تطبيقات تربوية مستنبطة من القواعد الفقهية الخمس الکبرى

المؤلف

أستاذ أصول التربية المساعد کلية التربية - جامعة الملک عبد العزيز


المقدمـة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإنه لما کان الإسلام هو الدين الخالد الذي ارتضاه المولى عز وجل لتدين به البشرية وتحکم إليه الإنسانية کما بين ذلک المولى في کتابه الکريم فقال تعالى:( اليوم أکملت لکم دينکم ورضيت لکم الإسلام دينا)(المائدة: ٣) وقال تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام ) (آل عمران: ١٩) ،کانت شريعته الخالدة السمحة صالحة لکل زمان ومکان مهما اختلفت الأزمنة وتباعدت الأمکنة ، وتعددت الأجناس واللغات ، لأنها تستمد أحکامها وتشريعاتها من الوحي الإلهي الخالد المتمثل في کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ، ثم من مصادر التشريع المتفرعة عنها. ولذا نجد أنه لما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ظهرت بعض المستجدات التي تتطلب الاجتهاد ، وتشعبت المسائل إلى تفريعات احتاجت إلى جمع شتاتها تحت أصل أو قاعدة تحتکم إليها " ولقد وضع علماء الأصول مجموعة کبيرة من القواعد لاستنباط الأحکام الفقهية لما يستجد من أحکام وأحداث ومشکلات في کل زمان ومکان ، وهي بالنسبة للفقيه مهمة، لدرجة أنهم قالوا: کل أصولي فقيه وليس کل فقيه يعد أصولياً " ( يالجن ، 1419هـ ، ص61) .

وعلم القواعد الفقهية على هذا الاعتبار علم جليل لما يسهم به عند النوازل والمستجدات، بل هو " من أرفع العلوم الشرعية قدراً وأسماها فخراً ، وأعلاها شرفاً وذکراً ، ولذا أعلى الأئمة من شأنه وأشادوا بمکانته وأهميته وبينوا حاجة الفقيه الماسة إلى الإلمام به وتعلمه".(السدلان،1420هـ،ص22)

وتتعدد مجالات القواعد الفقهية لتشمل شعب الأحکام الشرعية وهي : العبادات ، والمعاملات ، وأحکام الأسرة ، والسياسة الشرعية ، والعقوبات ، والأخلاق والآداب ، والمعاملات الخارجية مما يدخل في إطار مباحث القانون الدولي بفرعيه العام والخاص (الندوي، 1406هـ ، ص291)

وتعد التربية الإسلامية المجال التطبيقي العملي لشرائع الرسالة السماوية ، لذا کان " الوقوف على هذه القواعد الفقهية وخاصة للعاملين في ميدان التربية والتعليم منظرين ومعلمين ومربين من الأهمية بمکان لعلهم يقفون على منهج ثري عظيم في تراثهم التربوي الخالد ، الذي يتعامل في تربيته للفرد والأسرة والمجتمع وفق هذه القواعد .(الحدري ، 1410هـ ، ص583)

ويؤکد ( يالجن ، 1419هـ ،ص61) أهمية معرفة القواعد الفقهية بالنسبة للمربي والباحث التربوي في الإسلام بقوله : " وهي مهمة بالنسبة للمربي والباحث التربوي في الإسلام ، لأن معرفتها تساعد على استنباط أحکام وآراء وقيم تربوية مما يساعد على إثراء التربية الإسلامية في المجالات التربوية الکثيرة ، وجهلها يؤدي إلى نقص کبير في تلک المجالات لأن الفقه يشمل کل تصرفات الإنسان في کل المجالات من حيث الحلال والحرام .

وهذا المجال لم يحظ بحقه من البحث والدراسة من التربويين في البلاد الإسلامية وذلک للغفلة والذهول بما ورد إلينا من الغرب إضافة إلى الفصل بين علمي التربية والشريعة في کلياتنا وقلة الباحثين الذين يجتمعون بين العلم الشرعي وعلم التربية ، وإلا فميدان الفقه الإسلامي حافل بالقضايا التربوية الأصيلة . وهذه الدراسة تتناول التطبيقات التربوية التي يمکن أن يستنبطها الباحثون من علوم الفقه سيما من القواعد الفقهية الخمس الکبرى

موضوع الدراسة :

إن المتأمل في واقع الأنظمة التعليمية والتربوية ومناهجها في العالم الإسلامي يلحظ أنها استندت في کثير من نظرياتها وتنظيماتها وتطبيقاتها على ما استوردته من الغرب دون تمحيص أو عرض لتلک المناهج والنظريات على الثوابت الأصلية والتي تختلف شکلاً ومضموناً عن مناهج الغرب کيف وهي من عند الله الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه ويفسده . قال تعالى : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (الملک: ١٤)

ونظراً لأن التربية الحديثة المعتمدة على مناهج الغرب أفرزت لنا الکثير من المدرسين الذين غابت القيم من نفوسهم وأقلت قدوتهم للتلاميذ ، فأصبح المعلم کالمأجور فقط الذي يقبض أجرته في نهاية کل شهر ،وهذه نتيجة طبيعية إذ إن تلک المناهج لا تتناسب مع مجتمعاتنا . فهي وضعت في ظلل عقيدة غير عقيدتنا وظروف تختلف عن ظروفنا ، لذلک فشلت في تطبيقها ، وإننا لو تأملنا في منهجنا الإسلامي العظيم لوجدنا فيه غنية لنا ، بل وللإنسانية کلها لأنه ينطلق من کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما خلفه لنا العلماء والمفکرون من السلف الصالح في هذه الأمة ، ولکن هذا يحتاج إلى من يبعثه.

والبحث في التطبيقات التربوية للفقه الإسلامي يحقق ما يلي :

  • وجود فکر إيجابي إسلامي يحقق للمسلمين بناء مجتمعهم المتميز على الکتاب والسنة .
  • إغناؤهم عن استجداء الثقافات الأخرى مما يفسد تميزهم .
  • مواجهة الفکر المخالف لشريعة الإسلام وکذلک يمکنهم من بناء فکر تربوي أصيل وفق منهجية علمية دقيقة سار عليها علماؤنا .

ومن هذه المجالات التي يمکن أن نسهم من خلالها مجال القواعد الفقهية التي قررها علماء الأصول والفقهاء وهي وثيقة الصلة بتربية الناس وحياتهم " کما أن تربية الطلاب على فهم هذه القواعد من الأهمية بمکان لما لها من الصلة الوثيقة بحياتهم ليستطيعوا من خلالها حل الکثير من المشکلات التي قد تعترضهم داخل المدرسة وخارجها ، بل تظل هذه المفاهيم في أذهانهم يستحضرونها عند کل أزمة أو مشکلة "

ويقول (القرافي ، دت ، ص3 ) : " وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع ، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ الجزيئات لا ندرجها في الکليات ، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب "

وفي ضوء ذلک يرى الباحث أنه من الأهمية بمکان الاستفادة من هذه القواعد الکلية في المجال التربوي وتطبيقها على الأنظمة التربوية واللوائح التربوية وهذا يقود إلى تأصيل تلک الأنظمة والحکم عليها وفق قواعد الاستنباط في الفقه الإسلامي . وأن التربية الإسلامية قادرة على بناء تصوراتها ومعالجة قضاياها من مصادرها الأصلية والتخلي عن تلک المناهج المستوردة .

وبالتالي کان موضوع الدراسة هو ( تطبيقات تربوية من القواعد الفقهية الخمس الکبرى)، يتعرض الباحث من خلاله إلى بعض المضامين والتطبيقات التربوية لکل من القواعد الخمس في مجال التربية .

تساؤلات الدراسة :

يجيب البحث عن السؤال الرئيس التالي :

س : ما التطبيقات التربوية المستنبطة من القواعد الفقهية الخمس التالية :

  • الأمور بمقاصدها .
  • اليقين لا يزول بالشک .
  • المشقة تجلب التيسير .
  • العادة محکمة .
  • لا ضرر ولا ضرار

ويتفرع منه السؤال الرئيس عدة أسئلة :

  1. ما القواعد الفقهية ؟
  2. ما المضامين التربوية للقواعد الفقهية الخمس الکبرى ؟
  3. کيف يمکن تطبيق القواعد الفقهية في المجال التربوي ؟

أهمية الدراسة :

أهمية هذه الدراسة تتضح فيما يلي :

1. العودة بالتربية الإسلامية إلى القرآن الکريم والسنة المطهرة وبقية المصادر التي اصطلح عليها علماء الأمة ومنها القواعد الفقهية التي استنبطها الفقهاء من تلک المصادر .

  1. تسهم في تأصيل الفکر التربوي المعاصر وذلک عندما تستنبط من القواعد الفقهية تطبيقات تربوية وفق منهجية علمية إسلامية .
  2. توجيه اهتمام الباحثين والمربين إلى مصادر التربية الإسلامية وکيفية الاستفادة منها وزيادة الوعي المعرفي بما فيها من مبادئ .
  3. وضع ضوابط للنظام التربوي بناء على هذه القواعد الفقهية المستمدة من الکتاب والسنة .
  4. الإسهام في استنباط تطبيقات تربوية من بعض القواعد الفقهية الخمس الکبرى لاتفاق الأئمة وإجماعهم عليها .

أهداف الدراسة :

وتهدف هذه الدراسة إلى :

1. تطبيق المنهج الإسلامي الذي اعتمده الفقهاء في بناء الأحکام واستنباطها في المجال التربوي ، تأصيلاً للفکر الإسلامي الأصيل واستغناء عن ما يخالفه من الأنظمة الغربية المستوردة .

  1. استنباط تطبيقات تربوية من القواعد الفقهية .
  2. معرفة مفهوم وأهمية القواعد الفقهية الخمس الکبرى ومجالاتها في التشريع الإسلامي .
  3. استثارة الباحثين إلى إجراء دراسات لاحقة في مجال التربية بأصولها الصحيحة ومنها مجال الفقه الإسلامي .

کما يرجو الباحث أن تأخذ هذه الدراسة طريقها إلى التطبيق العملي لتربط الناشئة بعقيدتهم وتراث أمتهم .

حدود الدراسة :

هذه الدراسة محاولة تربوية لاستنباط تطبيقات تربوية من القواعد الفقهية وأقتصر الباحث في موضوعه على القواعد الفقهية الخمس الکبرى : الأمور بمقاصدها ، اليقين لا يزول بالشک ، المشقة التي تجلب التيسير ، العادة محکمة ، لا ضرر ولا ضرار التي أجمع عليها الأصوليون والفقهاء وما يمکن استنباطه منها من تطبيقات تربوية .

منهج الدراسة :

طبيعة الدراسة تحتم على الباحث استخدام المنهج الوصفي من خلال الطريقة الاستنباطية التي تهدف إلى إعمال الذهن في استنباط تطبيقات تربوية من القواعد الفقهية . وعن هذه الطريقة يقول(فودة وعبد الله، 1408هـ ، ص43)"هي الطريقة التي يقوم بها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعومة بالأدلة الواضحة".

مصطلحات الدراسة :

  1. تطبيقات تربوية :

يقصد الباحث بمصطلح تطبيقات تربوية ما يلي :

سبل توظيف وتفعيل الأحکام الفقهية الخمس الکبرى في الميدان التربوي .

 

  1. القواعد الفقهية الخمس الکبرى :

وهي القواعد الکلية الکبرى ذوات الشمول والسعة العظيمة للفروع والمسائل وهي خمسة على النحو التالي :

  1. قاعدة الأمور بمقاصدها .
  2. قاعدة اليقين لا يزول بالشک .
  3. قاعدة المشقة تجلب التيسير .
  4. قاعدة لا ضرر ولا ضرار .
  5. قاعدة العادة محکمة

الدراسات السابقة :

الدراسات العلمية الشرعية في مجال القواعد الفقهية کثيرة ، إلا أنه في حدود علم الباحث لم يجد أي دراسة اهتمت بجانب التطبيقات التربوية لها سوى دراسة واحدة وهي :

المدخل إلى استنباط تطبيقات تربوية وإسلامية من علم أصول الفقه للباحث (الحربي ، 1418هـ) ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث :

  1. إن علم أصول الفقه ضروري أن يتعلمه المسلم حسب الاستطاعة .

2. استناد التربية إلى أصول الفقه له مردود طيب على المتعلم إذ هناک فرق بين العمل بأمر تربوي يستند إلى حکم الله تعالى وآخر يستند إلى رأي مخلوق .

3. إن کثير من مناهج أصول الفقه مثل السير والتقسيم والأخذ بالدوران في عملية تحديد الوصف الذي يدور معه الحکم ووجوداً أو عدماً وغيرها استفاد منها غير المسلمين ونسبوها إلى أنفسهم .

ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث :

  1. رفع الروح المعنوية للمتعلمين وربطهم بمصادر التشريع وجعل الحکم التربوي مستنبط من مصادر الفقه المستمدة من کلام الله تعالى وسنة نبيه r.
  2. أن تستمد التربية أهدافها من أصول الفقه ، وما استنبط منه من قواعد فقهية ومقاصد الشرع، لأن في ذلک سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة .
  3. الرجوع إلى مناهج علماء الأصول والفقه والاستفادة منها في المجال التربوي .
  4. إن علوم الشريعة ومنها أصول الفقه بوجه عام تحتاج إلى مزيد من البحث وربطها بالمجال التربوي .

أولاً : مفهوم القواعد الفقهية

المعنى اللغوي للقاعدة :جاء في لسان العرب أن القاعدة: " أصل الأس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت أساسه. وفي التنزيل: ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) قال الزجاج : القواعد أساطين البناء الذي تعتمده . ( ابن منظور ، 1414هـ ، ص360) .

وفي مفردات غريب القرآن أن القاعدة : الأساس وکل ما يرتکز عليه الشيء فهو قاعدة، وتجمع على قواعد وهي أسس الشيء وأصوله حسياً کان ذلک الشيء کقواعد البيت ، أو معنوياً کقواعد الدين ودعائمه.(الأصفهاني، دت ، ص409)

وبالتالي فالقاعدة في الاستعمال اللغوي تعني الأساس الذي يقوم عليه البناء ويعتمد عليه .

معنى القاعدة اصطلاحا :

أورد الزرقاء تعريف التفتازاني للقواعد الفقهية بأنها : " حکم کلي ينطبق على جزيئاته ليتعرف على أحکامها منه "

وعرفها بأنها: " أصول فقهية کلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحکاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها " (الزرقاء ،1409هـ ص946)

وعرفها الندوي بأنها : " حکم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها ما دخل تحتها " (الندوي ، 1406هـ ، ص ص 43ـ45)

وفي ضوء تلک التعاريف نختار تعريف الندوي إذ حدد فيه القاعدة الفقهية بأنها حکم وقيده بکلمة شرعي إذ يخرج ما هو غير شرعي کما قيدها بأغلبية إذ يمکن أن يشذ بعض الفروع وهذا لا يحط من قيمة القاعدة أو يغير صفتها .

لمحة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها :

1. لم تنشأ القواعد الفقهية جملة واحدة وفي وقت معين ، بل تکونت بالتدريج في عصور ازدهار الفقه ، فقد بدأت البذرة الأولى للقواعد الفقهية تنبت إبان عصر الرسالة ومنبع التشريع ، وکانت أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم في کثير من الأحکام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها الفروع الفقهية الکثيرة . ( السدلان ،1420هـ، ص23) .

وأصدق شاهد على ذلک أن بعض الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " ، " لا ضرر ولا ضرار " البينة على المدعي واليمين على من أنکر " وما سواها من جوامع الکلم أضحت عند الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة وجرت مجرى القواعد الفقهية . ( الندوي ، 1406هـ ، ص80)

2. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الحرکة الفقهية بالظهور فقام الصحابة والتابعون وتابعوهم من الأئمة والعلماء المجتهدين باستنباط الأحکام الفقهية من المصادر الشرعية من الکتاب والسنة ومصادر الاجتهاد الأخرى فأوجدوا لکل قضية من القضايا أو مسألة من المسائل حکما أو مخرجا حتى برزت مجموعة ضخمة في المسائل والفروع في الفقه الإسلامي وأخذت شکل الفقه في أبوابه ومسائلة الواقعية واستمر الفقه الإسلامي على هذا النمط طوال القرن الأول .

3. ومع بداية القرن الثاني الهجري وظهور أئمة المذاهب الذين دونوا أحکامهم وتميزت اجتهاداتهم وتبلورت قواعدهم وأصولهم في الاجتهاد والاستنباط برزت ثلاثة أنواع من القواعد :

  • النوع الأول : قواعد الاستنباط والاجتهاد التي يعتمد عليها المجتهد في معرفة الأحکام من المصادر وهي قواعد علم أصول الفقه .
  • النوع الثاني : قواعد التخريج التي وضعها علماء الحديث وتدوين السنة .
  • النوع الثالث : القواعد الکلية في الفقه الإسلامي وهي قواعد الأحکام التي صاغها العلماء لجمع الأحکام المتماثلة والمسائل المتناظرة .

4. وإبان القرن الرابع الهجري أفردت هذه القواعد بالتصنيف والتأليف والتدوين على وجه مستقل وقد بدأ الفقهاء يضعون أساليب جديدة من الفقه بعدما نما واتسع نطاقه ونمت مسائله وهي ما تسمى أحياناً (بالقواعد والضوابط ) وأحياناً أخرى ( بالألغاز والمطارحات ) ,أصبحت القواعد الفقهية مستقرة مستخلصة من مصادرها الفقهية في شتى المذاهب.(السدلان، 1420هـ ، ص24)

أهمية القواعد الفقهية :

إن لهذه القواعد الفقهية خصائص ومميزات منها ما ذکره (السدلان ، 1420هـ ، ص22) کما يلي:

  1. إن هذه القواعد لها دور ملحوظ في تيسير الفقه الإسلامي ولم شعثه ، بحيث تنتظم الفروع الکثيرة في سلک واحد متسق تحت قاعدة واحدة .
  2. دراستها تساعد على الحفظ والضبط للمسائل الکثيرة المتناظرة بحيث تکون القاعدة وسيلة لاستحضار الأحکام .
  3. تکون القواعد الفقهية عند الباحث ملکة فقهية قوية تساعده في التعمق في دراسة الفقه .
  4. تساعد الباحث في دراسة بعض المسائل الأصولية لارتباطها بعلم أصول الفقه .

حجية القواعد الفقهية :

القواعد الفقهية تعتبر دليلاً يحتج به إذا کان لها أصل من الکتاب والسنة " والقاعدة الفقهية باعتبارها قاعدة فقهية لا تصلح أن تکون دليلاً اللهم إذا کانت لها صفة أخرى وهي کونها معبرة عن دليل أصولي أو حديثاً ثابتا مستقلاً مثل " لا ضرر ولا ضرار "

أنواع القواعد الفقهية ومراتبها :

تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى ثلاث مراتب(البرونو ، 1416هـ، صص 32-35):

المرتبة الأولى :

القواعد الکلية الکبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل وهي خمسة على النحو التالي :

  1. قاعدة " الأمور بمقاصدها "
  2. قاعدة " اليقين لا يزول بالشک "
  3. قاعدة " المشقة تجلب التيسير "
  4. قاعدة " لا ضرر ولا ضرار "
  5. قاعدة " العادة محکمة " .

المرتبة الثانية :

قواعد أضيق مجال وإن کانت ذات سعة وشمول وهي قسمان :

  • الأول : يندرج تحت القواعد الکبرى ويتفرع عنها ومثال ذلک " الضرورات تبيح المحظورات " وهي تتفرع عن قاعدة " المشقة تجلب التيسير "
  • الثاني: لا يندرج تحت أي منها ومثال ذلک قاعدة "الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد"

المرتبة الثالثة :

القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها وهذه تسمى بالضوابط ومثال ذلک قاعدة " کل کفارة سببها معصية فهي على الفور "

ثانياً : القواعد الفقهية الخمس الکبرى

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها :

شرح مفردات القاعدة :

أ. الأمور لغة واصطلاحاً :

الأمور : " جمع أمر والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ويأتي الأمر بمعنى الحال والشأن والفعل قال تعالى : [ وما أمر فرعون برشيد ] (هود ، الآية :97) أي حالة. (قلعة جي ،1410هـ، ص89)

ب. تعريف المقاصد لغة واصطلاحاً :

المقاصد : جمع مقصد بفتح الصاد . من القصد وهو إتيان الشيء . " قصد في الأمر قصداً توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد " (الفيومي ، 1398هـ،ص609)

معنى هذه القاعدة ومفهومها :

إن قاعدة " الأمور بمقاصدها " على وجازة لفظها وقلة کلماتها تعتبر من جوامع الکلم ، ومغزى هذه القاعدة : " أن أعمال المکلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحکامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلک
الأعمال والتصرفات " .

" إن مقاصد العباد ونياتهم محل نظر الشارع الحکيم ، فقد عني القرآن الکريم بمقاصد المکلفين ونياتهم ، کما عنيت بذلک سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ذلل لأن الأعمال لها تأثير في القلب فإذا أنيطت بالقصد الصحيح والنية الخالصة أحيت القلب وأيقظته ، وإذا لم تقترن الأعمال بالمقاصد الشرعية والنوايا الطيبة أماتت القلب وأعمته ( السدلان ،1420هـ، ص41)

ومن أمثلة هذه القاعدة :

أن من قتل شخصاً بلا مسوغ شرعي إذا کان عامداً فلفعله حکم وإن کان مخطئاً فله
حکم آخر .

أدلتها :

من أدلة هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لکل امرئ ما نوى ... " وهذا الحديث يعتبر أصلاً لهذه القاعدة العظيمة. (السدلان ،1420هـ ، ص42)

بعض المضامين التربوية من قاعدة " الأمور بمقاصدها "

1. توجيهه المعلمين والمتعلمين إلى إخلاص النية لوجه الله تعالى ولخدمة دينه وخدمة عباده وتحقيق غايات وأهداف التربية وبالتالي تتحول حياتهم العلمية والعملية إلى عبادة يؤجرون عليها .

  1. إبعاد الناشئين عن الرياء عموماً (يالجن، 1419هـ ، ص62)

3. تبصير المتعلمين بمقاصد کل علم يتعلمونه ، وتبصيرهم بوسائل تحقيق هذه المقاصد ، إذ السلوک من غير تحديد الهدف ، قد يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف .

4. توجيه المعلمين والمتعلمين إلى تحقيق مقاصد العلوم حسب وجهة نظر الإسلام لها وحسب القواعد الأصولية بتحقيق مصالح الناس ودفع الأضرار والشرود عنهم .

  1. أهمية تحديد الأهداف والمقاصد بدقة في المجال التربوي وربطها بالغاية النهائية للتربية الإسلامية وهي تحقيق العبودية لله .
  2. بناء المناهج التربوية الإسلامية الحديثة وربطها بمقاصد الشريعة الإسلامية من حيث :
  • الأهداف : تکون عبارة عن غايات وأهداف عامة وأهداف خاصة .
  • الوسائل والإجراءات وتکون محققة للأهداف .
  • أساليب تقويم تلک الأهداف في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي .

القاعدة الثانية : قاعدة اليقين لا يزول الشک

شرح مفردات القاعدة :

تعريف اليقين : اليقين في اللغة : العلم وإزاحة الشک وتحقيق الأمر واليقين، ضد الشک والشک نقيض اليقين " (ابن منظور ،1417هـ، ص457)

وهو " عبارة عن العلم المستقر في القلب لثبوته من سبب متيقن له بحيث لا يقبل الانهدام " ( الندوي ،1406هـ ، ص320) .

واليقين في الاصطلاح الشرعي : " حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوع " (السدلان ،1420هـ، ص100)

تعريف الشک:الشک في اللغة" الاتصال واللزوق " ويراد به : " مطلق التردد " (ابن منظور،1417هـ ، ص451)

والشک في اصطلاح الشرع ، " تردد الفعل بين الوقوع من عدمه : أي لا يوجد مرجح لأحد الطرفين على الآخر ولا يمکن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر " (السدلان ،1420هـ، ص100)

أهمية هذه القاعدة

هذه القاعدة أصل شرعي عظيم عليها مدار کثير من الأحکام الفقهية وتدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وعقوبات وأقضيه وکثير من القواعد الدائرة في الفقه وأصول الفقه وثيقة الصلة بها ، بل ناشئة عنها. (الندوي، 1406هـ ، ص ص 316 ـ 319)

ونظراً لذلک قيل إنها تتضمن ثلاثة أرباع علم الفقه قال السيوطي : " هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأکثر " ( السيوطي، 1410هـ ، ص51)

معنى القاعدة ومفهومها :

مفهومها کما قال الأتاسي أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحکم بزواله لمجرد الشک والأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحکم بثبوته بمجرد الشک لأن الشک أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدمه ،فاليقين القوي أقوى من الشک فلا يرتفع اليقين القوي بالشک الضعيف، أما اليقين فإنما يزول باليقين الآخر ، فما ثبت من الأمور ثبوتاً يفيناً قطعياً ـ ووجوداً أو عدماً ـ ثم وقع الشک في وجود ما يزيله يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل. (السدلان ،1420هـ، ص100)

أدلة القاعدة :

فمن القرآن الکريم قال تعالى ( وما يتبع أکثرهم إلا ظنا إن الظن لايغني من الحق شيئا) (يونس :36) والحق هنا بمعنى : الحقيقة الواقعة کاليقين .

ومن السنة : ما رواه البخاري في "صحيحه " عن عباد بن تميم عن عمه : أنه شکا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : " لا ينفتل ـ أو لا ينصرف ـ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " (البخاري،1417هـ، ،137ص)

ومن العقل : " اليقين أقوى من الشک ، لأن اليقين حکماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشک " (الندوي،1406هـ ، ص318)

بعض المضامين التربوية لقاعدة " اليقين لا يزول الشک "

  1. أن تؤخذ هذه القاعدة في الاعتبار في عملية التنشئة الاجتماعية عبر مؤسساتها المختلفة (الأسرة،المدرسة، المسجد، وسائل الإعلام الخ ) .
  2. تنشئة المتعلمين على العمل بالمحکات والأمور الواضحة والابتعاد عن الأمور المتشابهة ما أمکن .
  3. تعويد الناشئين على الاعتماد على الحقائق والبراهين الواضحة .
  4. البعد عن الشائعات ومحاربتها والعمل المتکامل على الحد منها .
  5. التربية العقلية المستندة على الوحي المبارک والمستنيرة بقدرات العقل کما خلقه الله .

القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير

 شرح مفردات القاعدة ومعناها (قلعة جي،1410هـ ، ص431) :

المشقة : بالتحريک ، وتشديد القاف مصدر شق . والجمع مشاق ومشقات : " العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال " والتيسير في اللغة : السهولة والليونة ، يقال : يسر الأمر
إذا سهل .

والمعنى اللغوي الإجمالي للقاعدة " أن الصعوبة والعناء تصبح سبباً للتسهيل "

والمعنى الشرعي الاصطلاحي لها : " أن الأحکام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المکلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المکلف دون عسر أو إحراج " .

الأدلة الشرعية على هذه القاعدة :

  • ·   الأدلة من القرآن الکريم :

فمن الکتاب العزيز قال تعالى : (يريد الله بکم اليسر ولا يريد بکم العسر) (البقرة: ١٨٥)

 قال السيوطي" فهذه الآية أصل القاعدة الکبرى التي تقوم عليها تکاليف هذه الشريعة ، وهي أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع کثيرة وهي أن " المشقة تجلب التيسير " وهي إحدى القواعد الخمس التي يبنى عليها الفقه وتحتها من القواعد والفروع ما لا يحصى کثرة والآية أصل في جميع ذلک (السدلان،1420هـ ، ص221)

  • ·   أدلة هذه القاعدة من السنة النبوية :

ليس أدل على ذلک من أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا الدين
بالحنيفة السمحة.

ومن هذا الباب أيضاً ما روى البخاري في " صحيحه " عن أنس بن مالک رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " (البخاري،1417هـ، 6125)

  • ·   أهمية هذه القاعدة

 قاعدة المشقة تجلب التيسير قاعدة عظيمة تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدرها وبيان منزلتها في الفقه الإسلامي وأجمعت عليها کتب القواعد الفقهية وهي من الدعائم والأسس التي يقوم عليها صرح الفقه الإسلامي وأصوله ، قال الشاطبي " إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع " ( السدلان،1420هـ ، ص217)

ومن تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد ذلک واضحاً جليا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية ، وغير ذلک مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم وعلاقة بعضهم ببعض بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة .


بعض المضامين التربوية لقاعدة المشقة تجلب التيسير :

ويمکن استنباط الأمور التربوية التالية من القاعدة " المشقة تجلب التيسير " وما تفرع عنها:

  1. يجب أن تسير التربية الإسلامية في منهجها على التيسير في تحقيق مصالح المعلمين والمتعلمين وتبنى المناهج على ذلک .
  2. إبعاد التعسف عن التربية وعن حمل الطلاب ما لا يستطيعون (يالجن، 1419هـ ، ص68)

3. إذا کان هناک من الأحکام تشتمل على المشقة في أدائها فإن ذلک منوط بالاستطاعة والقدرة وذلک في مجال التربية أوجب قال تعالى : (لا يکلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة: ٢٨٦)

  1. تشجيع الطلاب على الصبر وتحمل المشقة في سبيل التقدم العلمي والأهداف العليا بالحوافز المعنوية ونيل الدرجات عند الله .
  2. اتخاذ مبدأ التيسير والتسهيل في التربية الإسلامية شعاراً يجعل المتعلمين يقبلون عليها وينهلون منها المبادئ التربوية الفاضلة .

القاعدة الرابعة : العادة محکمة

تعريف العادة لغة وفقهاً :

العادة کما في لسان العرب : "الديدن" والديدن الدأب والاستمرار على الشيء ، سميت بذلک لأن صاحبها يعاودها أي رجع إليها مرة بعد أخرى وجمعها : عادات وعوائد ( ابن منظور ،1417هـ،ٍ ص959)

وفي مفردات الراغب الأصفهاني : العود الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ، إما انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة .قال تعالى : (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون)(الأنعام: ٢٨ (

تعريف العادة عند الفقهاء :

عرفها صاحب " المنير الزاهر في الأصول " (السدلان ،1420هـ، ص333) فقال : " هي عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتکررة عند ذوي السليمة .

معنى قاعدة " العادة محکمة " :

معنى هذه القاعدة في الاصطلاح الشرعي : " أن العادة تجعل حکماً لإثبات حکم شرعي أي أن للعادة في الاعتبار الشرعي حاکميه تخضع لها أحکام التصرفات فتثبت تلک الأحکام على وفق ما تقتضي به العادة أو العرف إذا لم يکن هناک نص شرعي مخالف لتلک العادة (الزرقاء ،1409هـ، ص165)

مآخذ على تلک القاعدة وأدلتها من الکتاب والسنة النبوية :

أما عن مآخذ هذه القاعدة فهي مأخوذة من الحديث الشريف القائل : " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ... " الحديث

ومن الأدلة على اعتبار أعراف الناس وعوائدهم والعمل بها :

أولاً : الأدلة من القرآن الکريم : قول الله تعالى : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينٍ)(الأعراف: ١٩٩ ) فقد استدل بها بعض الفقهاء على اعتبار العرف في التشريع .

أهمية قاعدة العادة محکمة :

للعرف والعادة أثر کبير في القواعد الفقهية ، فلم يخل کتاب من کتب القواعد من قاعدة أساسية في العرف والعادة أو قاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة أساسية فيهما ، ذلک لأن الأفعال العادية وإن کانت أفعالاً شخصية حيوية وليست من قبيل المعاملات والعلائق المدنية والحقوقية إلا أنه عندما يتعارفها الناس وتجري عليها عادات حياتهم ويصبح لها تأثير وسلطان في توجيه أحکام التصرفات فتثبت تلک الأحکام على وفق ما تقتضي به العادة (الزرقاء،1409هـ، ج3/ص836)

بعض المضامين التربوية لقاعدة العادة محکمة :

من الآراء التربوية في قاعدة " العادة محکمة"

1. کما يراعي الشرع الحنيف أعراف الناس وعاداتهم التي لا تتعارض مع تشريعاته ، فيجب على التربية الإسلامية أن تراعى هذه القضية في أهدافها ومناهجها ووسائلها .

  1. تربية الأجيال على احترام التقاليد والأعراف الاجتماعية المقبولة شرعاً (يالجن،1419هـ ، ص ص 71ـ73)
  2. إبقاء بعض الأنظمة التربوية على ما کانت عليه إذا کانت مفيدة ولا تتعارض مع روح التربية الإسلامية (يالجن،1419ه ، ص ص 71ـ73)
  3. بناء المناهج وتأسيس المؤسسات التربوية الإسلامية بما يلائم الأعراف والتقاليد السائدة ـ التي لا تتعارض مع الشريعة ـ وعدم الخروج عليها .

5. مراعاة الأعراف والتقاليد التي في مجال التأديب والتقويم شريطة عدم التعارض مع
التربة الإسلامية .

القاعدة الخامسة : الضرر يزال

شرح مفردات القاعدة: الضرر : بالضم والفتح : ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس ، وما يتصل بها . وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يکون من مماثل أو نحو .

في القاعدة : تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل ، لأن النکرة في سياق النفي تعم فلا لحوق أو إلحاق ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعاً إلا لموجب خاص (الزرقاء ،1409هـ ،ج3ص ص980-987)

أصل القاعدة :

هذه القاعدة نص حديث نبوي کريم نقله جماهير أهل العلم واحتجوا به، ولعل أجود الطرق له ما رواه الحاکم وغيره من أبي سعيد الخدري " رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه " السدلان ، 1420هـ،ص340)

أهمية هذه القاعدة :

إن المجتمع الإنساني في محيطه الکبير تختلف فيه نوعيات الأفراد ولکل وجهة موليها والله سبحانه خلق الإنسان وأودع فيه قوتي الخير والشر ومکنه أن يتصرف بأحدهما کما يشاء والنفس الإنسانية کثيراً ما تغفل عن روح الشريعة فتعيث في الأرض فسادا بدافع من الأنانية وحب الذات والتعدي على الآخرين فلو ترکت هذه النفس من غير مانع يمنعها أو حاجز يوقفها عند حدها أو رادع يبطش بها ليقي المجتمع شرها لأدى ذلک إلى انتشار المخاوف وزعزعة الأمن وذيوع الشحناء والبغضاء بين الأفراد وتصدع بناء المجتمع ، ولهذا کان ما يحقق المنفعة وينشر المحبة ويمنع الضرر يعتبر رکناً من أرکان الشريعة وأساساً من أسس التشريع الإسلامي

بعض المضامين التربوية لقاعدة الضرر يزال:

1. هذه القاعدة أصل في منهج التربية الوقائية التي تدعو إليها التربية الإسلامية .

2.توجيه المتعلمين إلى المحافظة على الممتلکات الخاصة بالمدرسة أو المجتمع أو الأفراد والحفاظ على مقدرات المجتمع والبيئة .

3. وجوب تربية الناشئة على تحمل الضرر الذي يلحقونه بالآخرين وإزالته ومعاقبته على فعله، وهذا ما نجده جلياً في قاعدة (الضرر يزال)

4.تکون الوعي لدى المتعلمين بأهمية حقوق الجماعة وتوجيههم إلى احترام حقوق ألأفراد في کل مکان .

5.تزکية نفوسهم من الأنانية في کل تصرفاتهم .

6. تربية المتعلمين على أساليب التربية الإسلامية في معالجة الأخطاء وأن الخطأ لا يعالج بالخطأ (يالجن،1419هـ ، ص ص 63ـ64)

التطبيقات التربوية للقواعد الفقهية الخمس الکبرى

أولاً : القواعد الفقهية من ضوابط الفکر التربوي

تستند التربية الإسلامية في قضاياها إلى مصادر التشريع الإسلامي وهي المصادر الأصلية کالقرآن والسنة والمصادر التبعية النقلية والعقلية کالإجماع والاجتهاد والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع ،فالنظر في أي قضية تربوية يکون بناء على القواعد التي وضعها الأصوليون بالبحث عنها في الکتاب والسنة وبقية المصادر التشريعية الأخرى ، وإذا لم يوجد نص شرعي في بعض الأمور التربوية يمکن الاستفادة من قواعد التشريع الإسلامي کقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة لا ضرر ولا ضرار(الحربي،1416هـ، ص39)

وعلى سبيل المثال حاجة المسلمين إلى ما سطره الغرب الکافر من علوم تربوية فإننا ننظر إلى هذه القضية من منظور هذه القواعد الشرعية ، فالدين الإسلامي في مصادره لا يمانع في الأخذ بها من أجل تقوية الإسلام ونشره . ،والمجال التربوي کغيره من المجالات تستجد فيه قضايا نحتاج في حلها إلى تشريع يبت فيها وهي ذات المصادر التي يرجع إليها الناس في حياتهم العامة لأن التربية الإسلامية شاملة لکل مجالات الحياة وتستند إلى مصادر التشريع الإسلامي .

ثانياً : اشتقاق الأهداف التربوية :

"أن التربية عملية هادفة لها أغراضها وأهدافها وغاياتها " (الباني، 1400هــ، ص13) وأن أهم ما يميز أهداف التربية الإسلامية أنها ترتبط بالنية الصادقة في ابتغاء مرضاة الله تعالى.

لذلک فالتربية الإسلامية في سياساتها وبناء مناهجها تنطلق من منطلق القصدية کما توضحه القاعدة الفقهية ،الأمور بمقاصدها وتعبر عنه، وينبغي أن تستمد التربية أغراضها من مقاصد الشريعة الإسلامية والتي تسعى القواعد الفقهية إلى تحقيقها وهي بدورها تحقق مصالح الناس ودفع الضرر عنهم وتجسد ذلک سلوکاً يکتسبه الفرد المسلم نظرياً وعملياً .

والقواعد الفقهية من وجهة نظر الباحث تحدد الإطار الذي يجب أن تصاغ فيه
الأهداف التربوية

ثالثاً : التيسير والتخفيف في التربية الإسلامية :

" إذا أسندت التربية إلى أصول الفقه فإنه من أهم ما تتصف به في إطارها العام التيسير والتخفيف وذلک لأن أحکام مصادر التشريع لا إرهاق فيها ولا عنت " (الحربي،1416هـ ، ص45)

والقواعد الفقهية موضوعها التيسير والتخفيف وتحقيق مصالح الناس وإذا کان هناک من الأحکام ما يشتمل على المشقة في أدائها ، فإن ذلک منوط بالاستطاعة والقدرة وذلک في مجال التربية أوجب . قال تعالى : (لايکلف الله نفسا إلا وسعها) (البقرة ، 286 )

ومن المنطق السابق يجب أن تتلمس التربية هذا المنهج من التيسير والتخفيف ورفع الحرج في جميع شؤون الحياة وهي تستند في ذلک إلى تعاليم الله تبارک وتعالى وليس إلى قوانين بشرية (الحربي ، ص46) قال تعالى : (يريد الله بکم اليسر ولا يريد بکم العسر) ( البقرة: ١٨٥)

 إن الميدان التربوي والممارسات التي تمثله بحاجة ماسة إلى شعار المشقة تجلب التيسير ، والذي بدوره يکفل للمتعلم حقه في التعليم وفق قدراته واستطاعته ويؤکد على حقيقة الفروق الفردية بين المتعلمين ، کما يؤکد على مبدأ التسامح واللين في المعاملة وأخذ الطلبة باليسر والتخفيف وتجنيبهم عنت المشقة الذي قد يودي بتعليمهم وتربيتهم ويحرمهم منهما .

رابعاً : تجنب الظن في التربية الإسلامية :

يسعى الإسلام إلى تربية العقل ومن المعالم الأساسية للعقلية المنهجية الإسلامية تجنب الظن ، بل أن من القواعد الفقهية الکبرى أن اليقين لا يزول بالشک .

فالتربية الإسلامية للعقل تقوم على تحري الحقيقة والتثبت في الأمور قبل الاعتقاد بها والتحفظ في الأحکام بتجنب الظن (حاج ، ص51) يقول الله تعالى: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم: ٢٨)

فالتربية الإسلامية قائمة على اليقين وهي تعمل بهذا المبدأ في تنشئتها لأفرادها عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة وتعمل على تعويد الناشئة على الحقائق والبراهين الواضحة والابتعاد عن الأمور المتشابهة ما أمکن .

النتائج :

إن من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي :

1. إن القواعد الفقهية تستند إلى المصادر الشرعية وتشتمل على أحکام تنظم حياة الناس ، ولا تستقيم أمورهم إلا بها ، والتربية من أبرز المجالات التي تحتاج إليها وتهتدي بها .

2. إن استناد التربية إلى ألأحکام الشرعية والقواعد الفقهية له مردود إيجابي على نجاحها وتفوقها ، إذ أن التشريع الرباني أصلح وأکمل من التشريع الوضعي البشري القاصر .

3. إن الميدان التربوي حافل بالمستجدات والمتغيرات والقضايا التي تحتاج إلى أحکام وضوابط لتنظيمها واستحداث ضوابط وأنظمة تربوية مستمدة من القواعد الفقهية والأصولية ضرورة لنجاح التربية الإسلامية .

  1. إن أهداف التربية الإسلامية ترتبط بمقاصد التشريع الإسلامي في تحقيق العبودية لله وتحقيق المصالح الإنسانية وفق الضوابط الشرعية .

5. التيسير والتخفيف من معالم التربية الإسلامية وتراعي ذلک عند وضع مناهجها فتضع البدائل التي ترفع الحرج عن المعلمين والمتعلمين فيما يشق عليهم .

ثانيا : التوصيات

وبناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بالأمور التالية :

1. إعادة صياغة بعض النظم التربوية ذات الصبغة الغربية وفق مصادر الشريعة الإسلامية عن طريق متخصصين في العلم الشرعي وفي الوقت نفسه خبراء في التربية .

2. الاعتماد في إصدار اللوائح والأنظمة الجديدة والأحکام التربوية على المصادر الشرعية مع الاستفادة من أصول الفقه والقواعد الفقهية المستنبطة منه .

  1. بناء المناهج التربوية في العالم الإسلامي بما يحقق المقاصد الشرعية الضرورية والحاجية والتحسنية .
  2. تدريس علم أصول الفقه والقواعد الفقهية لطلاب الدراسات العليا للاستفادة من المنهجية الأصولية والتطبيقات الفقهية .
  3. توجيه الباحثين إلى مزيد من البحث في مجال العلاقة بين التربية وعلم الفقه وأصوله لتوضيح التکامل والترابط بينهما .
  1. المصادر والمراجع

    1. القرآن الکريم .
    2. ابن منظور ، محمد بن مکرم ، لسان العرب ، بيروت : دار صادر ، ط1، 1417هـ .
    3. البخاري ، محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، الرياض : دار السلام، ط1 ، 1417هـ
    4. البرونو ، محمد صدقي ، موسوعة القواعد الفقهية ،بيروت: دار الرسالة، 1416هـ .
    5. الباني ، عبد الرحمن ، مدخل إلى التربية في ضوء الإسلام ، دمشق : المکتب الإسلامي ، 1400هـ .
    6. التوم ، بشير حاج ، السبيل إلى بناء فکر تربوي إسلامي لدى المعلم ، مکة المکرمة : معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ، 1412هـ .
    7. الحربي ، حامد سالم ، المدخل إلى استنباط تطبيقات تربوية إسلامية من علم أصول الفقه ، مکة المکرمة : معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ، ط1 ، 1416هـ .
    8. الزرقاء ، احمد ، شرح القواعد الفقهية ، دمشق : دار القلم ، 1409هـ.
    9. السدلان ، صالح غانم ، القواعد الفقهية الکلية الکبرى ، الرياض : دار بلنسيه ، ط2 ، 1422هـ .
    10. السيوطي ، جلال الدين ، الأشباه والنظائر ، بيروت : دار الکتب العلمية ، ط13 ، 1410هـ .
    11. الشاطبي ، أبو إسحاق ، الموافقات ، لبنان : دار الفکر ،دت.
    12. الأصفهاني ، الراغب ، المفردات في غريب القرآن ، لبنان : دار المعرفة ،دت
    13. قلعة جي ، محمد لاوس ، معجم لغة الفقهاء ، بيروت : دار النفائس ، ط5 ، 1410هـ
    14. النيسابوري ، مسلم بن الحجاج ، صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، بيروت : دار إحياء الکتب العربية .
    15. الندوي ، علي أحمد ، القواعد الفقهية ، دمشق : دار القلم ، ط1 ، 1406هـ .
    16. يالجن ، مقداد ، مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسلامية ، الرياض : دار عالم الکتب ، ط1 ، 1419هـ.