العلوم الشرعية:

  تحقيق الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لتحقيقها للسعادة وصلاح أحوال الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو الطريق السوي لرعاية حقوق الإنسان کما نصت عليها نصوص التشريع الإسلامي،  ولهذا فإن العلوم الشرعية تتصل اتصالا مباشرًا بتعليم حقوق الإنسان في الإسلام،  وتتضمن محتوياتها مجموعة من التوجيهات الشرعية لترسيخ عقيدة التوحيد والإيمان والإحسان،  وتحقيق مبادئ الشريعة الإسلامية للمساواة والعدل والسلام، وتزويد الناشئة بفقه العبادات والمعاملات الداعمة لحقوقهم الإنسانية الموجهة لسلوکياتهم للتعايش السلمي الآمن والتفاعل مع المجتمع والوطن والعالم في إطار التوازن بين مبادئ الحقوق والواجبات من منظورها الإسلامي،  ولهذه التوجيهات تأثير قوي في الأفکار والسلوکيات والاتجاهات.  ويمکن القول أن العلوم الشرعية في المنهج التعليمي السعودي مواد حقوقية شاملة تستهدف تعليم حقوق الإنسان في الإسلام،  وهي تمثل ما يزيد على 28% من الخطط الدراسية في المنهج التعليمي السعودي في التعليم العام([31]). 

تعليم حقوق الإنسان في مقررات العلوم والدراسات الاجتماعية:

  تعنى العلوم الاجتماعية بالإنسان والبيئة الجغرافية وأساليب التفاعل السليمة کما تعنى بتعليم حقوق الإنسان وتعريف الناشئة بالحقوق والواجبات،  ويمکن من خلالها تعزيز سلوک التعايش الإنساني والتعايش السلمي،وقد تضمنت وثيقة مناهج العلوم والدراسات الاجتماعية مجموعة من الأهداف والغايات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان المعززة لها ومنها على سبيل المثال الآتي:([32]).

   1)    يدرک التصور الإسلامي للکون والإنسان والحياة. 

   2)    يرتبط بتاريخ أمته الإسلامية وحضارتها،  ويعتز بمقوماتها،  ويؤمن بوحدتها.

   3)    يعمق الإيمان بمبدأ الشورى والحوار في ضوء الشريعة الإسلامية.

   4)    يدرک ماله من حقوق وما عليه من واجبات.

   5)    يعي التحديات والمشکلات التي تواجه مجتمعه وأمته،  ويسهم في حلها.

   6)    يدرک العلاقات والصلات التي تربط بين المجتمعات العربية والإسلامية والعالمية.

   7)    يتزود ببعض المفاهيم والحقائق والخبرات الاجتماعية التي تساعده على التکيف مع مجتمعه وبيئته وحياته المستقبلة لمواکبة التطور المعرفي والتقني.

   8)    يعي أهمية التفاعل المتوازن بين الإنسان والبيئة ويدرک دوره تجاهها.

   9)    يقدر قيمة العمل بأنواعه المختلفة،  وحاجة مجتمعه ووطنه إلى القوى العاملة المؤهلة والمدربة.

 10)  ينمي قدرته على التفکير العلمي والتحليل المنطقي والإبداع والابتکار.

 11)  يحافظ على صحته وصحة مجتمعه،  ويمارس عادات الاستهلاک الرشيد في کافة المجالات.

      وعلى سبيل المثال وليس الحصر تتضمن مقررات العلوم والدراسات الاجتماعية والوطنية بعض الوحدات والموضوعات ذات الصلة بتعليم حقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: عوامل ترابط العالم الإسلامي،  وبعض مشکلات العالم الإسلامي،  المنظمات والهيئات العربية والإسلامية والعالمية أهدافها ونشاطاتها وآثارها على الثقافة والاقتصاد والعلاقات الدولية،  ومن مبادئ حقوق الإنسان التي تتضمنها العلوم والدراسات الاجتماعية والوطنية: الوعي بأهمية التفاعل المتوازن بين الإنسان والبيئة، وإدراک الدور الفاعل للإنسان للمحافظة على مقومات البيئة الطبيعية السليمة من التلوث،  والتعايش الإنساني مع مختلف العناصر البشرية المعتمدة على بعضها البعض في الثقافة والاقتصاد.  والتعرف على طبيعة الشعوب وعطاءاتها في تنمية البلدان،  والتوعية بالأخطار والکوارث الطبيعية والصحية والأوبئة العالمية، ومناقشة أسباب هذه الکوارث وأثرها على استقرار  الإنسان وأمنه وصحته في أماکنها وفي البلدان المجاورة والعالم.

تعليم حقوق الإنسان في الأنشطة المدرسية:

  تعد الأنشطة المدرسية أحد عناصر المنهج المعنية ببناء شخصية الطالب والتأثير في سلوکه، وإتاحة الفرصة له للمشارکة في خدمة المجتمع.  ويمکن أن تنفذ برامج الأنشطة المدرسية داخل المدرسة أو خارجها،  ويمکن أن يشارک فيها أولياء أمور الطلاب. وقد ثبت من التجربة أن تفعيل النشاطات المدرسية يؤدي إلى نتائج إيجابية تساعد على تزويد المتعلم بقدر کاف من المهارات والقيم التي تمکنه من التفاعل مع مجتمعه بشکل إيجابي،واختيار نوع النشاط المناسب لخصائصه،  والاستمرار في مواصلة التعلم الذاتي لتحقيق التنمية الذاتية وتقديم الخدمات  الاجتماعية المتنوعة لوطنه وأمته.  وهذه الأنشطة تتطلب من المتعلم ابتکار الأفکار والتخطيط والمشارکة في التنفيذ والتقويم والتطوير([33]). وتوفر الأنشطة المدرسية فرصًا کثيرة لممارسة الصدق والأمانة وحسن التدبير،  ومساعدة غير القادرين،  والتکافل المدرسي العام،  والبر والتواد والتعاطف،  والمشارکة في السراء والضراء، وحرية الرأي والصراحة في المجاهرة به،  وتنمية القدرة على النقد وتقبل ما يثيره الناقدون،  والرد المتأني المهذب،  ونشر الأفکار الصالحة ومناقشتها وتأييدها،  والاطلاع والبحث والموازنة بين المبادئ الدينية والاجتماعية والثقافية المختلفة،  وترسيخ المبادئ وتحويل الاتجاهات إلى عادات سلوکية راسخة([34]). وتتنوع الأنشطة المدرسية بتنوع غاياتها وأهدافها لکنها تشترک جميعها في غاية التربية والتعليم،  وهي تستهدف المتعلمين کما تستهدف عناصر الأسرة التربوية والتعليمية، وتتضمن خطط وبرامج الأنشطة المدرسية المعززة لحقوق الإنسان مجموعة من المبادئ والمعايير من أهمها الآتي([35]):

  أن يشترک الطلاب في قرارات التخطيط لهذه الأنشطة وتحديد أهدافها وسياساتها، وأن يشارکوا بفعالية في تنفيذها. وأن يمنحوا الدعم الکافي للوصول إلى الموارد التي يحتاجونها کالمعلومات والدعم المادي والمعنوي. وأن تکون نابعة من أولويات حاجاتهم ومشکلاتهم الاجتماعية. وأن يعطوا الفرصة للابتکار والتغيير في الأفکار. وأن يشارکوا في تقويم الأنشطة.ومن ذلک أيضا أن ينشئ الطلاب مجالس تعليمية ومجالس نشاط ومجالس شورى في المدارس يقومون من خلالها بمناقشة الحقوق والوجبات الخاصة بهم وبالأسرة التربوية،  وتقديم المقترحات والتوصيات ذات العلاقة بنشاطاتهم  إلى إدارات المدارس.

ومن أنواع الأنشطة الداعمة لتعليم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية السعودية ما يلي:

q    المجالس المدرسية التي يشارک فيها المتعلمين مثل: مجلس المدرسة، ومجلس الصف،ومجلس الطلاب،ومجلس النشاط، ولجنة التوجيه والإرشاد.

q جماعات الأنشطة المدرسية ومنها: جماعة الهلال الأحمر،جماعة الصحافة، جماعة الإذاعة المدرسية،جماعة الثقافة، جماعة المسرح، جماعة التوعية الإسلامية، جماعة الفنون التشکيلية، جماعة الرحلات، جماعة العلوم ….. ونحوها.

q الجمعيات والمعسکرات والأندية،  والمراکز الطلابية،  ومنها جمعية الکشافة،وجمعية الهلال الأحمر،  وجمعية الخدمة الوطنية،  ومعسکرات التدريب المهنية، والنادي العلمي،  ومراکز الموهوبين ….ونحوها.

   وتهتم وزارة التربية والتعليم في المملکة العربية السعودية بمجموعة من المشاريع التربوية والتعليمية الداعمة لحقوق الإنسان ومنها على سبيل المثال الآتي:

q مشاريع التربية الخاصة ورعاية الطلاب المعوقين ودمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام،  ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتفوقين دراسيا.

q    مشاريع التعليم الإليکتروني والتعلم التفاعلي.

q    مشاريع المدارس الرائدة والمدارس المعززة للصحة،  ومدارس الجودة العالمية.

q    مشاريع الأمومة والطفولة ورعاية حقوق الطفل.

q    مشروعات مکافحة الأمية.

q    المشروع الشامل لتطوير المناهج التعليمية.

q مشروع حصر القيم في مناهج التعليم ومنها: التسامح والحوار والوسطية،  وحقوق الإنسان في الإسلام، والعمل التطوعي والمشارکة الاجتماعية، والعمل المهني والمشارکة في التنمية،والأمن والسلامة، والعناية بالبيئة والمحافظة عليها،والأنماط الصحية والتغذية السليمة،وحقوق الوالدين والحقوق الأسرية،وحقوق الجيران والتعامل مع الآخر،وترشيد الاستهلاک وتلافي الإسراف، والمواطنة الصالحة.

q مشروع الأدب النبوي سلوک راق ومنهاج حياة  وتفعيله في العملية التربوية،  وغايته تعميق القيم الإسلامية النبيلة وغرس الآداب النبوية في نفوس الناشئة وبناؤها وفق مصفوفة قيم تمثل الثقافة الإسلامية العامة لمدرسة في السلوک،  يلتزم بها جميع المعلمين والمتعلمين علمًا وعملاً ومنهجًا وفق مرتبتها لشرعية استحبابًا أو وجوبًا حسب حکمها الشرعي وإبرازها في شتى مجالات المواد وعلومها والخطط الدراسية ومنظومة العمل التربوي بجميع جوانبها.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

  اتفق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالإجماع في ديسمبر عام 1948 في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة. وقد انطوى على ثلاثين بنداً هدفها التوعية بحقوق الإنسان واحترامها واحترام الحريات الأساسية. کما تضمن حق الحياة، الحرية، الأمن، واعتبار الإنسان بريئا حتى تثبت إدانته. أما حقوق الإنسان فقد شملت الحقوق الشخصية، المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.  

  و يتضح من هذا الإعلان أن حقوق الإنسان تنطوي على معلومات ومهارات يسلم الکثير من التربويين بإمکانية تعليمها وبالتالي يمکن تضمينها في الکتب المدرسية، ولو اختلفت وجهات النظر في الإجابة على الأسئلة: کيف؟ بما ذا؟ ومتى؟ إذ أن هذا الاختلاف من طبيعة العمل في تصميم المناهج.

الدراسات السابقة:

  لقد أجريت دراسات عديدة في مجال تحري ورود حقوق الإنسان في الکتب المدرسية وقد بينت نتائج مجموعة منها ضيق العناية بحقوق الإنسان، ويورد الباحث أهم ما توصلا إليه من دراسات ذات صلة مباشرة وغير مباشرة بموضوع الدراسة الحالية:

أولا: دراسات ذات صلة مباشرة:

  دراسة (ساري، 1995م)([36]) بعنوان" مفاهيم حقوق الإنسان: دراسة اجتماعية تحليلية لمضامين کتب اللغة العربية في مرحلة التعليم الأساسي في الأردن" وفيها قام الباحث بتحليل خمسة عشر کتابا من کتب اللغة العربية في مرحلة التعليم الأساسي في الأردن فوجد الباحث أن أکثر المفاهيم شيوعا کانت مفاهيم الحـق: في تقرير المصير، وفي المساواة أمام القانون، وأقلها الحـق: في التملک، وفي تکافؤ الفرص، وفي الضمان الصحي.

دراسة (السايح، 1995م)([37]) بعنوان" الوضع الراهن لمناهج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالمرحلة الثانوية في المغرب"وفيها قام الباحث بتحليل مجموعة من کتب المرحلة الثانوية في المغرب ودلت نتائج تحليل الکتب على أنها لا تتناول بقدر کاف عددا من الحقوق الأساسية.

دراسة (بوشرباک، 1995م)([38])   بعنوان" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في إطار مناهج التعليم في دولة قطر" وفيها قام الباحث بتحليل مجموعة من کتب الدراسات الاجتماعية وأسفرت نتائج التحليل عن أن کتب الدراسات الاجتماعية للتعليم العام في قطر تتضمن بعض حقوق الإنسان، مثـل: الشورى في الإسلام، والحقوق التي تکفلها الدولة للمواطنين، وواجبات المواطن تجاه وطنه، وعدم التمييز بين الناس.

دراسة (سعيد، 1995م)([39])  بعنوان" تدريس حقوق الإنسان في مناهج الدراسات الاجتماعية بالتعليم الأساسي في مصر" وفيها قام الباحث بتحليل مجموعة من کتب الدراسات الاجتماعية واستخدم استبيان وبطاقة ملاحظة لمعرفة مدى الاهتمام بتدريس مجموعة من المبادئ لحقوق الإنسان وأسفرت نتائج الدراسة عن أن کتب الدراسات الاجتماعية للتعليم الأساسي في مصر وطرق تدريسها تتضمن بعض حقوق الإنسان، ويضيق فيها الاهتمام بکثير من المبادئ.

دراسة (بادي، 2001م)([40]) بعنوان" حقوق الإنسان"في مقرر التربية المدنية للصف الأول الثانوي في فرنسا" وفيها قام الباحث بتحليل کتاب التربية المدنية للصف الأول الثانوي القائم على المفاهيم ومستخدمًا بنود"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ومصنف ليا ليفين الذي يتضمن تقسيم بنود"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"إلى نوعين،ومصنف الأمم المتحدة الذي يشمل تصنيف بنود"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"إلى ستة وعشرين موضوعا أساسيا، کل موضوع منها يتضمن مجموعة من البنود، وکل بند يمکن أن ينضوي تحت أکثر من موضوع، وقد توصل الباحث إلى أن کتاب التربية المدنية يتضمن خمسة وعشرين مفهوما لحقوق الإنسان هي: البطالة والمواطنة والکياسة والمواطن المستهلک وعقد العمل والزوجان والتمييز والقانون وحقوق الإنسان ودوام العمل والاقتصاد غير القانوني والمشروع الوطني والعائلة والبنوة والإضراب والهوية والهجرة والأمة والفقر ومبادئ الجمهورية والرعاية الاجتماعية والقانون والضمان والأمن والتضامن والنقابية.

ثانيا: دراسات ذات صلة غير مباشرة:

  دراسة (خليل، 1997م)([41]) بعنوان" تطوير مناهج الجغرافيا في مرحلة التعليم الأساسي في اليمن في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة" وفيها قام الباحث برصد أهم الاتجاهات العالمية المعاصرة في مجال تطوير مناهج الجغرافيا ومنها الاتجاه نحو تعليم حقوق الإنسان والاتجاه نحو التربية البيئية والتربية السکانية،  وقد أسفرت نتائج دراسته عن الآتي:

-          تتوافر المعايير في أهداف المنهج بنسبة 11% فقط. تتوافر المعايير في المحتوى بنسبة 25% فقط.

وبالنسبة لتطبيق المعايير استنتج الباحث الآتي:

-          أن المفاهيم تتوفر في المجال المعرفي بنسبة 32% للتربية البيئية و34% للتربية السکانية،  بينما لا تتوفر إطلاقًا في المجالين الانفعالي والمهاري.

وعند تطبيق الباحث للتصور المقترح لتطوير مناهج الجغرافيا توصل إلى مجموعة من الفروق الدالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في نتائج الاختبارات التحصيلية البعدية على مستوى کل مهارة وعلى مستوى المهارات بصفة عامة.  

دراسة (عبد الفتاح،  والديب، 2000م)([42]) بعنوان" الثقافة السياسية لمعلمي وطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي " وفيها قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي وأسفرت نتائج الدراسة عن الآتي:

-  ضعف دور أجهزة الإعلام في تکوين الثقافة السياسية والثقافة الاجتماعية والوعي بالحقوق
لدى الطلبة.

-         تضاؤل دور المدرسة في تکوين الوعي السياسي والوعي بالحقوق الاجتماعية.

-         تضاؤل معرفة الطلاب بالرموز السياسيين والوقائع المحلية والعربية.

دراسة (نجيب، 2002م)([43]) بعنوان" التعليم وأزمة المشارکة السياسية في مصر،  تحليل نقدي للبحوث المتعلقة بالتنشئة السياسية  " وفيها قام الباحث برصد جملة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في مصر وخرج بالنتائج الآتية:

-         تمثل البحوث التي اهتمت بتحليل المحتوى للمقررات الدراسية 24% وعددها 57 دراسة.

-         تمثل البحوث التي اهتمت بدراسة دور المدرسة في التنشئة السياسية 21.5%.

-         تمثل البحوث التي اهتمت بدراسة وعي طلاب التعليم العام والجامعات بالحقوق 15.5%.

-         تمثل البحوث التي تناولت الفکر السياسي للمعلم 14.3%.

-         تمثل البحوث التي حاولت تطوير المناهج في ضوء معايير الحقوق 9.5%.

دراسة (عبد المجيد، 2002م)([44]) بعنوان" فاعلية تصور مقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية في تنمية الوعي السياسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية في مصر  " وفيها قام الباحث باستخدام المنهج التجريبي بعد أن صمم وحدة تعليمية في الدراسات الاجتماعية وقام بتدريسها،  وخرج بالنتائج الآتية:

-         وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في محاور الوعي بالأمور السياسية على المستوى المحلي،  والوطني،  والقومي،  والعالمي.

-         وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في محاور الوعي بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية.

-  وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية في اتخاذ المواقف السياسية، وفي الاستعداد للمشارکة السياسية، وفي تکوين مواقف واتجاهات خاصة، وفي تکوين مفاهيم للوعي بالحقوق.

التعليق على الدراسات السابقة:

أکدت الدراسات السابقة على الآتي:

1.       تفاوت مستوى تضمين مبادئ  حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في مراحل لتعليم العام باختلاف السياسات التعليمية واختلاف البلدان.

2. ضعف تناول بعض المبادئ  لحقوق الإنسان المتعلقة بالحقوق السياسية وبعض الحقوق الاجتماعية المتعلقة بحقوق التملک وتکافؤ الفرص في بعض المناهج ومنها مناهج الاجتماعيات.

3. تضمين بعض المناهج الدراسية للاجتماعيات مبادئ  تتصل بالشورى،  والحقوق التي تکفلها الدول للمواطنين،  وواجبات المواطن تجاه وطنه،  وعدم التمييز بين الناس.

4. ضعف تضمين المناهج التعليمية في بعض الدول العربية مبادئ  الحق في المشارکة السياسية والانتخابات بينما يظهر الاهتمام بها في بعض مناهج الدول الأوربية.

5. أهمية تطوير المناهج التعليمية وخاصة مناهج الاجتماعيات بما يضمن تضمينها مبادئ  
حقوق الإنسان

وتنوعت أساليب البحث في الدراسات السابقة بين البحث الوصفي والبحث التحليلي والبحث التجريبي تبعًا لتنوع أهدافها،  وتنوعت المناهج المستهدفة لمعرفة مدى تضمينها مبادئ  حقوق الإنسان بين مناهج اللغة العربية والاجتماعيات والتربية المدنية.  کما تنوعت العينات بين الکتب الدراسية في الدراسات التحليلية والمعلمين في الدراسات الوصفية  في الدراسات التجريبية. وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في مجال تحديد مشکلة الدراسة وصياغة تساؤلاتها واختيار معيارها وأدواتها الميدانية.   

منهج الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة:

  استخدم الباحث في هذه  الدراسة المنهج الوصفي المسحي باعتباره أکثر مناهج البحث العلمي ملائمة لأهداف هذه الدراسة،  حيث تمکن الباحث بواسطته  من"وصف الظاهرة موضوع الدراسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها في الواقع وتحليل وتفسير بياناتها وفق ما أسفرت عنه نتائج المسح".([45])

  فالدراسة الحالية تهدف إلى تحديد مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية،  وتهدف إلى تحديد مستوى تعليم مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام _المنصوص عليها في إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام _ في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام بالمملکة العربية السعودية من وجهة نظر عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين ، وهذا المنهج العلمي أفاد الباحث عند مراجعته للدراسات السابقة وعند تطبيق إجراءات الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها، وعلى هذا فإن المنهج الوصفي المسحي هو المنهج المتبع في الدراسة الحالية.

إجراءات تطبيق الدراسة

سار الباحث لتطبيق الدراسة الميدانية وفق الإجراءات التالية:

   1)   حصر الدراسات السابقة في عدد من الدول بهدف استخلاص جوانب القصور في تضمين المناهج التعليمية مبادئ حقوق الإنسان.

 2) إعداد معيار الدراسة(مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية)  وذلک بالاعتماد على مجموعة من مصادر ومرجعيات تعليم حقوق الإنسان في مناهج التعليم، وتحليل إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام واستخلاص المبادئ الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة بالمملکة العربية السعودية  وعرض معيار الدراسة على مجموعة من المحکّمين من الأکاديميين والمسؤولين التربويين لتحکيمه والتأکد من صدقه وثباته وارتباطه بأهداف وحدود الدراسة الحالية،  ثم إخراج المعيار في صورته النهائية. 

 3) إعداد أدوات الدراسة الميدانية في ضوء معيار الدراسة(مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية)، ونتائج الدراسات السابقة التي تناولت بالدراسة واقع التربية على حقوق الإنسان،  والتأکد من صدقها وثباتها.

 4) تطبيق استبانة المشرفين التربويين للمواد الاجتماعية، واستبانة معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة،   لجمع المعلومات اللازمة لتقويم تعليم مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة، وتحديد جوانب القوة وجوانب القصور في تعليمها من خلال التعرف على مدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة للصف الأول،  والثاني،  والثالث، والتعرف على مدى تناول معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق التدريس لجملة مقررات الاجتماعيات في صفوف المرحلة المتوسطة، والتعرف على مدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة لجملة مقررات الاجتماعيات في صفوف المرحلة المتوسطة.

 5) تقديم توصيات علمية في ضوء نتائج الدراسة تساعد على التثقيف بمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام وتضمينها في الکتب الدراسية المقررة للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة.

مجتمع الدراسة:

  يتکون مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين للمواد الاجتماعية ومعلمي الاجتماعيات في المرحلة المتوسطة للعام الدراسي 1425/1426هـ.

وفيما يلي  بيان مجتمع الدراسة وتوزيعهم على المناطق التعليمية.

جدول رقم (1) توزيع مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين للمواد الاجتماعية ،  ومعلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة لعام 1425/1426هـ بحسب الإدارات التعليمية.

م

الإدارة التعليمية

مجتمع الدراسة

م

الإدارة التعليمية

مجتمع الدراسة

المشرفين التربويين

المعلمين

المشرفين التربويين

المعلمين

1

الرياض

24

599

22

الرس

3

61

2

الأفلاج

1

17

23

عنيزه

3

48

3

حوطة بني تميم

1

17

24

الشرقية

14

379

4

الخرج

3

46

25

الأحساء

13

225

5

الدوادمي

3

79

26

حفر الباطن

2

77

6

الزلفي

2

16

27

عسير

8

223

7

المجمعة

2

38

28

بيشه

4

126

8

القويعية

3

44

29

رجال المع

2

39

9

عفيف

2

25

30

سراة عبيده

3

54

10

وادي الدواسر

2

34

31

محايل

5

91

11

شقراء

1

15

32

النماص

2

39

12

مکة المکرمة

23

298

33

حائل

11

181

13

الطائف

12

316

34

تبوک

6

168

14

جدة

17

447

35

الباحة

7

93

15

القنفذة

4

92

36

المخواة

3

52

16

الليث

2

49

37

الحدود الشمالية

4

73

17

المدينة المنورة

12

266

38

الجوف

2

67

18

العلا

2

24

39

القريات

2

30

19

المهد

2

31

40

جيزان

8

218

20

ينبع

2

68

41

صبيا

7

168

21

القصيم

8

194

42

نجران

5

120

المجموع

المشرفين التربويين 242

المعلمين 5247

                 

  ويلاحظ من توزيع مجتمع الدراسة أن المناطق التعليمية  التي تضم أکبر عددًا من مجتمع الدراسة للفئات المستهدفة هي:

-     منطقة الرياض،  وتضم ما نسبته 11.4% من مجتمع الدراسة  من المعلمين،  وما نسبته 9.9% من مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين.

- منطقة مکة المکرمة – تعليم جدة،  وتضم ما نسبته 8.5% من مجتمع الدراسة من المعلمين، وما نسبته 7.02 % من مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين.

-     المنطقة الشرقية،  وتضم ما نسبته 7.2% من مجتمع الدراسة من المعلمين،  وما نسبته 5.8% من مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين.

-     منطقة عسير،  وتضم ما نسبته 4.3% من مجتمع الدراسة من المعلمين،  وما نسبته 3.3% من مجتمع الدراسة من المشرفين التربويين.

عينة الدراسة: تتکون عينة الدراسة من الآتي:

         1)   مجموعة ممثلة لمجتمع الدراسة من المشرفين التربويين للمواد الاجتماعية في المناطق التعليمية الآتية:(الرياض،  جدة، الشرقية، عسير) .

         2)   مجموعة ممثلة لمجتمع الدراسة من معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة في المناطق التعليمية الآتية:(الرياض،  جدة،  الشرقية،عسير) .

  وذلک للاعتبارات التالية:

          ‌أ.          لأن معظم مجتمع الدراسة يترکز في المناطق التعليمية المنتقاة.

 ‌ب. توزيع المناطق التعليمية  المنتقاة جغرافيا،  حيث يقترب توزيعها إلى شمول مناطق المملکة العربية السعودية شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبا،  وهو ما يساعد على تمثيل مجتمع الدراسة.  

  وقد تم اختيار عينة الدراسة للفئات المستهدفة من المشرفين التربويين والمعلمين  بالطريقة العشوائية حيث طلب من کل إدارة تربية وتعليم توزيع الاستبانات بالطريقة العشوائية على(10) عشرة مشرفين تربويين للمواد الاجتماعية، و(20) عشرين معلمًا للمواد الاجتماعية للمرحلة المتوسطة:

-  تنويع العينة بتنوع خصائص مجتمع الدراسة.

-  تنويع العينة بتنوع متغيرات الدراسة.

-  شمول تنوع مراکز الإشراف التربوي والمدارس الحکومية والأهلية في المدن والقرى.

وفيما يلي توزيع عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الدراسة:

 

جدول رقم(2) توزيع عينة الدراسة على المناطق التعليمية.

أداة الدراسة

العينة

المناطق التعليمية

المجموع

الرياض

الدمام

جدة

عسير

استبانة المشرفين

  العينة المقررة

10

10

10

10

40

  العينة المستجيبة

5

6

5

4

20

نسبة العينة المستجيبة إلى المقررة

50%

نسبة العينة المستجيبة إلى مجتمع الدراسة

8,26%

استبانة المعلمين

  العينة المقررة

20

20

20

20

80

  العينة المستجيبة

7

19

6

18

50

نسبة العينة المستجيبة إلى المقررة

62,5%

نسبة العينة المستجيبة إلى مجتمع الدراسة

0,96%

                   

  وفيما يلي توزيع عينة الدراسة المستجيبة وفقًا لمتغيرات الدراسة:

1)  توزيع عينة الدراسة من المشرفين التربويين وفقًا لمتغيرات الدراسة الآتية:(المنطقة التعليمية، التخصص،  المؤهل، الخبرة،  العمر) :

جدول رقم (3) توزيع عينة الدراسة من المشرفين التربويين وفقًا لمتغيرات الدراسة.

متغيرات الدراسة

عدد أفراد العينة

النسبة

المجموع

المنطقة

الرياض

5

25%

20 

الشرقية

6

30%

جدة

5

25%

عسير

4

20%

التخصص

تاريخ

6

30%

20

جغرافيا

14

70%

المؤهل

دکتوراه

0

0

20

ماجستير

3

15%

بکالوريوس

17

85%

الخبرة

أقل من 3 سنوات

2

10%

20

من 3 – أقل من 10 سنوات

5

25%

عشر سنوات فأکثر

13

65%

العمر

من 20- أقل من 30 سنة

0

0

20 

من 30- أقل من 40 سنة

11

55%

40 سنة فأکثر

9

45%

 3)  توزيع عينة الدراسة من المعلمين  وفقًا لمتغيرات الدراسة الآتية:(المنطقة التعليمية، التخصص،  المؤهل، الخبرة،  العمر) : أنظر  جدول رقم (4) توزيع عينة الدراسة من المعلمين وفقًا لمتغيرات الدراسة.

 

متغيرات الدراسة

عدد أفراد العينة

النسبة

المجموع

المنطقة

الرياض

7

14%

50 

الشرقية

19

38%

جدة

6

12%

عسير

18

36%

التخصص

تاريخ

27

54%

50

جغرافيا

21

42%

تربية

2

4%

المؤهل

دکتوراه

0

0

50

ماجستير

2

4%

بکالوريوس

48

96%

الخبرة

أقل من 3 سنوات

11

22%

50

من 3 – أقل من 10 سنوات

22

44%

عشر سنوات فأکثر

17

34%

العمر

من 20- أقل من 30 سنة

17

34%

50 

من 30- أقل من 40 سنة

22

44%

40 سنة فأکثر

11

22%

أداة الدراسة: بعد الانتهاء من معيار الدراسة قام الباحث بتصميم استبانه للمشرفين التربويين والمعلمين للمواد الاجتماعية هدفها الآتي:

   ‌أ) التعرف على مدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة لجملة الصفوف: الأول،  والثاني،  والثالث، من وجهة نظر المشرفين التربويين.

  ‌ب) التعرف على مدى تناول معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق التدريس لجملة مقررات الاجتماعيات في جملة صفوف المرحلة المتوسطة، من وجهة نظر
المشرفين التربويين.

  ‌ج) التعرف على مدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة لجملة مقررات الاجتماعيات في جملة صفوف المرحلة المتوسطة، من وجهة نظر المشرفين التربويين.

وقد قام الباحث بإعدادها بإتباع الخطوات الآتية:

  • · حصر مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام المنصوص عليها في إعلان القاهرة الممکن تعليمها ضمن مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية.
  • الاستفادة من بعض المصادر المتوفرة لمناهج البحث العلمي التي تناولت الخطوات العلمية لبناء أدوات جمع المعلومات للدراسات التربوية.
  • الاستعانة بآراء بعض المتخصصين في مجالات المناهج وطرق التدريس ومناهج البحث العلمي في الدراسات الإنسانية والتربوية.
  • بناء أداة الدراسة وفقًا لمعيار الدراسة.
  • عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحکّمين من الأکاديميين المتخصصين للتأکد من الصدق الموضوعي لأدوات الدراسة.
  • إخراج أداة الدراسة في صورتها النهائية الصالحة لجمع المعلومات المستهدفة في الدراسة الحالية.

وتکونت أداة الدراسة من الآتي:

 1) خطاب تضمن التعريف بالدراسة وأهدافها وأهداف الاستبانة وسبب اختيار المستجيب عضوًا مشارکًا برأيه في الحکم على واقع تعليم مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من التعليم العام في المملکة العربية السعودية.

   2)    تعليمات تتعلق بکيفية الإجابة على بنود الاستبانة،  وتضمنت شروحات عن مکونات الاستبانة وأقسامها ومثال لکيفية الإجابة على بنودها.

   3)   محتوى الاستبانة ويتکون من الأقسام الآتية:

  • · القسم الأول ويتعلق بمدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة لجملة الصفوف: الأول، والثاني، والثالث، وفيه حددت الاستجابات على طريقة ليکرت بثلاثة اختيارات هي:(مضمن کليًا،  مضمن جزئيًا،  غير مضمن) وأعطيت القيم التالية على التوالي(2، 1، 0) لاستخدامها في التحليل الإحصائي.
  • · القسم الثاني يتعلق بمدى  تناول معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق التدريس لجملة مقررات الاجتماعيات في صفوف المرحلة المتوسطة،  وفيه حددت الاستجابات على طريقة ليکرت بثلاثة اختيارات هي:(يتناول کليًا،  يتناول جزئيًا،  لا يتناول وأعطيت القيم التالية على التوالي(2، 1، 0) لاستخدامها في التحليل الإحصائي.
  • · القسم الثالث يتعلق بمدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية للاجتماعيات في المرحلة المتوسطة لجملة مقررات الاجتماعيات في جملة صفوف المرحلة المتوسطة،  وفيه حددت الاستجابات على طريقة ليکرت بثلاثة اختيارات هي:(مضمن کليًا،  مضمن جزئيًا،  غير مضمن)  وأعطيت القيم التالية على التوالي (2، 1، 0) لاستخدامها في التحليل الإحصائي.

 4) الجزء الأخير من الاستبانة ويتعلق بالتعليقات والإضافات التي يرى المستجيب أهمية الإشارة إليها،  وقد ترک هذا الجزء مفتوحًا،  واختياريًا لتقدير المستجيب.

صدق أدوات الدراسة([46]):

الصدق الظاهري لأدوات الدراسة:

  للتأکد من صدق أدوات الدراسة قام الباحث بعرض أدوات الدراسة مرفقة بالمعيار،  على خمسة من  الأکاديميين المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس في  کلية العلوم الاجتماعية بالرياض،  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،وفي کلية التربية بالرياض،  جامعة الملک سعود.

الاتساق الداخلي لأدوات الدراسة:

  تم حساب الاتساق الداخلي لأدوات الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين متوسط کل مفردة والمتوسط العام للدرجة الکلية،  لکل سؤال من أسئلة الاستبانة وجاءت نتيجة الاتساق الداخلي على النحو الآتي:

جدول رقم(5)

معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين متوسط کل مفردة والمتوسط العام للدرجة الکلية،  لکل سؤال من أسئلة الاستبانة

م

الأدوات

معامل ارتباط بيرسون

للسؤال الأول

للسؤال الثاني

للسؤال الثالث

1

استبانة المشرفين التربويين

0,9490

0,9771

0,9794

2

استبانة المعلمين

0,8798

0,8780

0,9291

أي أن معامل الارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة(0.01) مما يدل على الاتساق الداخلي لأدوات الدراسة.

ثبات أدوات الدراسة:

      استخدم الباحث لقياس ثبات أدوات الدراسة المعادلات الإحصائية الآتية:

  • حساب معامل الثبات(ألفا کرنباخ) لکل سؤال من أسئلة الاستبانة.
  • حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية(المفردات ذوات الأرقام الفردية مع المفردات ذوات الأرقام الزوجية)لکل سؤال من أسئلة الاستبانة. وجاءت نتائج الثبات على النحو الآتي:

جدول رقم (6) معامل الثبات ألفا کرنباخ والتجزئة النصفية

م

الأدوات

قيمة ألفا

قيمة التجزئة النصفية

السؤال الأول

السؤال الثاني

للسؤال الثالث

السؤال الأول

السؤال الثاني

للسؤال الثالث

1

استبانة المشرفين التربويين

0,9915

0,9894

0,9946

0,9865

0,9813

0,9923

2

استبانة المعلمين

0,9726

0,9728

0,9812

0,9625

0,9562

0,9654

أي أن معامل الثبات دالة إحصائيًا عند مستوى الدلالة(0,01) وهوما يشير إلى أن معامل الثبات عالية لجميع أدوات الدراسة على مستوى جميع الأسئلة التي تتضمنها.

  الأساليب الإحصائية: قام الباحث باستخدام الأساليب الإحصائية الآتية:

  • حساب الاتساق الداخلي لأداوات  الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس العلاقة بين متوسط کل مفردة والمتوسط العام للدرجة الکلية،  لکل سؤال من أسئلة الاستبانات.
  • حساب معامل الثبات(ألفا کرنباخ) لکل سؤال من أسئلة الاستبانات.
  • حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية(المفردات ذوات الأرقام الفردية مع المفردات ذوات الأرقام الزوجية)لکل سؤال من أسئلة الاستبانات.
  •  حساب التکرار والنسب المئوية والمتوسط والانحراف المعياري لکل مفردة والدرجة الکلية لکل سؤال من أسئلة الاستبانات.
  • ترتيب المفردات وفق المتوسطات لکل سؤال من أسئلة الاستبانات.
  • قياس الفروق الإحصائية بين المتوسطات في استجابة عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين  على مستوى الدرجة الکلية في کل سؤال من أسئلة أدوات الدراسة باستخدام معامل تحليل التباين.
  • قياس الفروق الإحصائية بين المتوسطات في استجابة عينة الدراسة على مستوى الدرجة الکلية في کل سؤال من أسئلة أدوات الدراسة باستخدام اختبار(ت) تبعًا لاختلاف الفئات.

تحليل نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

 تم  عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية التي توصلا إليها بعد تطبيق أدوات الدراسة الميدانية وإخضاع بياناتها للتحليلات الإحصائية اللازمة من أجل الإجابة عن أسئلة الدراسة ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج في ضوء أهداف الدراسة وضمن حدودها الموضوعية وفقا لأسئلة الدراسة. 

أولا: الإجابة عن سؤال الدراسة الثاني.

ما مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة؟

   وللإجابة عن هذا السؤال تم استطلاع رأي عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين   حول مدى مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الکتب الدراسية المقررة لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة.  

وفيما يلي تحليل نتائج استجابات عينة الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني.

1-1: تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين.

جدول رقم (7)

التکرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الأول في استبانة المشرفين التربويين

م

المبادئ

مضمن کليًا

مضمن جزئيًا

غير مضمن

المتوسط

الانحراف المعياري

الترتيب

ت

%

ت

%

ت

%

1

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

6

40

12

60

0

0

1.40

0,503

28

2

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

11

55

9

45

0

0

1,55

0,510

6

3

المساواة بين البشر في أصل التکليف والمسؤولية دون تمييز.

11

55

9

45

0

0

1,55

0,510

5

4

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

13

65

6

30

1

5

1,60

0,598

2

5

الحياة هبة الله وهي مکفولة لکل إنسان بنصوص الشريعة.  

12

60

5

25

3

15

1,45

0,659

21

6

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

66

7

ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتداء عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

51

8

وجوب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله.

12

60

2

10

6

30

1,30

0,923

47

9

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

12

10

للجريح والمريض الحق في أن يداوى.

14

70

2

10

4

20

1,50

0,827

11

11

للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويکسى.

12

60

4

20

4

20

1,40

0,821

27

12

يحرم في حالات الحرب التمثيل بالقتلى.

13

65

4

20

3

15

1,50

0,761

10

13

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلک دون مبرر شرعي.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

20

14

لکل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.

14

70

3

15

3

15

1,55

0,759

3

15

على الدول والمجتمع حماية جثمان الإنسان بعد موته

14

70

2

10

4

20

1,50

0,827

7

16

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

12

60

7

35

1

5

1,55

0,605

4

17

للرجال وللنساء الحق في الزواج وفق الضوابط الشرعية.

11

55

6

30

3

15

1,40

0,754

22

18

على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

50

19

على المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها

10

50

6

30

4

20

1,30

0,801

46

20

المرأة مساوية للرجل في الکرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات.

12

60

3

15

5

25

1,35

0,875

38

21

للمرأة شخصيتها المدنية.

6

30

8

40

6

30

1,00

0,795

80

22

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

78

23

للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

12

60

4

20

4

20

1,40

0,821

29

24

على الرجل واجب الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

19

25

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية.

13

65

2

10

5

25

1,40

0,883

26

26

لکل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية.

11

55

5

25

4

20

1,35

0,813

37

27

تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة.

7

35

8

40

5

25

1,10

0,788

74

28

للآباء ومن في حکمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم في ضوء الضوابط الشرعية.

8

40

8

40

4

20

1,20

0,768

59

29

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

15

30

للأقارب الحق على ذويهم وفقا لأحکام الشريعة.

11

55

4

20

5

25

1,30

0,865

45

31

لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

77

32

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,852

73

33

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

11

55

6

30

3

15

1,40

0,754

25

34

على المجتمع والدولة توفير التعليم وتيسيره لأفراد المجتمع.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

14

35

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

9

36

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

8

37

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية.

9

45

4

20

7

35

1,10

0,912

72

38

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

11

55

5

25

4

20

1,35

0,813

36

39

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

11

55

6

30

3

15

1,40

0,754

24

40

يحرم الاستعمار بشتى أنواعه تحريما مؤکدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

13

41

للشعوب التي تعاني الاستعمار الحق الکامل في للتحرر منه.

13

65

6

30

1

5

1,60

0,598

1

42

للشعوب الحق في تقرير المصير.

8

40

10

50

2

10

1,30

0,657

44

43

على جميع الدول والشعوب واجب النصرة للدول المستضعفة في کفاحها لتصفية کل أشکال الاستعمار أو الاحتلال.

8

40

11

55

1

5

1,35

0,587

35

44

لجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

10

50

9

45

1

5

1,45

0,605

18

45

لکل إنسان الحق في حرية التنقل في إطار الضوابط الشريعة.

9

45

9

45

2

10

1,35

0,671

34

46

لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها.

6

30

10

50

4

20

1,10

0,718

71

47

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

4

20

6

30

10

50

0,70

0,801

85

48

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

2

10

7

35

11

55

0,55

0,686

86

49

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

7

35

8

40

5

25

1,10

0,788

69

50

للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع.

9

45

9

45

2

10

1,35

0,671

33

51

للعامل حقه في الأمن والسلامة وفي کافة الضمانات الاجتماعية الأخرى.

7

35

11

55

2

10

1,25

0,639

55

52

لا يجوز تکليف العامل بما لا يطيقه، أو إکراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

7

35

11

55

2

10

1,25

0,639

54

53

للعامل ذکرًا أو أنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله أيضًا الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

65

54

على العامل الإخلاص والإتقان في عمله.

11

55

4

20

5

25

1,30

0,865

43

55

إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

7

35

6

30

7

35

1,00

0,858

79

56

للإنسان الحق في الکسب المشروع، دون احتکار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير

10

50

6

30

4

20

1,30

0,801

42

57

على الإنسان ألا يتعامل بالربا المحرم وفق النصوص الشرعية.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

64

58

لکل إنسان الحق في التملک بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملکية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع.

10

50

6

30

4

20

1,30

0,801

41

59

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

63

60

تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

8

40

8

40

4

20

1,20

0,768

58

61

لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة.

6

30

11

55

3

15

1,15

0,671

60

62

لکل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمکنه من بناء ذاته معنويا.

7

35

11

55

2

10

1,25

0,639

53

63

على المجتمع والدولة أن يوفرا للإنسان العيش في بيئة نظيفة.

9

45

9

45

2

10

1,35

0,671

32

64

لکل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمکانات المتاحة.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

17

65

تکفل الدولة لکل إنسان حقه في عيش کريم يحقق له تمام کفايته وکفاية من يعوله ويشمل ذلک المأکل والملبس والمسکن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

9

45

8

40

3

15

1,30

0,733

39

66

لکل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

9

45

9

45

2

10

1,35

0,671

31

67

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسکنه وأسرته وماله واتصالاته.

9

45

8

40

3

15

1,30

0,733

40

68

لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,852

68

69

للمسکن حرمته في کل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

11

55

3

15

6

30

1,25

0,910

49

70

لا يجوز هدم المسکن أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

8

40

5

25

7

35

1,05

0,887

76

71

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلک الحاکم والمحکوم.

11

55

6

30

3

15

1,40

0,754

23

72

اللجوء إلى القضاء حق مکفول للجميع.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

16

73

المسؤولية في أساسها شخصية.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

62

74

لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحکام الشريعة.

10

50

7

35

3

15

1,35

0,745

30

75

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاکمة عادلة تؤمن له فيها کل الضمانات الکفيلة بالدفاع عنه.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

48

76

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

61

77

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

7

35

4

20

9

45

0,90

0,912

82

78

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

6

30

6

30

8

40

0,90

0,852

81

79

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

6

30

3

15

11

55

0,75

0,910

84

80

لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

4

20

7

35

9

45

0,75

0,786

83

81

لکل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

56

82

يحرم استغلال الإعلام وسوء استعماله والتعرض فيه للمقدسات وکرامة الأنبياء،  وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

9

45

3

15

8

40

1,05

0,945

75

83

لا يجوز إثارة الکراهية القومية والمذهبية وکل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بکافة أشکاله.

7

35

8

40

5

25

1,10

0,788

70

84

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤکدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

8

40

9

45

3

15

1,25

0,716

52

85

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

6

30

10

50

4

20

1,10

0,718

67

86

لکل إنسان الحق  في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحکام الشريعة.

7

35

10

50

3

15

1,20

0,696

57

يلاحظ في الجدول السابق رقم(7) أن(14%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة  بنسبة تزيد على(75%) من وجهة نظر عينة الدراسة من المشرفين التربويين،  وهي المبادئ  ذات الأرقام (2) و(3)و(4) و(9) و(10) و(12)و(14) و(15) و(16) و(35)و(36) و(41) ،  ويرون أن  مانسبته(20%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة بنسبة أکثر من(70%) وأقل من(75%) وهي  المبادئ  ذات الأرقام(1) و(5) و(11) و(13) و(17) و(23)و(24) و(25) و(29) و(33) و(34) و(39) و(40) و(44) و(64) و(71) و(72) ،  وأن مانسبته(59%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  أما المبادئ  المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تضمينها في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة عن(50%) فهي لا تتعدى ستة مبادئ  تمثل مانسبته(7%) فقط من المبادئ  المستهدفة بالدراسة،  وهي  المبدأ ذو الرقم(47) ونصه" لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن "،  والمبدأ ذو الرقم(48) ونصه" للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع"،  والمبدأ ذو الرقم(77) ونصه" لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر "والمبدأ ذو الرقم(78) ونصه"لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان"،  والمبدأ ذو الرقم(79) ونصه" يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف "،  والمبدأ ذو الرقم(80) ونصه" لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية "،  وجميعها من المبادئ المنتمية إلى الحقوق السياسية.  وقد يعود السبب في رأي الباحث لضعف تضمينها  في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة إلى طبيعة أهداف المرحلة المتوسطة،  وقد تکون موجودة في مناهج أخرى غير الاجتماعيات ،  أو أن مستواها أعلا من مستوى طلاب المرحلة المتوسطة ،  وفي جميع الحالات لم تتأکد هذه النتيجة في  أي دراسة سابقة.  وتتلخص النتيجة في الآتي:

جدول رقم(8) توزيع المبادئ  بحسب نسب تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفين التربويين

م

نسبة تضمين المبادئ  في المناهج

عدد المبادئ  المضمنة

نسبتها إلى جملة المبادئ  المستهدفة بالدراسة

1

75% فأکثر

12

14%

2

من 70% إلى أقل من 75%

17

20%

3

من 50% إلى أقل من 70%

51

59%

4

أقل من 50%

6

7%

1-2: تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المعلمين.

جدول رقم(9) التکرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الأول في استبانة المعلمين

م

المبادئ

مضمن کليًا

مضمن جزئيًا

غير مضمن

المتوسط

الانحراف المعياري

الترتيب

ت

%

ت

%

ت

%

1

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

32

64

17

34

1

2

1,62

0,530

9

2

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

27

54

17

34

6

12

1,42

0,702

31

3

المساواة بين البشر في أصل التکليف والمسؤولية دون تمييز.

19

38

24

48

7

14

1,24

0,687

54

4

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

39

78

10

20

1

2

1,76

0,476

1

5

الحياة هبة الله وهي مکفولة لکل إنسان بنصوص الشريعة.  

25

50

19

38

6

12

1,38

0,697

34

6

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي.

17

34

24

48

9

18

1,16

0,710

64

7

ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتداء عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي.

22

44

18

36

10

20

1,24

0,771

53

8

وجوب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله.

23

46

18

36

9

18

1,28

0,757

48

9

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

30

60

18

36

2

4

1,56

0,577

14

10

للجريح والمريض الحق في أن يداوى.

21

42

19

38

10

20

1,22

0,764

55

11

للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويکسى.

31

62

11

22

8

16

1,46

0,762

25

12

يحرم في حالات الحرب التمثيل بالقتلى.

24

48

16

32

10

20

1,28

0,784

49

13

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلک دون مبرر شرعي.

28

56

15

30

7

14

1,42

0,731

32

14

لکل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.

26

52

17

34

7

14

1,38

0,725

33

15

على الدول والمجتمع حماية جثمان الإنسان بعد موته .

20

40

15

30

15

30

1,10

0,839

73

16

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

35

70

11

22

4

8

1,62

0,635

8

17

للرجال وللنساء الحق في الزواج وفق الضوابط الشرعية.

30

60

13

26

7

14

1,46

0,734

26

18

على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله.

21

42

17

34

12

24

1,18

0,800

62

19

على المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها

29

58

17

34

4

8

1,50

0,647

21

20

المرأة مساوية للرجل في الکرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات.

31

62

13

26

6

12

1,50

0,707

23

21

للمرأة شخصيتها المدنية.

7

14

22

44

21

42

0,72

0,701

85

22

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

19

38

12

24

19

38

1,00

0,881

76

23

للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

25

50

14

28

11

22

1,28

0,809

50

24

على الرجل واجب الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

36

72

12

24

2

4

1,68

0,551

5

25

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية.

37

74

9

18

4

8

1,66

0,626

6

26

لکل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية.

26

52

14

28

10

20

1,32

0,794

44

27

تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة.

17

34

20

40

13

26

1,08

0,778

74

28

للآباء ومن في حکمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم في ضوء الضوابط الشرعية.

24

48

19

38

7

14

1,34

0,717

39

29

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

35

70

8

16

7

14

1,56

0,733

11

30

للأقارب الحق على ذويهم وفقا لأحکام الشريعة.

24

48

18

36

8

16

1,32

0,741

42

31

لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام

20

40

21

42

9

18

1,22

0,737

56

32

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

12

24

20

40

18

36

0,88

0,773

82

33

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

33

66

12

24

5

10

1,56

0,675

13

34

على المجتمع والدولة توفير التعليم وتيسيره لأفراد المجتمع.

35

70

14

28

1

2

1,68

0,513

3

35

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

31

62

13

26

6

12

1,50

0,707

22

36

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

37

74

10

20

3

6

1,68

0,587

4

37

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية.

17

34

16

32

17

34

1,00

0,833

77

38

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

30

60

14

28

6

12

1,48

0,707

24

39

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

32

64

13

26

5

10

1,54

0,676

17

40

يحرم الاستعمار بشتى أنواعه تحريما مؤکدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد.

27

54

13

26

10

20

1,34

0,798

38

41

للشعوب التي تعاني الاستعمار الحق الکامل في للتحرر منه.

27

54

13

26

10

20

1,34

0,798

37

42

للشعوب الحق في تقرير المصير.

23

46

17

34

10

20

1,26

0,777

51

43

على جميع الدول والشعوب واجب النصرة للدول المستضعفة في کفاحها لتصفية کل أشکال الاستعمار أو الاحتلال.

25

50

17

34

8

16

1,34

0,745

41

44

لجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

24

48

18

36

8

16

1,32

0,741

46

45

لکل إنسان الحق في حرية التنقل في إطار الضوابط الشريعة.

23

46

15

30

12

24

1,22

0,815

57

46

لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها.

16

32

22

44

12

34

1,08

0,752

75

47

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

10

20

9

18

31

62

0,58

0,810

86

48

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

16

32

6

12

28

56

0,76

0,916

84

49

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

19

38

19

38

12

24

1,14

0,783

67

50

للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع.

23

46

20

40

7

14

1,32

0,713

45

51

للعامل حقه في الأمن والسلامة وفي کافة الضمانات الاجتماعية الأخرى.

26

52

16

32

8

16

1,36

0,749

35

52

لا يجوز تکليف العامل بما لا يطيقه، أو إکراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

28

56

16

32

6

12

1,44

0,705

30

53

للعامل ذکرًا أو أنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله أيضًا الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.

21

42

15

30

14

28

1,14

0,833

71

54

على العامل الإخلاص والإتقان في عمله.

33

66

12

24

5

10

1,56

0,675

15

55

إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

72

56

للإنسان الحق في الکسب المشروع، دون احتکار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير

30

60

16

32

4

8

1,52

0,646

19

57

على الإنسان ألا يتعامل بالربا المحرم وفق النصوص الشرعية.

30

60

16

32

4

8

1,52

0,646

18

58

لکل إنسان الحق في التملک بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملکية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع.

28

56

19

38

3

6

1,50

0,614

20

59

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

23

46

13

26

14

28

1,18

0,850

63

60

تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

18

36

21

42

11

22

1,14

0,756

66

61

لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة.

12

24

22

44

16

32

0,92

0,752

81

62

لکل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمکنه من بناء ذاته معنويا.

27

54

13

26

10

20

1,34

0,798

40

63

على المجتمع والدولة أن يوفرا للإنسان العيش في بيئة نظيفة.

20

40

17

34

13

26

1,14

0,808

70

64

لکل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمکانات المتاحة.

27

54

13

26

10

20

1,34

0,798

36

65

تکفل الدولة لکل إنسان حقه في عيش کريم يحقق له تمام کفايته وکفاية من يعوله ويشمل ذلک المأکل والملبس والمسکن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

21

42

18

36

11

22

1,20

0,782

60

66

لکل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

36

72

13

26

1

2

1,70

0,505

2

67

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسکنه وأسرته وماله واتصالاته.

25

50

22

44

3

6

1,44

0,611

29

68

لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي.

21

42

15

30

14

28

1,14

0,833

69

69

للمسکن حرمته في کل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

33

66

15

30

2

4

1,62

0,567

7

70

لا يجوز هدم المسکن أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

27

54

12

24

11

22

1,32

0,819

43

71

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلک الحاکم والمحکوم.

34

68

10

20

6

12

1,56

0,705

12

72

اللجوء إلى القضاء حق مکفول للجميع.

33

66

11

22

6

12

1,54

0,706

16

73

المسؤولية في أساسها شخصية.

23

46

14

28

13

26

1,20

0,833

59

74

لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحکام الشريعة.

30

60

13

26

7

14

1,46

0,734

27

75

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاکمة عادلة تؤمن له فيها کل الضمانات الکفيلة بالدفاع عنه.

19

38

21

42

10

20

1,18

0,748

61

76

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي.

19

38

19

38

12

24

1,14

0,783

68

77

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

17

34

14

28

19

38

0,96

0,856

80

78

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

10

20

19

38

21

42

0,78

0,764

83

79

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

15

30

18

36

17

34

0,96

0,807

79

80

لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

20

40

24

48

6

12

1,28

0,671

47

81

لکل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

33

66

14

28

3

6

1,60

0,606

10

82

يحرم استغلال الإعلام وسوء استعماله والتعرض فيه للمقدسات وکرامة الأنبياء،  وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

20

40

18

36

12

24

1,16

0,792

65

83

لا يجوز إثارة الکراهية القومية والمذهبية وکل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بکافة أشکاله.

31

62

10

20

9

18

1,44

0,787

28

84

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤکدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

20

40

20

40

10

20

1,20

0,756

58

85

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

16

32

17

34

17

34

0,98

0,820

78

86

لکل إنسان الحق  في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحکام الشريعة.

25

50

13

26

12

24

1,26

0,828

52

يلاحظ في الجدول السابق رقم (9) أن (27%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة  بنسبة تزيد على(75%) من وجهة نظر عينة الدراسة من المعلمين،  وهي المبادئ  ذات الأرقام (1) و(4) و(9) و(16) و(19) و(20)و(24) و(25) و(29) و(33) و(34) و(35)و(36) و(39) و(54) و(56) و(57) و(58) و(66) و(69) و(71) و(72) و(81)،  ويرون أن  مانسبته(10,4%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة بنسبة أکثر من(70%) وأقل من(75%) وهي  المبادئ  ذات الأرقام(2) و(11) و(13) و(17) و(38)و(52) و(67) و(74) و(83)،  وأن مانسبته(52,2%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  أما المبادئ  المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تضمينها في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة عن(50%) فهي لا تتعدى تسعة مبادئ  تمثل مانسبته(10,4%) فقط من المبادئ  المستهدفة بالدراسة،  وهي  المبدأ ذو الرقم(21) ونصه" للمرأة شخصيتها المدنية" والمبدأ ذو الرقم(32) ونصه" إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه"والمبدأ ذو الرقم(47) ونصه" لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن "،  والمبدأ ذو الرقم(48) ونصه" للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع"،  والمبدأ ذو الرقم(61) ونصه" لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة"والمبدأ ذو الرقم(77) ونصه" لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر"والمبدأ ذو الرقم(78) ونصه"لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان"،  والمبدأ ذو الرقم(79) ونصه" يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف "،  والمبدأ ذو الرقم(85) ونصه" لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة "،  وجميعها من المبادئ المنتمية إلى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المؤلفين .  وقد يعود السبب في رأي الباحث لضعف تضمينها  في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة إلى الآتي:

-رؤية واضعي المناهج بأن هذه المبادئ  لا تلائم مستوى الطلاب في المرحلة المتوسطة.  ولطبيعة أهداف المرحلة المتوسطة ، وقد تکون مضمنة في مناهج أخرى غير الاجتماعيات . 

وفي جميع الحالات لم تتأکد هذه النتيجة في  أي دراسة سابقة.  وتتلخص النتيجة في الآتي:

جدول رقم(10)

 توزيع المبادئ  بحسب نسب تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين

م

نسبة تضمين المبادئ  في المناهج

عدد المبادئ  المضمنة

نسبتها إلى جملة المبادئ  المستهدفة بالدراسة

1

75% فأکثر

23

27%

2

من 70% إلى أقل من 75%

9

10,4%

3

من 50% إلى أقل من 70%

45

52,2%

4

أقل من 50%

9

10,4%

 


1-4: جوانب القوة في تضمين مبادئ  حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات  

       يستنتج من نتائج الدراسة أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها في مناهج الاجتماعيات(75% فأکثر)  من وجهة نظر عينة الدراسة   وهي المبادئ  الآتية:

جدول رقم(11) المبادئ  التي بلغت متوسطات نسب تضمينها(75% فأکثر) 

رقم المبدأ

متوسط نسبة تضمينه

نص المبدأ

2

1,40

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

4

1,61

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

9

1,44

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

16

1,49

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

35

1,34

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

36

1,42

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

1-5: جوانب الضعف في تضمين مبادئ  حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات  

يستنتج من نتائج الدراسة أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها في مناهج الاجتماعيات أقل من(50%)  من وجهة نظر عينة الدراسة   وهي
المبادئ  الآتية:

جدول رقم(12) المبادئ  التي بلغت متوسطات نسب تضمينها أقل من(50%)   

رقم المبدأ

متوسط نسبة تضمينه

نص المبدأ

21

0,81

للمرأة شخصيتها المدنية.

32

0,92

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه.

47

0,70

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

48

0,71

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

77

0,96

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

78

0,84

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

79

0,86

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

85

0,97

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثانيا: الإجابة عن سؤال الدراسة الثالث:

"ما مستوى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية لطلاب المرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة؟"

            وللإجابة عن هذا السؤال تم استطلاع رأي عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين حول مدى تناول معلمي الاجتماعيات لمبادئ حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية. وفيما يلي تحليل نتائج استجابات عينة الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث.


2-1: تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين.

جدول رقم(13)

التکرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة المشرفين التربويين

م

المبادئ

يتناول کليًا

يتناول جزئيًا

لا يتناول

المتوسط

الانحراف المعياري

الترتيب

ت

%

ت

%

ت

%

1

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

9

45

11

55

0

0

1,45

0,510

20

2

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

9

45

11

55

0

0

1,45

0,510

19

3

المساواة بين البشر في أصل التکليف والمسؤولية دون تمييز.

6

30

14

70

0

0

1,30

0,470

39

4

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

7

35

11

55

2

10

1,25

0,639

44

5

الحياة هبة الله وهي مکفولة لکل إنسان بنصوص الشريعة.  

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

7

6

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي.

5

25

8

40

7

35

0,90

0,788

79

7

ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتداء عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي.

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

75

8

وجوب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله.

9

45

6

30

5

25

1,20

0,834

57

9

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

4

10

للجريح والمريض الحق في أن يداوى.

10

50

9

45

1

5

1,45

0,605

18

11

للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويکسى.

9

45

8

40

3

15

1,30

0,733

42

12

يحرم في حالات الحرب التمثيل بالقتلى.

9

45

10

50

1

5

1,40

0,598

23

13

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلک دون مبرر شرعي.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

17

14

لکل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.

13

65

5

25

2

10

1,55

0,686

3

15

على الدول والمجتمع حماية جثمان الإنسان بعد موته .

12

60

4

20

4

20

1,40

0,821

22

16

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

12

60

7

35

1

5

1,55

0,605

2

17

للرجال وللنساء الحق في الزواج وفق الضوابط الشرعية.

10

50

7

35

3

15

1,35

0,745

28

18

على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله.

6

30

9

45

5

25

1,05

0,759

72

19

على المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها

10

50

7

35

3

15

1,35

0,745

35

20

المرأة مساوية للرجل في الکرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

65

21

للمرأة شخصيتها المدنية.

2

10

8

40

10

50

0,60

0,681

86

22

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

5

25

3

15

12

60

0,65

0,875

85

23

للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

11

55

2

10

7

35

1,20

0,951

53

24

على الرجل واجب الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

12

60

3

15

5

25

1,35

0,875

34

25

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية.

11

55

4

20

5

25

1,30

0,865

41

26

لکل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

62

27

تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة.

9

45

3

15

8

40

1,05

0,945

74

28

للآباء ومن في حکمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم في ضوء الضوابط الشرعية.

9

45

6

30

5

25

1,20

0,834

56

29

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

47

30

للأقارب الحق على ذويهم وفقا لأحکام الشريعة.

7

35

8

40

5

25

1,10

0,788

67

31

لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام

6

30

6

30

8

40

0,90

0,852

80

32

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

7

35

6

30

7

35

1,00

0,858

76

33

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

11

55

4

20

5

25

1,30

0,865

38

34

على المجتمع والدولة توفير التعليم وتيسيره لأفراد المجتمع.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

50

35

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

16

36

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

10

50

9

45

1

5

1,45

0,605

15

37

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

49

38

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

43

39

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

14

40

يحرم الاستعمار بشتى أنواعه تحريما مؤکدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد.

11

55

5

25

4

20

1,35

0,813

33

41

للشعوب التي تعاني الاستعمار الحق الکامل في للتحرر منه.

10

50

8

40

2

10

1,40

0,681

26

42

للشعوب الحق في تقرير المصير.

9

45

8

40

3

15

1,30

0,733

37

43

على جميع الدول والشعوب واجب النصرة للدول المستضعفة في کفاحها لتصفية کل أشکال الاستعمار أو الاحتلال.

8

40

9

45

3

15

1,25

0,716

46

44

لجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

7

35

12

60

1

5

1,30

0,571

36

45

لکل إنسان الحق في حرية التنقل في إطار الضوابط الشريعة.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

8

46

لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها.

6

30

9

45

5

25

1,05

0,759

73

47

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

4

20

6

30

10

50

0,70

0,801

83

48

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

3

15

7

35

10

50

0,65

0,745

84

49

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

7

35

6

30

7

35

1,00

0,858

77

50

للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع.

10

50

7

35

3

15

1,35

0,745

29

51

للعامل حقه في الأمن والسلامة وفي کافة الضمانات الاجتماعية الأخرى.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

64

52

لا يجوز تکليف العامل بما لا يطيقه، أو إکراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

7

35

9

45

4

20

1,15

0,745

59

53

للعامل ذکرًا أو أنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله أيضًا الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.

7

35

9

45

4

20

1,15

0,745

61

54

على العامل الإخلاص والإتقان في عمله.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

13

55

إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

12

60

3

15

5

25

1,35

0,875

32

56

للإنسان الحق في الکسب المشروع، دون احتکار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

12

57

على الإنسان ألا يتعامل بالربا المحرم وفق النصوص الشرعية.

13

65

3

15

4

20

1,45

0,826

11

58

لکل إنسان الحق في التملک بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملکية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع.

12

60

5

25

3

15

1,45

0,759

10

59

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

11

55

5

25

4

20

1,35

0,813

31

60

تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

60

61

لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة.

6

30

10

50

4

20

1,10

0,718

66

62

لکل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمکنه من بناء ذاته معنويا.

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

6

63

على المجتمع والدولة أن يوفرا للإنسان العيش في بيئة نظيفة.

9

45

10

50

1

5

1,40

0,598

25

64

لکل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمکانات المتاحة.

12

60

7

35

1

5

1,55

0,605

1

65

تکفل الدولة لکل إنسان حقه في عيش کريم يحقق له تمام کفايته وکفاية من يعوله ويشمل ذلک المأکل والملبس والمسکن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

10

50

7

35

3

15

1,35

0,745

30

66

لکل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

11

55

7

35

2

10

1,45

0,686

9

67

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسکنه وأسرته وماله واتصالاته.

9

45

10

50

1

5

1,40

0,598

24

68

لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي.

9

45

9

45

2

10

1,35

0,671

27

69

للمسکن حرمته في کل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

45

70

لا يجوز هدم المسکن أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

9

45

6

30

5

25

1,20

0,834

52

71

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلک الحاکم والمحکوم.

9

45

6

30

5

25

1,20

0,834

55

72

اللجوء إلى القضاء حق مکفول للجميع.

11

55

6

30

3

15

1,40

0,754

21

73

المسؤولية في أساسها شخصية.

8

40

8

40

4

20

1,20

0,768

54

74

لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحکام الشريعة.

8

40

5

25

7

35

1,05

0,887

71

75

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاکمة عادلة تؤمن له فيها کل الضمانات الکفيلة بالدفاع عنه.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

48

76

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي.

8

40

5

25

7

35

1,05

0,887

70

77

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

6

30

7

35

7

35

0,95

0,826

78

78

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

69

79

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

5

25

8

40

7

35

0,90

0,788

82

80

لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

5

25

8

40

7

35

0,90

0,788

81

81

لکل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

7

35

10

50

3

15

1,20

0,696

51

82

يحرم استغلال الإعلام وسوء استعماله والتعرض فيه للمقدسات وکرامة الأنبياء،  وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

11

55

8

40

1

5

1,50

0,607

5

83

لا يجوز إثارة الکراهية القومية والمذهبية وکل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بکافة أشکاله.

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

68

84

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤکدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

63

85

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

8

40

10

50

2

10

1,30

0,658

40

86

لکل إنسان الحق  في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحکام الشريعة.

6

30

12

60

2

10

1,20

0,616

58

يلاحظ في الجدول السابق رقم(13) أن(8%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيد على(75%) من وجهة نظر عينة الدراسة من المشرفين التربويين،  وهي المبادئ  ذات الأرقام (5) و(9) و(14) و(16) و(35)و(62) و(64) و(82)،  ويرون أن  مانسبته(22%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة بين(70%) وأقل من(75%) وهي  المبادئ  ذات الأرقام(1) و(2) و(10) و(12) و(13) و(35) و(36)و(39) و(41) و(45) و(54) و(56) و(57) و(58) و(63) و(66) و(67) و(72) ،  وأن مانسبته(59%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  أما المبادئ  المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية عن(50%) فهي لا تتعدى تسعة مبادئ  تمثل مانسبته(11%) فقط من المبادئ  المستهدفة بالدراسة،  وهي  المبدأ ذو الرقم(6) ونصه" على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي"، والمبدأ ذو الرقم(21) ونصه" للمرأة شخصيتها المدنية"،  والمبدأ ذو الرقم(22) ونصه" للمرأة ذمتها المالية المستقلة "،  والمبدأ ذو الرقم(31) ونصه" لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام"،  والمبدأ ذو الرقم(47) ونصه" لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن "،  والمبدأ ذو الرقم(48) ونصه" للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع"،  والمبدأ ذو الرقم(77) ونصه" لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر "،  والمبدأ ذو الرقم(79) ونصه" يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف "،  والمبدأ ذو الرقم(80) ونصه" لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية "،  وهي من المبادئ المنتمية إلى الحقوق السياسية وحقوق المرأة الاجتماعية.  وقد يعود السبب في رأي الباحث لضعف تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية إلى طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يؤکد على أهمية تناول هذه المبادئ  ،  إما لتضمينها في مناهج أخرى غير الاجتماعيات،  وإما لأن مستواها أعلا من مستوى طلاب المرحلة المتوسطة،  وفي جميع الحالات لم تتأکد هذه النتيجة في  أي دراسة سابقة.  وتتلخص النتيجة في الآتي:

جدول رقم(14) توزيع المبادئ  بحسب نسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات التدريس  من وجهة نظر المشرفين التربويين

م

نسبة تناول  المبادئ  من خلال طرق التدريس

عدد المبادئ  المتناولة

نسبتها إلى جملة المبادئ  المستهدفة بالدراسة

1

75% فأکثر

7

8%

2

من 70% إلى أقل من 75%

19

22%

3

من 50% إلى أقل من 70%

51

59%

4

أقل من 50%

9

11%

2-2: تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المعلمين.

جدول رقم(15) التکرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثاني في استبانة المعلمين

م

المبادئ

يتناول کليًا

يتناول جزئيًا

لا يتناول

المتوسط

الانحراف المعياري

الترتيب

ت

%

ت

%

ت

%

1

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

29

58

20

40

1

2

1,56

0,541

4

2

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

25

50

22

44

3

6

1,44

0,611

15

3

المساواة بين البشر في أصل التکليف والمسؤولية دون تمييز.

21

42

22

44

7

14

1,28

0,701

33

4

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

38

76

10

20

2

4

1,72

0,536

1

5

الحياة هبة الله وهي مکفولة لکل إنسان بنصوص الشريعة. 

24

48

22

44

4

8

1,40

0,639

18

6

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي.

15

30

19

38

16

32

0,98

0,795

72

7

ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتداء عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي.

22

44

21

42

7

14

1,30

0,707

28

8

وجوب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله.

18

36

22

44

10

20

1,16

0,738

55

9

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

28

56

17

34

5

10

1,46

0,676

9

10

للجريح والمريض الحق في أن يداوى.

16

32

29

58

5

10

1,22

0,616

43

11

للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويکسى.

24

48

21

42

5

10

1,38

0,667

20

12

يحرم في حالات الحرب التمثيل بالقتلى.

19

38

17

34

14

28

1,10

0,814

59

13

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلک دون مبرر شرعي.

20

40

22

44

8

16

1,24

0,716

41

14

لکل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.

23

46

22

44

5

10

1,36

0,663

24

15

على الدول والمجتمع حماية جثمان الإنسان بعد موته .

16

32

20

40

14

28

1,04

0,781

68

16

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

27

54

18

36

5

10

1,44

0,675

11

17

للرجال وللنساء الحق في الزواج وفق الضوابط الشرعية.

27

54

17

34

6

12

1,42

0,702

17

18

على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله.

14

28

26

52

10

20

1,08

0,695

62

19

على المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها

17

34

30

60

3

6

1,28

0,573

30

20

المرأة مساوية للرجل في الکرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات.

22

44

21

42

7

14

1,30

0,707

27

21

للمرأة شخصيتها المدنية.

5

10

24

48

21

42

0,68

0,653

83

22

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

16

32

15

30

19

38

0,94

0,843

78

23

للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

17

34

24

48

9

18

1,16

0,710

52

24

على الرجل واجب الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

26

52

21

42

3

6

1,46

0,613

8

25

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية.

31

62

16

32

3

6

1,56

0,611

3

26

لکل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية.

17

34

19

38

14

28

1,06

0,793

66

27

تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة.

12

24

23

46

15

30

0,94

0,740

76

28

للآباء ومن في حکمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم في ضوء الضوابط الشرعية.

19

38

22

44

9

18

1,20

0,728

49

29

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

29

58

14

28

7

14

1,44

0,733

16

30

للأقارب الحق على ذويهم وفقا لأحکام الشريعة.

20

40

22

44

8

16

1,24

0,716

37

31

لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام

15

30

24

48

11

22

1,08

0,724

60

32

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

10

20

23

46

17

34

0,86

0,729

81

33

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

32

64

13

26

5

10

1,54

0,676

5

34

على المجتمع والدولة توفير التعليم وتيسيره لأفراد المجتمع.

32

64

16

32

2

4

1,60

0,571

2

35

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

27

54

15

30

8

16

1,38

0,753

19

36

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

26

52

20

40

4

8

1,44

0,644

14

37

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية.

14

28

19

38

17

34

0,94

0,793

77

38

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

22

44

24

48

4

8

1,36

0,631

22

39

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

29

58

16

32

5

10

1,48

0,677

7

40

يحرم الاستعمار بشتى أنواعه تحريما مؤکدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد.

25

50

14

28

11

22

1,28

0,809

32

41

للشعوب التي تعاني الاستعمار الحق الکامل في للتحرر منه.

22

44

18

36

10

20

1,24

0,771

40

42

للشعوب الحق في تقرير المصير.

13

26

23

46

14

28

0,98

0,742

74

43

على جميع الدول والشعوب واجب النصرة للدول المستضعفة في کفاحها لتصفية کل أشکال الاستعمار أو الاحتلال.

23

46

18

36

9

18

1,28

0,757

31

44

لجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

16

32

24

48

10

20

1,12

0,718

56

45

لکل إنسان الحق في حرية التنقل في إطار الضوابط الشريعة.

15

30

22

44

13

26

1,04

0,755

67

46

لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها.

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

57

47

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

11

22

11

22

28

56

0,66

0,823

85

48

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

7

14

14

28

29

58

0,56

0,733

86

49

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

16

32

21

42

13

26

1,06

0,767

65

50

للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع.

20

40

20

40

10

20

1,20

0,756

46

51

للعامل حقه في الأمن والسلامة وفي کافة الضمانات الاجتماعية الأخرى.

19

38

22

44

9

18

1,20

0,728

48

52

لا يجوز تکليف العامل بما لا يطيقه، أو إکراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

19

38

22

44

9

18

1,20

0,728

50

53

للعامل ذکرًا أو أنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله أيضًا الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.

22

44

18

36

10

20

1,24

0,771

42

54

على العامل الإخلاص والإتقان في عمله.

28

56

17

34

5

10

1,46

0,676

10

55

إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

17

34

19

38

14

28

1,06

0,793

64

56

للإنسان الحق في الکسب المشروع، دون احتکار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير

20

40

25

50

5

10

1,30

0,647

29

57

على الإنسان ألا يتعامل بالربا المحرم وفق النصوص الشرعية.

27

54

18

36

5

10

1,44

0,675

13

58

لکل إنسان الحق في التملک بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملکية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع.

28

56

16

32

6

12

1,44

0,705

12

59

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

15

30

19

38

16

32

0,98

0,795

73

60

تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

13

26

25

50

12

42

1,02

0,714

69

61

لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة.

11

22

23

46

16

32

0,90

0,735

80

62

لکل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمکنه من بناء ذاته معنويا.

21

42

19

38

10

20

1,22

0,764

45

63

على المجتمع والدولة أن يوفرا للإنسان العيش في بيئة نظيفة.

16

32

23

46

11

22

1,10

0,735

58

64

لکل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمکانات المتاحة.

21

42

20

40

9

18

1,24

0,744

39

65

تکفل الدولة لکل إنسان حقه في عيش کريم يحقق له تمام کفايته وکفاية من يعوله ويشمل ذلک المأکل والملبس والمسکن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

16

32

22

44

12

24

1,08

0,752

61

66

لکل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

30

60

16

32

4

8

1,52

0,646

6

67

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسکنه وأسرته وماله واتصالاته.

24

48

21

42

5

10

1,38

0,667

21

68

لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي.

12

24

25

50

13

26

0,98

0,714

75

69

للمسکن حرمته في کل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

24

48

19

38

7

14

1,34

0,717

26

70

لا يجوز هدم المسکن أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

22

44

16

32

12

24

1,20

0,808

47

71

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلک الحاکم والمحکوم.

28

56

12

24

10

20

1,36

0,802

25

72

اللجوء إلى القضاء حق مکفول للجميع.

25

50

18

36

7

14

1,36

0,722

23

73

المسؤولية في أساسها شخصية.

16

32

21

42

13

26

1,06

0,767

63

74

لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحکام الشريعة.

26

52

11

22

13

26

1,26

0,853

36

75

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاکمة عادلة تؤمن له فيها کل الضمانات الکفيلة بالدفاع عنه.

16

32

27

54

7

14

1,18

0,661

51

76

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي.

18

36

27

54

5

10

1,26

0,833

34

77

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

14

28

15

30

21

42

0,86

0,833

82

78

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

5

10

23

46

22

44

0,66

0,658

84

79

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

18

36

14

28

18

36

1,00

0,857

70

80

لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

17

34

24

48

9

18

1,16

0,710

53

81

لکل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

19

38

24

48

7

14

1,24

0,687

38

82

يحرم استغلال الإعلام وسوء استعماله والتعرض فيه للمقدسات وکرامة الأنبياء،  وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

19

38

20

40

11

22

1,16

0,766

54

83

لا يجوز إثارة الکراهية القومية والمذهبية وکل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بکافة أشکاله.

19

38

23

46

8

16

1,22

0,708

44

84

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤکدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

17

34

29

58

4

8

1,26

0,600

35

85

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

11

22

24

48

15

30

0,92

0,724

79

86

لکل إنسان الحق  في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحکام الشريعة.

11

22

28

56

11

22

1,00

0,670

71

يلاحظ في الجدول السابق رقم(15) أن(7%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيد على(75%) من وجهة نظر عينة الدراسة من المعلمين،  وهي المبادئ  ذات الأرقام (1) و(4) و(25) و(33) و(34) و(66)،  ويرون أن  مانسبته(14%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيد على(70%) وأقل من(75%) وهي  المبادئ  ذات الأرقام(2) و(5) و(9) و(16)و(17) و(24) و(29) و(36)و(39)و(54) و(57) و(58)،  وأن مانسبته(53%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها بنسبة بين(50%) وأقل من(70%) ،  أما المبادئ  المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية عن(50%) فهي تمثل مانسبته(17%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة،  وهي  المبدأ ذو الرقم(6) ونصه" على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي. "، والمبدأ ذو الرقم(21) ونصه" للمرأة شخصيتها المدنية"،  والمبدأ ذو الرقم(22) ونصه" للمرأة ذمتها المالية المستقلة"،  والمبدأ ذو الرقم(27) ونصه" تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة."، والمبدأ ذو الرقم(32) ونصه" إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه"، والمبدأ ذو الرقم(37) ونصه" على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية"،  والمبدأ ذو الرقم(42) ونصه" للشعوب الحق في تقرير المصير"،   والمبدأ ذو الرقم(47) ونصه" لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن "،  والمبدأ ذو الرقم(48) ونصه" للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع"،  والمبدأ ذو الرقم(59) ونصه" لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل."، والمبدأ ذو الرقم(61) ونصه" لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة"، والمبدأ ذو الرقم(68) ونصه" لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي"،  والمبدأ ذو الرقم(77) ونصه" لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر"والمبدأ ذو الرقم(78) ونصه"لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان"،  والمبدأ ذو الرقم(85) ونصه" لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة "،  وجميعها من المبادئ المنتمية إلى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المؤلفين .  وقد يعود السبب في رأي الباحث لضعف تضمينها  في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة إلى طبيعة أهداف مواد الاجتماعيات في المرحلة المتوسطة،  وقد يتم تناولها في طرق تدريس المواد الأخرى غير الاجتماعيات.  وتتلخص النتيجة في الآتي:

جدول رقم(16) توزيع المبادئ  بحسب نسب تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات التدريس  من وجهة نظر المعلمين

م

نسبة تناول  المبادئ  من خلال طرق التدريس

عدد المبادئ  المتناولة

نسبتها إلى جملة المبادئ  المستهدفة بالدراسة

1

75% فأکثر

6

7%

2

من 70% إلى أقل من 75%

12

14%

3

من 50% إلى أقل من 70%

53

62%

4

أقل من 50%

15

17%

2-4: جوانب القوة في تناول مبادئ  حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس  الاجتماعيات  

       يستنتج من نتائج الدراسة أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تناولها من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات(75% فأکثر)  من وجهة نظر عينة الدراسة   وهي المبادئ  الآتية:


جدول رقم(17) المبادئ  التي بلغت متوسطات نسب تناولها في طرق التدريس (75% فأکثر)

رقم المبدأ

متوسط نسبة تناوله

نص المبدأ

1

1,40

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح

4

1,41

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

16

1,41

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

25

1,36

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية

33

1,35

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة

2-5: جوانب الضعف في تناول مبادئ  حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات  

      يستنتج من نتائج الدراسة أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تناولها من خلال طرق واستراتيجيات تدريس الاجتماعيات أقل من(50%)  من وجهة نظر عينة الدراسة   وهي المبادئ  الآتية:

جدول رقم(18) المبادئ  التي بلغت متوسطات نسب تناولها في طرق التدريس  أقل من(50%)   

رقم المبدأ

متوسط نسبة تناوله

نص المبدأ

6

0,95

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي

21

0,64

للمرأة شخصيتها المدنية.

22

0,78

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

32

0,87

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه.

37

0,99

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية

42

1,01

للشعوب الحق في تقرير المصير

47

0,71

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

59

1,02

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل

77

0,90

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

78

0,82

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

85

0,98

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثالثا: الإجابة عن سؤال الدراسة الرابع:

"ما مستوى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر عينة الدراسة ؟"

            وللإجابة عن هذا السؤال تم استطلاع رأي عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين   حول مدى تضمين مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة.

   وفيما يلي تحليل نتائج استجابات عينة الدراسة المتعلقة بالسؤال الرابع.


3-1: تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المشرفين التربويين.

جدول رقم(19)

التکرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثالث في استبانة المشرفين التربويين

م

المبادئ

مضمن کليًا

مضمن جزئيًا

غير مضمن

المتوسط

الانحراف المعياري

الترتيب

ت

%

ت

%

ت

%

1

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

4

20

14

70

2

10

1,10

0,553

37

2

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

6

30

9

45

5

25

1,05

0,759

48

3

المساواة بين البشر في أصل التکليف والمسؤولية دون تمييز.

4

20

11

55

5

25

0,95

0,686

63

4

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

28

5

الحياة هبة الله وهي مکفولة لکل إنسان بنصوص الشريعة.  

5

25

12

60

3

15

1,10

0,641

33

6

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي.

5

25

5

25

10

50

0,75

0,851

82

7

ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتداء عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي.

8

40

4

20

8

40

1,00

0,918

57

8

وجوب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,752

32

9

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

9

45

9

45

2

10

1,35

0,671

5

10

للجريح والمريض الحق في أن يداوى.

7

35

9

45

4

20

1,15

0,745

27

11

للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويکسى.

4

20

12

60

4

20

1,00

0,649

52

12

يحرم في حالات الحرب التمثيل بالقتلى.

5

25

11

55

4

20

1,05

0,686

44

13

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلک دون مبرر شرعي.

6

30

9

45

5

25

1,05

0,759

47

14

لکل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.

9

45

3

15

8

40

1,05

0,945

46

15

على الدول والمجتمع حماية جثمان الإنسان بعد موته .

7

35

6

30

7

35

1,00

0,858

56

16

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

8

17

للرجال وللنساء الحق في الزواج وفق الضوابط الشرعية.

9

45

7

35

4

20

1,25

0,786

7

18

على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله.

4

20

8

40

8

40

0,80

0,768

79

19

على المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

13

20

المرأة مساوية للرجل في الکرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

26

21

للمرأة شخصيتها المدنية.

2

10

5

25

13

65

0,45

0,686

86

22

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

3

15

5

25

12

60

0,55

0,759

85

23

للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

10

50

2

10

8

40

1,05

0,970

38

24

على الرجل واجب الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

12

60

3

15

5

25

1,35

0,875

4

25

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية.

11

55

3

15

6

30

1,25

0,910

12

26

لکل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

18

27

تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة.

9

45

2

10

9

45

1,00

0,973

55

28

للآباء ومن في حکمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم في ضوء الضوابط الشرعية.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

25

29

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

13

65

2

10

5

25

1,40

0,883

1

30

للأقارب الحق على ذويهم وفقا لأحکام الشريعة.

7

35

5

25

8

40

0,95

0,887

62

31

لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام

6

30

5

25

9

45

0,85

0,875

72

32

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

5

25

6

30

9

45

0,80

0,834

77

33

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

7

35

8

40

5

25

1,10

0,788

36

34

على المجتمع والدولة توفير التعليم وتيسيره لأفراد المجتمع.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

11

35

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

12

60

3

15

5

25

1,35

0,875

3

36

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

10

50

5

25

5

25

1,25

0,851

10

37

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية.

5

25

7

35

8

40

0,85

0,813

71

38

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

9

45

5

25

6

30

1,15

0,875

24

39

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,852

31

40

يحرم الاستعمار بشتى أنواعه تحريما مؤکدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد.

9

45

2

10

9

45

1,00

0,973

51

41

للشعوب التي تعاني الاستعمار الحق الکامل في للتحرر منه.

10

50

3

15

7

35

1,15

0,933

23

42

للشعوب الحق في تقرير المصير.

7

35

4

20

9

45

0,90

0,912

64

43

على جميع الدول والشعوب واجب النصرة للدول المستضعفة في کفاحها لتصفية کل أشکال الاستعمار أو الاحتلال.

6

30

7

35

7

35

0,95

0,826

61

44

لجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

43

45

لکل إنسان الحق في حرية التنقل في إطار الضوابط الشريعة.

6

30

6

30

8

40

0,90

0,852

70

46

لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها.

6

30

3

15

11

55

0,75

0,910

81

47

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

4

20

4

20

12

60

0,60

0,821

84

48

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

3

15

7

35

10

50

0,65

0,745

83

49

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

4

20

7

35

9

45

0,75

0,786

80

50

للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع.

5

25

9

45

6

30

0,90

0,759

60

51

للعامل حقه في الأمن والسلامة وفي کافة الضمانات الاجتماعية الأخرى.

6

30

5

25

9

45

0,85

0,875

73

52

لا يجوز تکليف العامل بما لا يطيقه، أو إکراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

6

30

6

30

8

40

0,90

0,852

69

53

للعامل ذکرًا أو أنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله أيضًا الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.

7

35

4

20

9

45

0,90

0,912

68

54

على العامل الإخلاص والإتقان في عمله.

9

45

4

20

7

35

1,10

0,912

35

55

إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,852

34

56

للإنسان الحق في الکسب المشروع، دون احتکار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير

9

45

6

30

5

25

1,20

0,834

16

57

على الإنسان ألا يتعامل بالربا المحرم وفق النصوص الشرعية.

10

50

3

15

7

35

1,15

0,933

22

58

لکل إنسان الحق في التملک بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملکية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

21

59

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

9

45

3

15

8

40

1,05

0,945

42

60

تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

8

40

4

20

8

40

1,00

0,918

50

61

لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة.

5

25

6

30

9

45

0,80

0,834

78

62

لکل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمکنه من بناء ذاته معنويا.

8

40

7

35

5

25

1,15

0,813

20

63

على المجتمع والدولة أن يوفرا للإنسان العيش في بيئة نظيفة.

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

45

64

لکل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمکانات المتاحة.

10

50

7

35

3

15

1,35

0,745

2

65

تکفل الدولة لکل إنسان حقه في عيش کريم يحقق له تمام کفايته وکفاية من يعوله ويشمل ذلک المأکل والملبس والمسکن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

8

40

8

40

4

20

1,20

0,768

15

66

لکل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,852

30

67

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسکنه وأسرته وماله واتصالاته.

8

40

8

40

4

20

1,20

0,768

14

68

لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي.

8

40

4

20

8

40

1,00

0,918

49

69

للمسکن حرمته في کل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

9

45

3

15

8

40

1,05

0,945

41

70

لا يجوز هدم المسکن أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

8

40

4

20

8

40

1,00

0,918

54

71

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلک الحاکم والمحکوم.

8

40

6

30

6

30

1,10

0,852

29

72

اللجوء إلى القضاء حق مکفول للجميع.

11

55

3

15

6

30

1,25

0,910

9

73

المسؤولية في أساسها شخصية.

7

35

4

20

9

45

0,90

0,912

67

74

لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحکام الشريعة.

11

55

2

10

7

35

1,20

0,951

17

75

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاکمة عادلة تؤمن له فيها کل الضمانات الکفيلة بالدفاع عنه.

8

40

3

15

9

45

0,95

0,945

59

76

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي.

8

40

3

15

9

45

0,95

0,945

58

77

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

7

35

3

15

10

50

0,85

0,933

75

78

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

8

40

2

10

10

50

0,90

0,968

66

79

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

8

40

2

10

10

50

0,84

0,958

76

80

لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

6

30

5

25

9

45

0,85

0,875

74

81

لکل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

10

50

6

30

4

20

1,30

0,801

6

82

يحرم استغلال الإعلام وسوء استعماله والتعرض فيه للمقدسات وکرامة الأنبياء،  وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

7

35

6

30

7

35

1,00

0,858

53

83

لا يجوز إثارة الکراهية القومية والمذهبية وکل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بکافة أشکاله.

6

30

9

45

5

25

1,05

0,759

40

84

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤکدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

10

50

3

15

7

35

1,15

0,933

19

85

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5

25

8

40

7

35

0,90

0,788

65

86

لکل إنسان الحق  في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحکام الشريعة.

7

35

7

35

6

30

1,05

0,826

39

يلاحظ في الجدول السابق رقم(19) أن(1,2%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة فقط يتم تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة بنسبة تزيد على(70%) من وجهة نظر عينة الدراسة من المشرفين التربويين،  وهو المبدأ ذوالرقم(29) ونصه"للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة"،  ويرون أن  مانسبته(73%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تضمينها في الأنشطة الطلابية  بنسبة بين(45%)  وأقل من(70%) ،  ويرون أن  مانسبته(18,6%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تضمينها في الأنشطة الطلابية  بنسبة بين(40%)  وأقل من(45%) ،  أما المبادئ  المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة عن(40%) فهي لا تتعدى سبعة مبادئ  تمثل مانسبته(8,2%) فقط من المبادئ  المستهدفة بالدراسة،  وهي  المبدأ ذو الرقم(6) ونصه" على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي"، والمبدأ ذو الرقم(21) ونصه" للمرأة شخصيتها المدنية"،  والمبدأ ذو الرقم(22) ونصه" للمرأة ذمتها المالية المستقلة "،  والمبدأ ذو الرقم(46) ونصه" لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها"،  والمبدأ ذو الرقم(47) ونصه" لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن "،  والمبدأ ذو الرقم(48) ونصه" للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع"،  والمبدأ ذو الرقم(49) ونصه" العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه"،  وهي من المبادئ المنتمية إلى الحقوق السياسية وحقوق المرأة الاجتماعية. وقد يعود السبب في رأي الباحث لضعف تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة إلى طبيعة السياسة التعليمية التي لاتتضمن أهدافها للمرحلة المتوسطة ما يؤکد على أهمية تضمين هذه المبادئ   في الأنشطة،  إما لأنها مضمنة في الأنشطة الطلابية للمواد الدراسية الأخرى،  وإما لأن مستواها أعلا من مستوى طلاب المرحلة المتوسطة،  وفي جميع الحالات لم تتأکد هذه النتيجة في  أي دراسة سابقة. وتتلخص النتيجة في الآتي:

جدول رقم(20)

توزيع المبادئ  بحسب نسب تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات من وجهة نظر المشرفين التربويين

م

نسبة تضمين  المبادئ  في الأنشطة الطلابية

عدد المبادئ  المضمنة

نسبتها إلى جملة المبادئ  المستهدفة بالدراسة

1

70% فأکثر

1

1,2%

2

من 45% إلى أقل من 70%

62

73%

3

من 40% إلى أقل من 45%

16

18,6%

4

أقل من 40%

7

8,2%

3-2: تحليل نتائج إجابات عينة الدراسة من المعلمين.

جدول رقم(21) التکرارات والنسب المئوية ومقاييس التشتت وترتيب الفقرات للسؤال الثالث في استبانة المعلمين

م

المبادئ

مضمن کليًا

مضمن جزئيًا

غير مضمن

المتوسط

الانحراف المعياري

الترتيب

ت

%

ت

%

ت

%

1

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.

23

46

24

48

3

6

1,40

0,606

9

2

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز..

22

44

19

38

9

18

1,26

0,751

21

3

المساواة بين البشر في أصل التکليف والمسؤولية دون تمييز.

15

30

23

46

12

24

1,06

0,740

50

4

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

31

62

15

30

4

8

1,54

0,646

2

5

الحياة هبة الله وهي مکفولة لکل إنسان بنصوص الشريعة.  

18

36

22

44

10

20

1,16

0,738

32

6

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي.

13

26

20

40

17

34

0,92

0,778

72

7

ضمان سلامة جسد الإنسان من الاعتداء عليها أو المساس بها دون مسوغ شرعي.

18

36

22

44

10

20

1,16

0,738

30

8

وجوب المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله.

16

32

23

46

11

22

1,10

0,735

43

9

في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل.

27

54

16

32

7

14

1,40

0,728

8

10

للجريح والمريض الحق في أن يداوى.

17

34

29

58

4

8

1,26

0,600

23

11

للأسير الحق في أن يطعم ويؤوى ويکسى.

19

38

26

52

5

10

1,28

0,640

19

12

يحرم في حالات الحرب التمثيل بالقتلى.

21

42

14

28

15

30

1,12

0,849

38

13

لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلک دون مبرر شرعي.

16

32

23

46

11

22

1,10

0,735

42

14

لکل إنسان حرمته في حياته وبعد موته.

21

42

20

40

9

18

1,24

0,744

27

15

على الدول والمجتمع حماية جثمان الإنسان بعد موته .

15

30

21

42

14

28

1,02

0,769

58

16

الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.

22

44

21

42

7

14

1,30

0,707

17

17

للرجال وللنساء الحق في الزواج وفق الضوابط الشرعية.

23

46

20

40

7

14

1,32

0,713

15

18

على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله.

15

30

20

40

15

30

1,00

0,782

63

19

على المجتمع والدولة حماية الأسرة ورعايتها

17

34

28

56

5

10

1,24

0,625

25

20

المرأة مساوية للرجل في الکرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات.

16

32

18

36

16

32

1,00

0,808

65

21

للمرأة شخصيتها المدنية.

4

8

24

48

22

44

0,64

0,631

84

22

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

13

26

13

26

24

48

0,78

0,840

81

23

للمرأة حق الاحتفاظ باسمها ونسبها.

15

30

16

32

19

38

0,92

0,829

71

24

على الرجل واجب الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها.

27

54

17

34

6

12

1,42

0,702

7

25

لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية.

27

54

17

34

6

12

1,42

0,702

6

26

لکل طفل منذ ولادته حق على المجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية.

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

46

27

تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما العناية المطلوبة.

15

30

16

32

19

38

0,92

0,829

70

28

للآباء ومن في حکمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم في ضوء الضوابط الشرعية.

17

34

23

46

10

20

1,14

0,729

34

29

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

25

50

21

42

4

8

1,42

0,642

5

30

للأقارب الحق على ذويهم وفقا لأحکام الشريعة.

15

30

21

42

14

28

1,02

0,769

56

31

لکل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام

15

30

20

40

15

30

1,00

0,782

64

32

إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه - مقامه.

10

20

18

36

22

44

0,76

0,771

83

33

طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

25

50

21

42

4

8

1,42

0,642

4

34

على المجتمع والدولة توفير التعليم وتيسيره لأفراد المجتمع.

32

64

13

26

5

10

1,54

0,676

1

35

على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية.

25

50

15

30

10

20

1,30

0,789

16

36

على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

25

50

19

38

6

12

1,38

0,697

11

37

على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية.

14

28

22

44

14

28

1,00

0,756

62

38

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإکراه على الإنسان أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

25

50

16

32

9

18

1,32

0,768

14

39

يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله ولا عبودية لغير الله تعالى.

20

40

22

44

8

16

1,24

0,716

26

40

يحرم الاستعمار بشتى أنواعه تحريما مؤکدا باعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد.

21

42

15

30

14

28

1,14

0,833

36

41

للشعوب التي تعاني الاستعمار الحق الکامل في للتحرر منه.

21

42

14

28

15

30

1,12

0,849

40

42

للشعوب الحق في تقرير المصير.

14

28

21

42

15

30

0,98

0,769

67

43

على جميع الدول والشعوب واجب النصرة للدول المستضعفة في کفاحها لتصفية کل أشکال الاستعمار أو الاحتلال.

15

30

20

40

15

30

1,00

0,782

61

44

لجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.

10

20

28

56

12

24

0,96

0,669

68

45

لکل إنسان الحق في حرية التنقل في إطار الضوابط الشريعة.

15

30

21

42

14

28

1,02

0,769

55

46

لکل إنسان الحق في اختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها.

13

26

19

38

18

36

0,90

0,789

75

47

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

6

12

17

34

27

54

0,58

0,702

86

48

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

9

18

13

26

28

56

0,62

0,780

85

49

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

9

18

22

44

19

38

0,80

0,728

80

50

للإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع.

17

34

21

42

12

24

1,10

0,763

41

51

للعامل حقه في الأمن والسلامة وفي کافة الضمانات الاجتماعية الأخرى.

17

34

20

40

13

26

1,08

0,778

49

52

لا يجوز تکليف العامل بما لا يطيقه، أو إکراهه، أو استغلاله، أو الإضرار به.

16

32

19

38

15

30

1,02

0,795

54

53

للعامل ذکرًا أو أنثى أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير وله أيضًا الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها نظامًا.

16

32

19

38

15

30

1,02

0,795

53

54

على العامل الإخلاص والإتقان في عمله.

25

50

16

32

9

18

1,32

0,768

13

55

إذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

15

30

20

40

15

30

1,00

0,782

60

56

للإنسان الحق في الکسب المشروع، دون احتکار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير

19

38

20

40

11

22

1,16

0,766

29

57

على الإنسان ألا يتعامل بالربا المحرم وفق النصوص الشرعية.

29

58

17

34

4

8

1,50

0,647

3

58

لکل إنسان الحق في التملک بالطرق الشرعية والتمتع بحقوق الملکية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع.

23

46

17

34

10

20

1,26

0,777

24

59

لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

18

36

16

32

16

32

1,04

0,832

51

60

تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي.

10

20

25

50

15

30

0,90

0,707

73

61

لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة.

10

20

24

48

16

32

0,88

0,718

76

62

لکل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمکنه من بناء ذاته معنويا.

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

47

63

على المجتمع والدولة أن يوفرا للإنسان العيش في بيئة نظيفة.

18

36

22

44

10

20

1,16

0,738

31

64

لکل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود الإمکانات المتاحة.

16

32

25

50

9

18

1,14

0,700

35

65

تکفل الدولة لکل إنسان حقه في عيش کريم يحقق له تمام کفايته وکفاية من يعوله ويشمل ذلک المأکل والملبس والمسکن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

48

66

لکل إنسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله.

21

42

22

44

7

14

1,28

0,701

18

67

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسکنه وأسرته وماله واتصالاته.

18

36

20

40

12

24

1,12

0,773

37

68

لا يجوز التجسس أو الرقابة على تصرفات الإنسان وتجب حمايته من کل تدخل تعسفي.

14

28

19

38

17

34

0,94

0,793

69

69

للمسکن حرمته في کل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

19

38

24

48

7

14

1,24

0,687

28

70

لا يجوز هدم المسکن أو مصادرته أو تشريد أهله منه.

17

34

18

36

15

30

1,04

0,807

52

71

الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلک الحاکم والمحکوم.

21

42

21

42

8

16

1,26

0,723

22

72

اللجوء إلى القضاء حق مکفول للجميع.

23

46

18

36

9

18

1,28

0,757

20

73

المسؤولية في أساسها شخصية.

14

28

21

42

15

30

0,98

0,769

66

74

لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحکام الشريعة.

27

54

15

30

8

16

1,38

0,753

10

75

المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاکمة عادلة تؤمن له فيها کل الضمانات الکفيلة بالدفاع عنه.

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

45

76

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي.

18

36

19

38

13

26

1,10

0,789

44

77

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

11

22

18

36

21

42

0,80

0,782

79

78

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

7

14

24

48

19

38

0,76

0,687

82

79

يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف.

12

24

18

36

20

40

0,84

0,792

77

80

لکل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشکل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية.

12

24

21

42

17

34

0,90

0,763

74

81

لکل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية.

24

48

18

36

8

16

1,32

0,741

12

82

يحرم استغلال الإعلام وسوء استعماله والتعرض فيه للمقدسات وکرامة الأنبياء،  وممارسة کل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفکک أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد.

13

26

24

48

13

26

1,00

0,728

59

83

لا يجوز إثارة الکراهية القومية والمذهبية وکل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بکافة أشکاله.

19

38

20

40

11

22

1,16

0,766

33

84

الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريما مؤکدا ضمانا للحقوق الأساسية للإنسان.

15

30

26

52

9

18

1,12

0,689

39

85

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

8

16

25

50

17

34

0,82

0,691

78

86

لکل إنسان الحق  في تقلد الوظائف العامة وفقا لأحکام الشريعة.

16

32

19

38

15

30

1,02

0,795

57

يلاحظ في الجدول السابق رقم(21) أن(3,4%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة بالدراسة يتم تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة بنسبة تزيد على(75%) من وجهة نظر عينة الدراسة من المعلمين،  وهي المبادئ  ذات الأرقام (4) و(34) و(57)،  ويرون أن  مانسبته(7%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة بنسبة تزيد على(70%) وأقل من(75%) وهي  المبادئ  ذات الأرقام(1) و(9) و(24) و(25) و(29) و(33)،  وأن مانسبته(65,2%)  من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تضمينها بنسبة بين(50%) وأقل من(70%) ،  وأن ما نسبته(11,6) من المبادئ يتم تضمينها بنسبة بين(45%) وأقل من(50%) أما المبادئ  المستهدفة بالدراسة التي تقل نسبة تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة عن(45%) فهي تمثل مانسبته(12,8%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة،  وهي  المبدأ ذو الرقم(21) ونصه" للمرأة شخصيتها المدنية"،  والمبدأ ذو الرقم(22) ونصه" للمرأة ذمتها المالية المستقلة"،  والمبدأ ذو الرقم(32) ونصه" إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه"، والمبدأ ذو الرقم(47) ونصه" لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن "،  والمبدأ ذو الرقم(48) ونصه" للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع"،  والمبدأ ذو الرقم(49) ونصه" العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه"،  والمبدأ ذو الرقم(61) ونصه" لکل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني وله حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يکون هذا الإنتاج غير مناف لأحکام الشريعة"، والمبدأ ذو الرقم(77) ونصه" لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر"، والمبدأ ذو الرقم(78) ونصه"لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان"،  والمبدأ ذو الرقم(79) ونصه"يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف"،  والمبدأ ذو الرقم(85) ونصه" لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة "،  وجميعها من المبادئ المنتمية إلى الحقوق السياسية وحقوق المرأة وحقوق المؤلفين .  

وقد يعود السبب في رأي الباحث لضعف تضمينها  في الأنشطة الطلابية لمناهج  الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة إلى طبيعة  أهدافها أنشطة المرحلة المتوسطة  في أنشطة المواد الاجتماعية، أو لتضمينها في أنشطة مواد دراسية أخرى أو لأنها أعلا من مستوى طلاب المرحلة المتوسطة،  وتتلخص النتيجة في الآتي:

جدول رقم(22)

توزيع المبادئ  بحسب نسب تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات من وجهة نظر المعلمين

م

نسبة تضمين  المبادئ  في الأنشطة الطلابية

عدد المبادئ  المضمنة

نسبتها إلى جملة المبادئ  المستهدفة بالدراسة

1

75% فأکثر

3

3,4%

2

من 70% إلى أقل من 75%

6

7%

3

من 50% إلى أقل من 70%

56

65,2%

4

من 45% إلى أقل من 50%

10

11,6%

5

أقل من 45%

11

12,8%

3-4: جوانب القوة في تضمين مبادئ  حقوق الإنسان الأنشطة الطلابية لمناهج  الاجتماعيات  

       يستنتج من نتائج الدراسة أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات(75% فأکثر)  من وجهة نظر عينة الدراسة   وهي المبادئ  الآتية:

جدول رقم (23)المبادئ  التي بلغت متوسطات نسب تضمينها في الأنشطة (70%فأکثر)

رقم المبدأ

متوسط نسبة تضمينه

نص المبدأ

4

1,41

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية

29

1,28

للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة

3-5: جوانب الضعف في تضمين مبادئ  حقوق الإنسان الأنشطة الطلابية لمناهج  الاجتماعيات  

      يستنتج من نتائج الدراسة أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات أقل من(40%)  من وجهة نظر عينة الدراسة   وهي المبادئ  المضمنة في،

جدول رقم(24) المبادئ  التي بلغت متوسطات نسب تضمينها في الأنشطة  أقل من(40%)

رقم المبدأ

متوسط نسبة تضمينه

نص المبدأ

6

0,82

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتض شرعي

21

0,53

للمرأة شخصيتها المدنية.

22

0,63

للمرأة ذمتها المالية المستقلة

47

0,61

لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن.

48

0,65

للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع.

49

0,74

العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه.

77

0,79

لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر.

78

0,75

لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان.

85

0,77

لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 


ملخص نتائج الدراسة:

أولاً: فيما يتعلق بتضمين مبادئ  حقوق الإنسان في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة أظهرت نتائج الدراسة مايلي:

1):  يرى المشرفون التربويون أن(14%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة البالغ عددها(86) مبدأ مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة  بنسبة تزيد على(75%)، وأن  منها مانسبته(20%) مضمنة بنسبة بين(70%) وأقل من(75%)،  وأن منها مانسبته(59%)  مضمنة بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  وأن منها مانسبته(7%) فقط تقل نسبة تضمينها في المناهج عن(50%) ، بينما يرى المعلمون أن(27%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة في مناهج الاجتماعيات بالمرحلة المتوسطة  بنسبة تزيد على(75%)،  وأن  منها مانسبته(10,4%) مضمنة بنسبة بين(70%) وأقل من(75%)،  وأن  منها مانسبته(52,2%)  مضمنة بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  وأن منها مانسبته(10,4%) فقط تقل نسبة تضمينها في المناهج عن(50%).

 2):  أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها في مناهج الاجتماعيات(75% فأکثر)  من وجهة نظر عينة الدراسة من المشرفين التربويين والمعلمين ،  وتمثل جوانب القوة في المناهج وهي المبادئ  الآتية:

المساواة بين البشر في أصل الکرامة الإنسانية دون تمييز. العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية. في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز قتل من لا مشارکة لهم في القتال کالشيخ والمرأة والطفل. الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها. على الدولة توجيه التعليم ووسائله إلى ما يحقق مصلحة المجتمع وفق الضوابط الشرعية. على مؤسسات التربية أن تعمل على تربية الإنسان دينيا ودنيويا تربية متکاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

3): أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها في مناهج الاجتماعيات أقل من(50%)  من وجهة نظر عينة الدراسة  ،  وتمثل جوانب الضعف في المناهج وهي المبادئ  الآتية:

للمرأة شخصيتها المدنية. إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه. لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن. للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر. لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان. يحرم أخذ الإنسان رهينة بأي شکل من الأشکال ولأي هدف من الأهداف. لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثانيًا: فيما يتعلق بتناول معلمي الاجتماعيات مبادئ  حقوق الإنسان من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية للمرحلة المتوسطة أظهرت نتائج الدراسة مايلي:

1):  يرى المشرفون التربويون أن(8%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة البالغ عددها(86) مبدأ يتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية بنسبة تزيد على(75%)، وأن  منها مانسبته(22%)  يتم تناولها بنسبة بين(70%) وأقل من(75%)،  وأن منها مانسبته(59%)  يتم تناولها بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  وأن منها مانسبته(11%) تقل نسبة تناولها من خلال طرق واستراتيجيات التدريس  عن(50%) ، بينما يرى المعلمون أن(7%) من المبادئ  المستهدفة بالدراسة يتم تناولها من قبل معلمي الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية  بنسبة تزيد على(75%)،  وأن  منها مانسبته(14%) يتم تناولها بنسبة بين(70%) وأقل من(75%)،  وأن  منها مانسبته(53%)  يتم تناولها بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%)،  وأن منها مانسبته(17%)تقل نسبة تناولها من خلال طرق واستراتيجيات التدريس  عن(50%) .

2):  أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تناول معلمي الاجتماعيات لها من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية(75% فأکثر)  من وجهة نظر عينة
الدراسة  ،  وتمثل جوانب القوة في طرق التدريس واستراتيجياتها وهي المبادئ  الآتية:

لا فضل لأحد من البشر على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية. الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تکوينها.لکل طفل منذ ولادته حق على الأبوين في الحضانة والتربية والرعاية. طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة.

3): أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تناول معلمي الاجتماعيات لها من خلال طرق واستراتيجيات تدريس المواد الاجتماعية أقل من(50%)  من وجهة نظر عينة
الدراسة  ،  وتمثل جوانب الضعف في طرق التدريس واستراتيجياتها وهي المبادئ  الآتية:

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتضى شرعي. للمرأة شخصيتها المدنية. للمرأة ذمتها المالية المستقلة. إذا فقد الإنسان أهليته أو انتقصت قام وليه مقامه. على مؤسسات الإعلام والتثقيف أن تعمل على صيانة التربية المتکاملة والمتوازنة للإنسان في ضوء الضوابط الشرعية. للشعوب الحق في تقرير المصير. لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن. لا يجوز نزع الملکية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر. لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان. لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثالثًا: فيما يتعلق بتضمين مبادئ  حقوق الإنسان في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة أظهرت نتائج الدراسة مايلي:

1):  يرى المشرفون التربويون أن(1,2%) فقط من المبادئ  المستهدفة بالدراسة البالغ عددها(86) مبدأ مضمنة في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة بنسبة تزيد على(70%)، وأن  منها مانسبته(73%)   مضمنة بنسبة بين(45%)  وأقل من(70%) ،  وأن منها مانسبته(18,6%)  مضمنة بنسبة بين(40%)  وأقل من(45%) ،   وأن منها مانسبته(8,2%) تقل نسبة تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات عن(40%)، بينما يرى المعلمون أن(3,4%)فقط من المبادئ  المستهدفة بالدراسة مضمنة في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة للمرحلة المتوسطة  بنسبة تزيد على(75%)،  وأن  منها مانسبته(7%) مضمنة بنسبة بين(70%) وأقل من(75%)،  وأن  منها مانسبته(65,2%)  مضمنة بنسبة بين(50%)  وأقل من(70%) ،  وأن منها مانسبته(11,6) مضمنة بنسبة بين(45%) وأقل من(50%)،  وأن منها مانسبته(12,8%) تقل نسبة تضمينها في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات عن(45%).

2):  أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها  في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة(75% فأکثر)  من وجهة نظر عينة الدراسة  ،  وتمثل جوانب القوة في الأنشطة الطلابية  وهي المبادئ  الآتية:

العقيدة الإسلامية الصحيحة هي الضمان للکرامة الإنسانية. للأبوين على الأبناء حقوقهما وفقا لأحکام الشريعة.

3): أن هناک مجموعة من مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام  بلغت متوسطات تضمينها  في الأنشطة الطلابية لمناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة أقل من(50%)  من وجهة نظر عينة الدراسة  ،  وتمثل جوانب الضعف في الأنشطة الطلابية  وهي المبادئ  الآتية:

على الأفراد والمجتمعات والدول حماية حق حياة الإنسان من کل اعتداء عليه دون مقتضى شرعي. للمرأة شخصيتها المدنية. للمرأة ذمتها المالية المستقلة. لکل إنسان إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد آخر يتوفر له فيه الأمن. للإنسان الحق على البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يکن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. العمل حق تکفله الدولة والمجتمع لکل قادر عليه. لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر. لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول السلطات التنفيذية التعدي على کرامة الإنسان. لکل إنسان حق الاشتراک في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التوصيات والمقترحات

أولا:التوصيات في ضوء نتائج الدراسة 

 في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بالآتي:

 1. الاستفادة من مجموعة المبادئ  المستخلصة في هذه الدراسة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الممکن تضمينها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة وفي الأنشطة الطلابية المتعلقة بها عند بناء مناهج الاجتماعيات وإعداد خطط الأنشطة الطلابية أو تطويرها وفق منظومة
خرائط المفاهيم.

 2. إعداد وثيقة لتضمين مبادئ  حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وفي الأنشطة الطلابية لمراحل التعليم العام عامة ومناهج الاجتماعيات وأنشطتها التربوية على وجه الخصوص بحيث تتضمن الأهداف وجداول المدى والتتابع بما يتلاءم مع خصائص الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ؛ للإفادة منها عند بناء المناهج أو تطويرها.

 3. مزيد من العناية بربط الأنشطة الطلابية بمحتويات المناهج التعليمية بما يساعد على إکساب الطلاب القيم المتنوعة وخاصة تلک المتصلة بمبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام.

 4. تضمين برامج إعداد المعلمين وبرامج التدريب أثناء الخدمة ما يساعد على إکساب المعلمين کفايات تناول مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق التدريس واستراتيجياتها بما يتلاءم مع خصائص الطلاب في مراحل التعليم العام المختلفة.

 5. ضرورة الترکيز في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة وأنشطتها التربوية وطرق تدريسها على المبادئ  التي أظهرت نتائج الدراسة الحالية قصورًا في مستوى تضمينها في محتوى المناهج،  أو قصورًا في مستوى تضمينها في الأنشطة الطلابية المتصلة بها، أو قصورًا في مستوى تناول المعلمين لها من خلال طرق التدريس واستراتيجياتها.

 6. مزيد من العناية بتضمين مبادئ  حقوق الإنسان السياسية وخاصة المتعلقة بحق المشارکة في إدارة الشؤون العامة للبلاد بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  والحقوق الاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق المؤلفين والمبدعين واحترامها في مناهج الاجتماعيات للمرحلة المتوسطة وأنشطتها التربوية.

 7. ضرورة تقديم برامج تدريب أثناء الخدمة لمعالجة نواحي القصور في أداء المعلمين المتعلقة بتناول مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام من خلال طرق التدريس واستراتيجياتها.

   8.    إصدار قرار سياسي رفيع المستوى للعناية بالتربية على حقوق الإنسان من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الطلابية وأساليب التدريس.

 9.  وضع خطة وطنية لتعليم مبادئ  حقوق الإنسان في مناهج التعليم العام عامة ومناهج المواد الاجتماعية على وجه الخصوص في ضوء الخطة الأممية للتربية على حقوق الإنسان،  وإنشاء الأطر الإدارية والمالية والفنية وتوفير الموارد البشرية والمالية للعمل على تنفيذها.

 10. إنشاء مواقع على شبکة الإنترنت بإشراف تربوي متخصص تعنى بالتثقيف بحقوق الإنسان في الإسلام وکيفية اکتساب مبادئها المقررة في الإسلام من مصادر التعلم الذاتي والتعليم المستمر.

ثانيا: المقترحات للدراسات المستقبلية

 1. إجراء دراسات تربوية تستهدف الکشف عن مستوى تضمين مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام في المناهج التعليمية المتنوعة في مراحل التعليم العام للبنين والبنات وفي أنشطتها التربوية وطرق واستراتيجيات تدريسها.

 2. إجراء دراسات تربوية تستهدف تقويم برامج إعداد معلمي ومعلمات الاجتماعيات لمراحل التعليم العام في المملکة العربية السعودية، في ضوء مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام .

 3. إجراء دراسات تربوية تتناول تقويم أساليب تطوير المناهج التعليمية في المملکة العربية السعودية في ضوء مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام المستهدفة في الدراسة الحالية.  

   4.    إجراء دراسات تربوية تستهدف تطوير کفايات المعلمين والمعلمات بما يساعد على التثقيف بحقوق الإنسان في الإسلام.

 5. إجراء دراسات تربوية تستهدف تصميم أدوات لتقويم الأداء التدريسي للمعلمين والمعلمات في تخصص الاجتماعيات،  وفي التخصصات الأخرى،  في ضوء مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام.

   6.    أجراء دراسات تربوية تستهدف تطوير برامج التدريب أثناء الخدمة للمعلمين والمعلمات،  في ضوء مبادئ  حقوق الإنسان في الإسلام.

   7.    إجراء دراسات تجريبية أو شبه تجريبية لقياس تأثير برامج الأنشطة الطلابية في التثقيف بحقوق الإنسان في الإسلام.

 8. إجراء دراسات تربوية تستهدف قياس اتجاهات الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات تجاه التثقيف بمبادئ  حقوق الإنسان من خلال المناهج التعليمية والأنشطة الطلابية وطرق التدريس.



[1]الحقيل،  سليمان بن عبد الرحمن.  حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها.  الطبعة الرابعة، الرياض: 1424هـ،  ص 39.

[2]الغزالي،  محمد.  حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة.  الإسکندرية: 1413هـ، دار الدعوة،  ص 11.

[3]إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، 14 محرم 1411هـ، 5 أغسطس 1990م، منظمة المؤتمر الإسلامي

[4]عبد المتجلي،  محمد رجاء حنفي، الحريات والحقوق في الإسلام.  مکة المکرمة، 1407هـ،  رابطة العالم الإسلامي،  ص 22.

[5]النظام الأساسي للحکم في المملکة العربية السعودية، المادة الأولى.

[6]الترکي، ماجد بن عبدا لعزيز. حقوق الإنسان في المملکة العربية السعودية. . الحقيقة والدعوى. مجلة الإسعاف، العدد 16 شعبان 1424هـ، الرياض: جمعية الهلال الأحمر السعودي.

[7]) حسن، بهي الدين، وسعيد، محمد السيد. حقوقنا الآن وليس غدًا. المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان.  القاهرة:2003م،  مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة تعليم حقوق الإنسان.

[8]المراد، محمد فضل. استراتيجيات تعليم حقوق الإنسان،  الرياض 1425هـ: مقال منشور بمجلة المعرفة العدد 107 صفر 1425هـ.

[9]تقرير وتوصيات اجتماع لجنة الخبراء العرب المتخصصين بتعليم حقوق الإنسان في الدول العربية في المدة من 26-29 يونيو2005م ص 5.

[10]الحقيل،  سليمان بن عبد الرحمن.  حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها.  الطبعة الرابعة، الرياض: 1424هـ،  ص 39.

[11]الغزالي،  محمد.  حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة.  الإسکندرية: 1413هـ، دار الدعوة،  ص 11.

[12]إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام،  14 محرم 1411هـ،  5 أغسطس 1990م،  منظمة المؤتمر الإسلامي.

[13]عبد المتجلي،  محمد رجاء حنفي، الحريات والحقوق في الإسلام.  مکة المکرمة، 1407هـ،  رابطة العالم الإسلامي،  ص 22.

[14]وزارة حقوق الإنسان،  المملکة المغربية،  دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان،  صادر عن اللجنة المشترکة المکلفة بتنفيذ البرنامج الوطني المغربي للتربية على حقوق الإنسان.

[15]تقرير وتوصيات اجتماع لجنة الخبراء العرب المتخصصين بتعليم حقوق الإنسان في الدول العربية في المدة من 26-29 يونيو2005م ص 5.

[16]النظام الأساسي للحکم في المملکة العربية السعودية،  المادة الأولى.

[17]الترکي،  ماجد بن عبد العزيز.  حقوق الإنسان في المملکة العربية السعودية. . الحقيقة والدعوى. مجلة الإسعاف،  العدد 16 شعبان 1424هـ،  الرياض: جمعية الهلال الأحمر السعودي.

[18]الأنصاري،  لبنى عبد الرحمن.  حول تعليم حقوق الإنسان.  ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ.

[19]عبد العزيز.  حصة بنت سلمان.  مواقف المملکة العربية السعودية من مسألة حقوق الإنسان.  ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ.

[20]الفيصل،  سعود.  کلمة صاحب السمو الملکي وزير الخارجية السعودي في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،  المنعقد في فيينا في المدة من 14-25 يونية 1993م.

[21]الشعراوي،  محمد الحسيني مصيلحي.  المملکة العربية السعودية وتطبيقها لحقوق الإنسان في الإسلام وتميزها على قواعد القانون الدولي، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ.

[22]عبد العزيز.  حصة بنت سلمان.  مواقف المملکة العربية السعودية من مسألة حقوق الإنسان.  مرجع سابق.

[23]جمعية الهلال الأحمر السعودي.  جهود المملکة في مجال حقوق الإنسان.  دليل مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ

[24]النظام الأساسي للحکم في المملکة العربية السعودية،  المادة الثلاثون .

[25]أنظر التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم عام 1424هـ.

[26]سياسة التعليم في المملکة العربية السعودية.  الباب الأول.  الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم.

[27]منظمة العفو الدولية،  موقع المنظمة على شبکة الإنترنت الدولية،  الرابط

http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/index.htm

[28] تعليم حقوق الإنسان.  موقع على شبکة الإنترنت، الرابط. http://www.hrpw.org/abstacts_31.htm

[29]سياسة التعليم في المملکة العربية السعودية.  الباب الأول.  الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم.

[30]سياسة التعليم في المملکة العربية السعودية.  الباب الثاني. غاية التعليم وأهدافه العامة.

[31]وزارة التربية والتعليم،.وثيقة منهج مواد العلوم الشرعية في التعليم الأساسي. مرکز التطوير التربوي، الإدارة العامة للمناهج، الرياض. 1425هـ.

[32]وزارة التربية والتعليم . وثيقة منهج العلوم الاجتماعية في التعليم العام، مرکز التطوير التربوي،  الإدارة العامة للمناهج،  الرياض ، 1423هـ.

[33]الفهد، عبد الله سليمان.  مقومات النشاط الطلابي في التعليم العام للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة بمنطقة الرياض من وجهة نظر رواد الأنشطة.  مجلة مستقبل التربية العربية،  العدد 20،  يناير 2001م: القاهرة: المرکز العربي للتعليم والتنمية.

[34]شحاته،  حسن.  النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجالات تطبيقه.  الطبعة السادسة، القاهرة: الدار المصرية
اللبنانية، 2000م.

[35]وزارة التربية والتعليم،  خطة النشاط لعام 1426هـ.

[36]ساري، حلمي،(1995م)، "مفاهيم حقوق الإنسان: دراسة اجتماعية تحليلية لمضامين کتب اللغة العربية في مرحلة التعليم الأساسي"دراسات العلوم الإنسانية، المجلد(22)(أ) العدد(6)، ص ص 2761-2787.

[37]السايح، السعيد،(1995م)، "الوضع الراهن لمناهج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالمرحلة الثانوية في المغرب"، التربية الجديدة عدد خاص(58) ص ص 151-167.

[38]بوشرباک، أحمد،(1995م)،  "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في إطار مناهج التعليم في دولة قطر"، التربية الجديدة، عدد خاص(58) ص ص 133-138.

[39]سعيد، عاطف محمد(1995م)" حقوق الإنسان في مناهج الدراسات الاجتماعية بالتعليم الأساسي في مصر: رسالة ماجستير غير منشورة، کلية التربية،  جامعة عين شمس.

[40]بادي،  غسان خالد(2001م)" حقوق الإنسان"في مقرر التربية المدنية للصف الأول الثانوي في فرنسا".

[41]خليل، مهيوب هادي علي(1997م)" تطوير مناهج الجغرافيا في مرحلة التعليم الأساسي في اليمن في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة": رسالة دکتوراه غير منشورة، کلية التربية،  جامعة الإسکندرية.

[42]عبد الفتاح،  بشير،  والديب،  مايسة(2000م)" الثقافة السياسية لمعلمي وطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي" مجلة أحوال مصرية،  السنة الثالثة،  العدد التاسع،  صيف 2000م.

[43]نجيب،  کمال(2002م)" التعليم وأزمة المشارکة السياسية في مصر،  تحليل نقدي للبحوث المتعلقة بالتنشئة السياسية" ورقة بحث مقدمة إلى حلقة دراسات التعليم والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي التي نظمتها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية،  مارس 2002م.

[44]عبد المجيد،  محمد عبد الله(2002م)" فاعلية تصور مقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية في تنمية الوعي السياسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية في مصر"رسالة دکتوراه غير منشورة،  کلية التربية،  جامعة الإسکندرية.

[45]العساف، صالح بن أحمد(1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوکية. الرياض: مکتبة العبيکان.

   1.    أبو علام، رجاء محمود.  مدخل إلى مناهج البحث التربوي.  الکويت: مکتبة الفلاح للنشر والتوزيع،1418هـ

   2.    کرم، سامي.  مناهج البحث في التربية وعلم النفس.  عمان الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع،2000م

   3.    القحطاني،  سالم وآخرون.  مناهج البحث في العلوم السلوکية مع تطبيقات إحصائية.  الرياض،1422هـ.

   4.    سلطان، حنان عيسى.  العبيدي، غانم سعيد.  أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق.  الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر،  1404هـ.

   5.    زيدان، محمد مصطفى. شعث،  صالح معتوق.  مناهج البحث في علم النفس والتربية. دار المجمع العلمي للنشر والتوزيع.

   6.    عدس،  عبد الرحمن.  أساسيات البحث التربوي.  ط 2.  اربد الأردن: دار الفرقان 1999م.

   7.    مرسي،  محمد منير.  البحث التربوي،  مفهومه وأهميته وأنواعه.  البحرين: المؤسسة العربية،  2000م.

مراجع الدراسة
   1)    أبو علام، رجاء محمود.  مدخل إلى مناهج البحث التربوي.  الکويت: مکتبة الفلاح للنشر والتوزيع،1418هـ
   2)    إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، 14 محرم 1411هـ، 5 أغسطس 1990م، منظمة المؤتمر الإسلامي.
   3)    الأنصاري،  لبنى عبد الرحمن.  حول تعليم حقوق الإنسان.  ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ.
   4)    بادي،  غسان خالد(2001م)" حقوق الإنسان"في مقرر التربية المدنية للصف الأول الثانوي في فرنسا".
   5)    بوشرباک، أحمد،(1995م)،  "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في إطار مناهج التعليم في دولة قطر"، التربية الجديدة، عدد خاص(58) ص ص 133-138.
   6)    الترکي، ماجد بن عبدا لعزيز. حقوق الإنسان في المملکة العربية السعودية. . الحقيقة والدعوى. مجلة الإسعاف، العدد 16 شعبان 1424هـ، الرياض: جمعية الهلال الأحمر السعودي.
   7)    تعليم حقوق الإنسان.  موقع على شبکة الإنترنت، الرابط. http://www.hrpw.org/abstacts_31.htm
   8)    تقرير وتوصيات اجتماع لجنة الخبراء العرب المتخصصين بتعليم حقوق الإنسان في الدول العربية في المدة من 26-29 يونيو2005م .
   9)    جمعية الهلال الأحمر السعودي.  جهود المملکة في مجال حقوق الإنسان.  دليل مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ
 10)   حسن، بهي الدين، وسعيد، محمد السيد. حقوقنا الآن وليس غدًا. المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان.  القاهرة:2003م،  مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة تعليم حقوق الإنسان.
 11)   الحقيل،  سليمان بن عبد الرحمن.  حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها.  الطبعة الرابعة، الرياض: 1424هـ، 
 12)خليل، مهيوب هادي علي(1997م)" تطوير مناهج الجغرافيا في مرحلة التعليم الأساسي في اليمن في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة": رسالة دکتوراه غير منشورة، کلية التربية،  جامعة الإسکندرية.
 13)   زيدان، محمد مصطفى. شعث،  صالح معتوق.  مناهج البحث في علم النفس والتربية. دار المجمع العلمي للنشر والتوزيع.
 14)ساري، حلمي،(1995م)، "مفاهيم حقوق الإنسان: دراسة اجتماعية تحليلية لمضامين کتب اللغة العربية في مرحلة التعليم الأساسي"دراسات العلوم الإنسانية، المجلد(22)(أ) العدد(6)، ص ص 2761-2787.
 15)السايح، السعيد،(1995م)، "الوضع الراهن لمناهج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالمرحلة الثانوية في المغرب"، التربية الجديدة عدد خاص(58) ص ص 151-167.
 16)سعيد، عاطف محمد(1995م)" حقوق الإنسان في مناهج الدراسات الاجتماعية بالتعليم الأساسي في مصر: رسالة ماجستير غير منشورة، کلية التربية،  جامعة عين شمس. 
 17)   سلطان، حنان عيسى.  العبيدي، غانم سعيد.  أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق.  الرياض: دار العلوم للطباعة والنشر،  1404هـ.
 18)السکران،  إبراهيم،  والقاسم،  عبد العزيز.  المقررات الدراسية الدينية أين الخلل، قراءة في فقه التعامل مع الآخر والواقع والحضارة في المقررات الدراسية.  دراسة مقدمة لملتقى الحوار الوطني الثاني في مکة المکرمة،  1424هـ.
 19)   سياسة التعليم في المملکة العربية السعودية. 
 20)الشعراوي،  محمد الحسيني مصيلحي.  المملکة العربية السعودية وتطبيقها لحقوق الإنسان في الإسلام وتميزها على قواعد القانون الدولي، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ
 21)   شحاته،  حسن.  النشاط المدرسي مفهومه ووظائفه ومجالات تطبيقه.  الطبعة السادسة، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2000م.
 22)عبد العزيز.  حصة بنت سلمان.  مواقف المملکة العربية السعودية من مسألة حقوق الإنسان.  ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب،  الرياض: 18-19 شعبان 1424هـ.
 23)عبد الفتاح،  بشير،  والديب،  مايسة(2000م)" الثقافة السياسية لمعلمي وطلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي" مجلة أحوال مصرية،  السنة الثالثة،  العدد التاسع،  صيف 2000م.
 24)   عبد المتجلي،  محمد رجاء حنفي، الحريات والحقوق في الإسلام.  مکة المکرمة، 1407هـ،  رابطة العالم الإسلامي،.  
 25)عبد المجيد،  محمد عبد الله(2002م)" فاعلية تصور مقترح لمناهج الدراسات الاجتماعية في تنمية الوعي السياسي لتلاميذ المرحلة الإعدادية في مصر"رسالة دکتوراه غير منشورة،  کلية التربية،  جامعة الإسکندرية. 
 26)   عدس،  عبد الرحمن.  أساسيات البحث التربوي.  ط 2.  اربد الأردن: دار الفرقان 1999م.
 27)   العساف، صالح بن أحمد(1416هـ). المدخل إلى البحث في العلوم السلوکية. الرياض: مکتبة العبيکان
 28)   الغزالي،  محمد.  حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة.  الإسکندرية: 1413هـ، دار الدعوة،  ص 11.
 29)   الفيصل،  سعود.  کلمة صاحب السمو الملکي وزير الخارجية السعودي في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،  المنعقد في فيينا في المدة من 14-25 يونية 1993م.
 30)   القحطاني،  سالم وآخرون.  مناهج البحث في العلوم السلوکية مع تطبيقات إحصائية. الرياض،1422هـ.
 31)   کرم، سامي.  مناهج البحث في التربية وعلم النفس.  عمان الأردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع،2000م
 32)مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 5 أغسطس 1990، إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.  الرابط على شبکة الإنترنت:http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html 
 33)   المراد، محمد فضل. استراتيجيات تعليم حقوق الإنسان،  الرياض 1425هـ: مقال منشور بمجلة المعرفة العدد 107 صفر 1425هـ.
 34)   مرسي،  محمد منير.  البحث التربوي،  مفهومه وأهميته وأنواعه.  البحرين: المؤسسة العربية، 2000م.
 35)   منظمة العفو الدولية،  موقع المنظمة على شبکة الإنترنت الدولية،  الرابط
 36)نجيب،  کمال(2002م)" التعليم وأزمة المشارکة السياسية في مصر،  تحليل نقدي للبحوث المتعلقة بالتنشئة السياسية" ورقة بحث مقدمة إلى حلقة دراسات التعليم والتغيير الاجتماعي في الوطن العربي التي نظمتها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية،  مارس 2002م.
 37)   النظام الأساسي للحکم في المملکة العربية السعودية.
 38)   وثيقة منهج العلوم الاجتماعية في التعليم العام،  التطوير التربوي،   وزارة التربية والتعليم، 1423هـ.
 39)وزارة حقوق الإنسان،  المملکة المغربية،  دليل مرجعي في مجال حقوق الإنسان،  صادر عن اللجنة المشترکة المکلفة بتنفيذ البرنامج الوطني المغربي للتربية على حقوق الإنسان.
 40)   وزارة التربية والتعليم،  خطة النشاط لعام 1426هـ.
 41)Perry, Michael J. ,(1998The Idea Of Human Rights: Four Inquiries. New York: Oxford University Press.
 42) Torney - Purta, J.(1985),  Human Rights Education, in T. Husen et T. N. Postlethwaite, The International Encyclopedia Of Education, Oxford, Pergamon, 2347-2348.
 43)Audigier, F., 1991 Enseigner la societe, transmettre des valeurs: la formationcivique et l'education aux droits de l'homme, Revue Francaise De Pedagogie, 49, 37-48.